السجن لممرّض وشريكه سطيا على قرابة 4 ملايير سنتيم من مركز طبي بالقبة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة 5 سنوات سجنا في حق المتهمين الموقوفين كل من المدعو “أ.زكريا”. والمسمى “ت.الياس” رب أسرة لمتابعتهما في قضية سطو طالت الشركة الضحية “مركز التصوير الطبي بالأشعة”. المعروف باسم “ياكير” الكائن مقره بمدينة القبة بالعاصمة.
حيث قدرت الأموال المسطو عليها ب3 ملايير و200 مليون سنتيم، بعد تخطيط مسبق بينهما.
بحيث تمكن الجناة وهما ملثما الوجه. من الولوج إلى مقر الشركة باستعمال مفاتيح مقلدة استنسخها المتهم الرئيسي “ت.الياس” بصفته عامل بالشركة الضحية كممرض، وبصفته أيضا العقل المدبر للجريمة.
كما تعرّض الضحية محاسب الشركة للتعذيب الجسدي، ثم حجزه وربطه على كرسي بواسطة شريط لاصق، لشلّ حركته نهائيا.
وتم متابعة المتهمين السالف ذكرهما بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنايات السرقة المقترنة بالتعدّد واستعمال مفاتيح مصطنعة، من طرف مستخدم أجير، وجناية حجز شخص مع تعريضه للتعذيب.
وكشفت جلسة المحاكمة أن الوقائع انطلقت بتاريخ 27 أكتوبر 2023، في حدود الساعة منتصف النهار تزامنا وأداء صلاة الجمعة، أين تنقل رجال الشرطة إلى مقر شركة الكائنة بمدينة القبة، لفتح تحقيق في ملابسات جريمة سطو، طالت مبلغ مالي مقدر، مع قيام الفاعلين بحجز محاسب الشركة الذي كان متواجدا بمكتبه يجري عملية محاسبة للأموال، بحيث تم فك رباطه من طرف طبيب الشركة بعد تشغيل الضحية جهاز الانذار فور فرار الجناة من الأماكن، حاملين معهما حقائب ظهرية مليئة بالأموال التي عُثر على بمسكن مجاور للشركة مكان القاء القبض على المتهمين، وهما يحاولان الفرار من المركز الطبي فوقعا في قبضة الجيران من حيث لا يحتسبان.
وعليه تم استرداد الأموال، في الحين وتسليمها لصاحبها مسير الشركة مع اقتياد الفاعلين للتحقيق.
وفي الجلسة أبدى المتهم الرئيسي “ت.الياس” اعترافه بالوقائع التي ارتكبها، مصرحا بأنه هو من اقترح الفكرة على صديقه ابن الحي المتهم الثاني ” أ.زكريا”، الذي كان وقتها يطمح في الهجرة سرا عبر البحر نحو أوروبا.
كما برر المتهم الفعل الذي ارتكبه، لكونه كان يمر بضائقة مالية، وعجزه عن تسديد ديون كانت متراكمة عليه، فأغوته الأموال التي كانت تدرها الشركة.
كما اعترف المتهم الثاني ” زكريا ” مشاركته السرقة مع صديقه ” الياس” رغبة منه في الحصول على الأموال، وقيامه بربط الضحية المحاسب، على كرسي خشية كشف أمرهما، ظنا منهما أن الشركة خالية من العمال يوم الجمعة.
وحاول المتهمين لدى مواجهتهما بالضحية المحاسب، إنكار واقعة ضرب الضحية المحاسب بلكمة قوية على الوجه، وتعنيفه بواسطة مسدس كهربائي، خلال اقتحامها لمكتبه، كما اعترف المتهم ” زكريا” بوضع كمامة على وجهه، وجدها بالشركة إلى جانب المتهم ” الياس” الذي تنكر خشية التعرف عليه كونه ممرض معروف بالمؤسسة الطبية .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.