تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، إجراءات تنحي القضاة وردهم عن الحكم، حيث نصت المادة (٢٤٤) من مشروع القانون على أن يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

لايفوتك||

 

ننشر أبرز التصريحات حول قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة البرلمان على غرار الإجراءات الجنائية.. نائب يطالب بتشكيل لجنة لمناقشة تعديلات قانون الرياضة

ويمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

ويجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة ٢٤٤ من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

ويتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.


وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المرافعات مأمور الضبط القضائي قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة إذا کان

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد على احد أفراد قوات التمرد بالدامر

قدمت النيابة العامة بالدامر، الخميس، المتهم(ع م ب)للمحاكمة في الدعوي الجنائية رقم ( 500 / 2025 ) تحت المواد (26 / 50 / 51) من القانون الجنائي لسنة 1991 التعاون مع قوات التمرد على تقويض النظام الدستوري و اثارة الحرب ضد الدولة .وتقدمت النيابة بقضية الاتهام واستمعت المحكمة لقضية الدفاع وتعود تفاصيل الدعوى إثر بلاغ دون بمحاضر النيابة يفيد بتورط المحكوم عليه في العمليات العسكرية بمعية القوات المتمردة وقدم لها يد العون والمشاركة معها هجومها الذي شنته على الدولة .وبعد سماع الدعوى اصدرت المحكمة حكمها على المحكوم عليه بالسجن المؤبد عشرون عاماصدر الحكم في حضور محامي الدفاع ومثل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة مولانا سلافة محمد احمد .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • قرار بنقل عدد من القضاة .. اسماء
  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية
  • اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
  • السجن المؤبد على احد أفراد قوات التمرد بالدامر
  • القاضي فهد منور الفضيل مبارك المنصب الجديد 
  • ائتلاف المالكي يفجرها: قانون الحشد لن يُمرر للاعتراض الداخلي والخارجي عليه
  • قانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟
  • القاضي زيدان: لا لتضليل الرأي العام ويجب احترام حرية التعبير
  • مي القاضي تخطف الأنظار من سيارتها
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة بأن على المحكوم عليه/ إبراهيم الشدادي تنفيذ منطوق الحكم