النيابة الإدارية تجازي مدير مدرسة سابق لتستره على عامل تحرش بتلميذة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قررت النيابة الإدارية؛ توقيع الجزاء الإداري المشدد على المدير السابق لإحدى مدارس محافظة القاهرة بخصم أجر شهرين من راتبه لتستره على تعرض تلميذة بالصف الخامس الابتدائي للتحرش الجنسي على يد عامل بالمدرسة.
حيث كانت النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة - القسم الأول، قد تلقت بلاغ إدارة النزهة التعليمية، بشأن الشكوى المقدمة من وَليّّة أمر إحدى التلميذات بالمرحلة الابتدائية - الصف الخامس الابتدائي - بتعرض نجلتها للتحرش الجنسي على يد عامل بالمدرسة، وتستر مدير المدرسة عليه.
وخلال التحقيقات التي باشرتها السيدة الأستاذة/ نورهان نادر – وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار الدكتور/ حَسَّان هاشم، والتي استمعت فيها لشهادة وَليّّة أمر التلميذة والتي قررت أنه حال عودة نجلتها من اليوم الدراسي فوجئت بها في حالة انهيار وأبلغتها أن عامل المدرسة قد تحرش بها جنسيًا، فتوجهت من فورها صباح اليوم التالي لإبلاغ مدير المدرسة بالواقعة، إلا أنها فوجئت بالأخير يقوم باحتجازها بمكتبه لمنعها من التوجه لمدير الإدارة التعليمية للإبلاغ عن بالواقعة، وساعد العامل على الهرب خارج المدرسة، وفوجئت بأن ذات العامل كان قد سبق له التحرش بنجلتها قبل نحو ثلاثة أشهر، وقامت نجلتها بإبلاغ مُدَرّسَة اللغة العربية التي أبلغت مسئول الأمن والذي بدوره أبلغ مدير المدرسة، وطلب منه الأخير استجواب العامل، وهو ما قام به مسئول الأمن بالفعل وقام بتسليم أوراق محضر الاستجواب لمدير المدرسة، إلا أن الأخير احتفظ به بمكتبه وعلل ذلك لمسئول الأمن بأن ذلك كان بناءً على رغبة أهل التلميذة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونه لم يخطر أهل التلميذة بالواقعة من الأساس، كما استمعت النيابة لأقوال التلميذة المجني عليها والتي قررت تعرضها مرتين للتحرش الجنسي على يد عامل المدرسة، إذ قام في المرة الأولى بجذبها عنوة داخل الحجرة المخصصة له بالمدرسة وتحرش بها جنسيًا، وأنها أبلغت مُدرّسة اللغة العربية عما حدث في حينه وخشيت ان تبلغ والدتها خوفًا من العقاب، ثم عاود العامل المذكور ارتكاب ذات الجرم مرة أخرى بعد قرابة الثلاثة أشهر من الواقعة الأولى بأن استدرجها إلى حجرته وأوهمها بطلب والدتها التحدث معها عبر هاتفه المحمول، وتحرش بها جنسيًا ولم يتركها إلا بعد تعالي صراخها خوفًا من افتضاح أمره.
كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من المختصين بالإدارة التعليمية والمدرسين ومسئول الأمن بالمدرسة والذين أكدوا صحة تلك الوقائع.
وكشفت التحقيقات تقاعس المتهم - مدير المدرسة - عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا ضد العامل المذكور، حال علمه بواقعة التحرش الأولى وعلى الرغم من إعتراف العامل بارتكاب الواقعة بالاستجواب الذي أجري معه بمعرفة مسئول الأمن بالمدرسة، إلا أن مدير المدرسة بادر بإخفاء أوراق الاستجواب، وأدعى رغبة أهل التلميذة في ذلك خوفًا من إحداث أي بلبلة -وهو ما نفته وَليَّة أمر التلميذة- مما بث الطمأنينة بقلب العامل وعزز شعوره بأنه بمأمن من العقاب والمحاسبة، فعاود تكرار ذات الجرم مرة أخرى.
وخلال سير التحقيقات، ورد للنيابة شهادة وفاة العامل المذكور؛ وبناءً عليه أمرت النيابة بانقضاء الادعاء التأديبي قِبَله بالوفاة.
ومن منطلق رسالة النيابة الإدارية وحرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من المخاطر، فقد أمرت النيابة الجهة الإدارية - وبمناسبة ما انتهت إليه بتحقيقاتها - بإعمال وجه القانون والتعليمات نحو استبعاد تكليف مدير المدرسة من تولي إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية، وإحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبته بأقصى درجات الجزاء الإداري بخصم أجر ستين يومًا من راتبه.
وفور ورود حكم المحكمة، أمرت السيدة المستشارة/ نرمين فوزي - مديرة النيابة، بإبلاغ الجهة الإدارية بالحكم لاتخاذ إجراءات تنفيذه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرحلة الابتدائية النيابة الإدارية محافظة القاهرة مدير المدرسة واقعة التحرش النیابة الإداریة مدیر المدرسة
إقرأ أيضاً:
لو عايز تشيل الأحكام الجنائية من سجلات الأمن العام.. الإدارية العليا توضح
هناك عدد من القواعد التي أرستها المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المعمول بها بشأن محو وشطب الأحكام الجنائية المسجلة بالحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك في ضوء أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وهي كالأتي:
1- يتعين محو المعلومات الجنائية حال صدور حكم بالإدانة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ العقوبة كاملة.
2- يتعين محو الحكم الصادر بالحبس مع الإيقاف طالما مرت مدة الإيقاف ولم يصدر ضده حكم خلال مدة الايقاف.
3- في حال سقوط العقوبة بمضى المدة يتم الاستبعاد بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السقوط.
4- يستبعد المسجل خطر بالشهرة الذى استمر تسجيله مدة 5 سنوات بدون اتهامات فى قضايا ومازال قيد المتابعة الشهرية تتخذ إجراءات رفعه من عداد الخطرين ويتم استبعاده عقب رفعه
5- وفي حال قيام المدعي بإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لمحو معلوماته من الحاسب الآلى يجوز استبعاد القضايا المتبقية والتي لم يشملها الحكم إذا انطبقت عليها شروط الاستبعاد.
6- رد الاعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه ينهى جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه من وقت رد اعتباره كأن لم تثبت إدانته، وبناء عليه إذا لم تقم الجهة الإدارية بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره من عداد المسجلين – رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي– فإن عدم قيامها بذلك أو امتناعها أو رفضها عند طلب المحو منها يغدو قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن محو التسجيل بالمخالفة للقانون.