قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.

وقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص المقضي بعدم دستوريته.
وينص البند "ب" من المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.

كما تنص الفقرة الأولى والثالثة من المادة (53) على أن: لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.

وتتحمل المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغة المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة.

وتنص الفقرة الأولى من المادة (54) على أنه : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (52) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية الثروة المعدنية الدستورية العليا التطبيقيين نقابة المهن الفنية وزير الصناعة والثروة المعدنية نقابة التطبيقيين من القانون

إقرأ أيضاً:

صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة

12 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: يحتدم الجدل الشعبي والنخبوي في العراق حول هوية رئيس الحكومة المقبل، وسط تفاعل واسع على شبكات التواصل، حيث تتصدر وسم رئيس الحكومة نقاشات تتراوح بين من يرى المنصب امتدادا للأغلبية البرلمانية ومن يراه موقعا توافقيا يجب أن يوازن بين المكونات.

ويدفع الجدل إلى الواجهة مسألة الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني العراقي، إذ تجعل المادة 76 من الدستور موقع الرئيس مرتبطا بالكتلة النيابية الأكثر عددا، ما يعزز طابع الأغلبية في تشكيل السلطة التنفيذية ويضع التنافس السياسي على منصب الرئيس في قلب توازنات البرلمان.

و قال الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، ان الحكومة جزء من مؤسسات الدولة.. والدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات بالطول والعرض …والحكومات تتغير لكن الدول باقية …وفي النظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور العراقي المادة ٤٧ منه ..فلا تداخل في الصلاحيات.

ويدفع مسار صناعة رئيس الوزراء العراقي إلى تقاطع حاد بين استحقاق الكتلة الأكبر، وبين خيارات إقليمية ضاغطة تحاول التأثير في شكل الحكومة المقبلة.
ومن جانب آخر تتداخل الحسابات الداخلية مع شبكات المصالح الإقليمية، ما يجعل شخصية المرشح نتاج مزيج معقد من التفاهمات البرلمانية والرسائل السياسية العابرة للحدود.

ويكشف هذا المشهد أن اختيار رئيس الوزراء لم يعد فعلا محليا خالصا، بل محطة تتجاذبها توازنات الداخل ومحددات الإقليم في آن واحد.

ومن جانب آخر يفتح النقاش أبوابه على الخلفيات الدستورية التي تحدد موقع الحكومة داخل بنية الدولة، إذ يشير خبراء قانونيون إلى أن الدولة وفق الدستور العراقي تقوم على مؤسسات متوازية تمنع تداخل السلطات، بينما تمنح السلطة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء دورا محوريا في إدارة الشؤون العامة، بوصفه ممثلا للسياسة العامة داخليا وخارجيا.

وأضاف التميمي للمسلة، ان صلاحيات رئيس مجلس الوزراء كبيرة في النظام البرلماني ووفق الدستور العراقي الذي بين بان النظام السياسي في العراق برلماني في المادة 1 منه فهو اي رئيس مجلس الوزراء يأتي من البرلمان والبرلمان منتخب من الشعب ويمثل الشعب بالتالي فان رئيس مجلس الوزراء هو ممثل الشعب داخليا وخارجيا في السياسة العامة وإدارة شوؤن البلاد بالطول والعرض.

وقال: رئيس مجلس الوزراء يختار كابينته الوزارية وله ان يقيل الوزراء والمحافظات بموافقة مجلس النواب ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء، وواجهة البلاد الخارجية وله التفاوض على المعاهدات والتوقيع على الأحرف الأولى والتوقيع على مذكرات التفاهم والعقود مع الدول الاخرى والشركات الاجنبية.

وقال انه يضع منهاجه الوزاري ويراقب الوزارات في تنفيذه وهو ايضا يخطط للسياسة العامة للدولة وينفذها وهو اي رئيس مجلس الوزراء بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي.

واستطرد : رئيس مجلس الوزراء المنتخب مكلف الكتلة النيابية الاكثر عددا كما فصلتها المادة 76 من الدستور العراقي اي انه يأتي من الأغلبية البرلمانية وهذا مهم حتى تكون داعمة له في عمله من حيث الرقابة والتشريع وتطبيق المنهاج الوزاري الذي يتحول إلى برنامج تطبيقي عند تولي رئيس مجلس الوزراء مهامه.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها
  • 10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ 25 جنيها فقط.. ما هي؟
  • شروط جديدة للقيد في نقابة المهن الرياضية بالقانون الجديد.. ما هي؟
  • صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
  • يعلن صندوق رعاية النشء والشباب عن رغبته في إنزال المناقصة العامة رقم 1 لسنة 2025
  • وفد أميركي يطلع على الأعمال الفنية المصاحبة لمهرجان الفنون الإسلامية
  • 10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ25 جنيهًا فقط.. تعرف عليها
  • بري يدعو لجلسة مشتركة للجان النيابية.. ماذا عن جدول الأعمال؟
  • اختناق فني.. حمزة العيلي يساند أحمد رفعت بعد كشف أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية
  • اتفاقات داخل الزنزانة.. إحالة 29 متهما في قضية إعادة هيكلة التنظيم للجنايات| خاص