وقع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الاثنين 16 نوفمبر 2024 على قانون جديد يُجرّم المـــاطـــنـــة الســـورغـــات ويعتبرها جريمة عالمية، حتى وإن تم اللجوء إليها في دول أخرى حيث تكون هذه الممارسة قانونية. ويُعد هذا التشريع خطوة مهمة في توسيع نطاق الحظر الإيطالي على هذه الممارسات، حيث يطال الأفراد الذين يساهمون أو يستفيدون منها خارج حدود إيطاليا.

 

ما هي تفاصيل القانون الجديد؟

 

القانون، الذي تم التوقيع عليه بعد موافقة نهائية من البرلمان الإيطالي في 16 أكتوبر الماضي، يتضمن تعديلات مهمة على قانون 40/2004 المتعلق بتنظيم الإنجاب. ينص التعديل الجديد على تجريم كل من يشارك في عملية المـــاطـــنـــة الســـورغـــات سواء على الأراضي الإيطالية أو في أي دولة أخرى، مما يعكس إرادة الحكومة في منع الاستغلال التجاري لعمليات الإنجاب.

 

ويحمل القانون عقوبات شديدة للأشخاص الذين ينظمون أو يروجون لهذه الممارسات، تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى مليون يورو. كما يشمل العقوبات الأطباء والمختصين الذين يشاركون في إجراء هذه العمليات.

 

موقف ماتاريلا وأثر القرار

 

 

سيرجيو ماتاريلا، الذي وقع القانون في 4 نوفمبر قبل مغادرته لإجراء زيارة رسمية إلى الصين، شدد على أن هذه الخطوة تُعد ضرورية لحماية حقوق الطفل ومنع استغلال النساء في عمليات تجارية مرتبطة بالإنجاب.

 

وصرح قائلًا: "حماية حقوق الأطفال يجب أن تكون دائمًا في صميم التشريعات الوطنية، وهذه القوانين تعكس احترامنا للكرامة الإنسانية."

 

المواقف المتباينة في المجتمع

 

أثار القرار ردود فعل متنوعة في الأوساط السياسية والإعلامية في إيطاليا، حيث اعتبر البعض أن القانون يعد انتصارًا في الدفاع عن حقوق الطفل وحماية النساء، في حين اعتبره آخرون تقييدًا للحريات الشخصية، خاصة لأولئك الذين يرغبون في اللجوء إلى المـــاطـــنـــة الســـورغـــات لأسباب شخصية أو طبية.

 

من جانب آخر، يعتقد بعض المنتقدين أن هذا القانون سيعزز من التعاملات غير القانونية والسرية في الدول التي لا تحظر المـــاطـــنـــة الســـورغـــات، مما قد يؤدي إلى وضع الأشخاص المعنيين في ظروف غير آمنة أو قانونية.

التأثيرات المحتملة للقانون

 

من المتوقع أن يثير هذا القانون مزيدًا من النقاشات على الساحة الدولية، خاصة في ظل تباين القوانين بين الدول فيما يتعلق بالإنجاب واستخدام التقنيات الحديثة مثل المـــاطـــنـــة الســـورغـــات. يطرح البعض تساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه القوانين في الحالات التي تنطوي على الأطفال المولودين عبر هذه الممارسات في دول أخرى، وكيفية تحديد المسؤولية القانونية للأطراف المتورطة.

 

بالتالي، يُعد هذا القرار علامة فارقة في تاريخ التشريعات الإيطالية في مجال حقوق الإنسان والأخلاقيات الطبية، ويُظهر عزم الدولة على وضع ضوابط صارمة للحفاظ على القيم الاجتماعية والأخلاقية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإنجاب البرلمان الإيطالى

إقرأ أيضاً:

بعد رفض بعض البنود.. ننشر التعديلات المتوقعة على مشروع قانون الإيجار القديم

كتب-عمرو صالح:

يستأنف مجلس النواب الأسبوع المقبل جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة وذلك بحضور كافة الجهات المعنية بالأمر للوقوف على أرض صلبة والخروج بتشريع يضمن السلم العام.

وتشير التوقعات إلى تغيير جذري في مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لاسيما فيما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة وكذلك المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات.

حيث رفضت أغلب الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب الأغلبية مستقبل وطن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة وطالب بإعادة النظر في مواده لا سيما فيما يتعلق بزيادة الأجرة وتحرير العلاقة.

ومن جهته قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية طالب فيها بإدخال بعض التعديلات على مشروح القانون المقدم من الحكومة وجاءت على النحو الأتي:

1- الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد على 60 عامًا.

2- الالتزام التام بمنطوق وأسباب الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.

3- المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.

4- غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

5- ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله.

وجاءت أبرز ملاحظات اللجنة وتوصياتها، على النحو التالي:

1- القانون بشكله الحالي غير مقبول، ويجب إدخال عدد من التعديلات عليه مع ضرورة الالتزام بصياغة قانون متكامل للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال مجلس النواب القادم.

2- رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات، لما في ذلك من إخلال بالعدالة الاجتماعية والخصوصية القانونية للسكن.

3- تعديل المادة الثانية لضبط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار:

- تاريخ تحرير عقد الإيجار.

- مساحة الوحدة.

- موقع الوحدة ضمن تصنيف إداري للمناطق السكنية داخل ذات الأحياء إلى 3 شرائح (أ، ب، ج).

4- إلغاء الفقرة الخاصة بالإخلاء بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، والاكتفاء حاليًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية مع تأكيد حصر الامتداد القانوني في الجيل الأول فقط، مع وجوب الإخلاء في حالتين:

- وفاة المستأجر الأصلي دون وجود من له امتداد قانوني.

- ترك الوحدة مغلقة دون إشغال فعلي ومستمر.

5- إضافة فقرة جديدة تُلزم بتسريع الفصل في دعاوى الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، عبر دوائر قضائية مستعجلة متخصصة.

6- اعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات، يُصدر بقرار من مجلس الوزراء، يحدد الحدود الدنيا للأجرة الشهرية للمتر في كل شريحة، مع نطاق سعري مرن بحسب مستوى الخدمات وموقع العقار، يتم مراجعته سنويًا وفقًا للتضخم ومعدلات النمو.

7- تكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بإعداد تصور مفصل لنسب الزيادة السنوية لكل شريحة بناءً على الأحياء والمساحات، مع البدء في إعداد مشروع قانون بديل متكامل يعالج الأزمة جذريًا، ويُلغي كل القوانين المتعاقبة التي خلقت تشوهًا تشريعيًا مستمرًا على مدى عقود عدة.

وفي سياق متصل أعلن حزب الاتحاد، تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية) إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها الحزب الأتي:

الباب الأول – التعاريف والأهداف:

‎المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات.

‎المادة (2): توضح أهداف القانون، وفي مقدمتها إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتعويض الملاك، وحماية غير القادرين، وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي.

‎الباب الثاني – تصنيف الحالات الإيجارية:

‎المادة (3): تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات:

‎غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.

‎متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.

‎القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، تُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.

‎الباب الثالث – صندوق التسويات والتعويضات:

‎المادة (4): ينص على إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.

‎المادة (5): يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).

‎المادة (6): يحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.

‎الباب الرابع – آلية التنفيذ والرقابة:

‎المادة (7): تنص على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر.

‎المادة (8): تحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.

‎الباب الخامس – الحوافز والإعفاءات:

‎المادة (9): تمنح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص.

‎المادة (10): تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.

‎الباب السادس – المراحل الزمنية للتطبيق:

‎المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.

‎المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.

‎المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.

‎الباب السابع (مكرر) – الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين:

‎المواد (11 إلى 19): تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996، على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية، مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين، وتحديد التزامات المستأجر، وحقوق المالك، وشروط الإخلاء، وآليات الطعن، والتعويض لغير القادرين.

‎الباب الثامن – حكم المحكمة الدستورية وأثره:

‎المواد (20 إلى 22): تلزم الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني، وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا، مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا.

‎الباب التاسع – الأحكام الختامية:

‎المواد (23 إلى 28): تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية، وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة، وتحدد تاريخ سريان القانون، والعقوبات على تقديم بيانات مزورة، وتُحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني، وتلغي أي قوانين مخالفة له.

وورد زيادة الأجرة في المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة وتنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في المادة 5 منه تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

اقرأ أيضًا:

موجة شديدة الحرارة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

قانون العمل الجديد| حظر تشغيل الأطفال في هذه المهن

الجلطات وقرحة المعدة.. تعرف على الأضرار الصحية لتناول البيتزا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب قانون الإيجار القديم عديل قانون الإيجار القديم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: خطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه الأخبار المتعلقة إخلاء الشقق في حالتين وقانون متكامل.. تصور "المصريين الأحرار" لحل أزمة أخبار حدث ليلًا| بيان للنقل بشأن محور بديل خزان أسوان وموعد أطول إجازة رسمية أخبار

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
  • شروط ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في القانون الجديد
  • «سابقة تفتح باب الأهواء».. تعليق جرئ من عضو مجلس الزمالك على قرار مباراة القمة
  • تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
  • صدور قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في الجريدة الرسمية
  • رئيس اتحاد الكاراتيه: مصر تنافس اليابان عالميًا وتتسيد إفريقيا.. ونسعى لتنظيم تاريخي لبطولة العالم
  • إقرار قانون تنظيم الفتوى..حصاد جلسات مجلس النواب خلال11 - 12 مايو
  • بعد رفض بعض البنود.. ننشر التعديلات المتوقعة على مشروع قانون الإيجار القديم
  • عقود العمل والتدريب.. إجراءات جديدة لحماية حقوق العامل في قانون العمل الجديد
  • 50 % تخفيض لذوى الإعاقة فى كل وسائل النقل.. وتسهيلات بالأماكن العامة