العراق.. قرار قضائي قاس بحق مسؤول مصرفي كبير
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، العراقية، اليوم الثلاثاء، بصدور قراري حكمٍ غيابيين بالحبس الشديد على مدير سابق لأحد فروع مصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة ديالى.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي للهيئة في بيان له أن"محكمة جنايات ديالى/الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ لكل قضيَّةٍ، على مديرة مصرف الرشيد/ فرع أشنونا سابقاً (فاطمة رشيد جاسم شبيب القره غولي) عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام.
وأضافت نزاهة "القرارات صدرت وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و48 و49) منه".
وتابعت "المُدانة صرفت أثناء فترة إدارتها للمصرف قروضاً لشراء سيَّاراتٍ بأسماء أشخاصٍ دون علمهم وموافقتهم بناءً على كفالاتٍ مُزوَّرةٍ.
واستطرد البيان قائلا : أنَّ المحكمة، بعد اطّلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثلة بتوصيات التحقيق الإداريّ، وأقوال المُمثل القانونيّ لمصرف الرشيد الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّـهمة، وقرينة هروبها، وجدتها كافية ومقنعة لإدانتها؛ فقرَّرت الحكم عليها غيابياً بالحبس الشديد وفقاً لمقتضيات المادة الحكميَّة".
وتابع أن"القرار اشتمل أيضاً على أمر قبضٍ بحقّ المُدانة، وحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
وختم البيان قائلا "الهيئة سبق أن أعلنت في الثاني عشر من سبتمبر الماضي صدور خمسة أحكامٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد يصل مجموعها إلى خمس عشرة سنة بحقّ المُدانة عن جريمة إضرارها العمد بالمال العام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق جنايات ديالى مصرف الرشيد بالحبس الشدید
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس عامين .. احذر التلاعب في إجراءات إعلام الوراثة
يتجه الكثيرون إلى ارتكاب جرائم التزوير، ومنهم من يزور إعلام الوراثة للحصول على الإرث بشكل كامل دون إعطاء الآخرين حقوقهم .
في هذا الصدد، واجه قانون العقوبات، جرائم التزوير بعقوبات رادعة ، حيث نصت المادة (226) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.