وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة 5 سنوات سجنا في حق المتهمين الموقوفين كل من المدعو “أ.زكريا”. والمسمى “ت.الياس” رب أسرة لمتابعتهما في قضية سطو طالت الشركة الضحية “مركز التصوير الطبي بالأشعة”. المعروف باسم “ياكير” الكائن مقره بمدينة القبة بالعاصمة.

حيث قدرت الأموال المسطو عليها ب3 ملايير و200 مليون سنتيم، بعد تخطيط مسبق بينهما.

مستغلين يوم الجمعة، لتواجد العمال في عطلة نهاية الأسبوع، كما ضبط المتهمين توقيت السرقة بإحكام. تزامنا وأداء صلاة الجمعة أين تكون الأماكن شبه خالية.
بحيث تمكن الجناة وهما ملثما الوجه. من الولوج إلى مقر الشركة باستعمال مفاتيح مقلدة استنسخها المتهم الرئيسي “ت.الياس” بصفته عامل بالشركة الضحية كممرض، وبصفته أيضا العقل المدبر للجريمة.

كما تعرّض الضحية محاسب الشركة للتعذيب الجسدي، ثم حجزه وربطه على كرسي بواسطة شريط لاصق، لشلّ حركته نهائيا.

وتم متابعة المتهمين السالف ذكرهما بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنايات السرقة المقترنة بالتعدّد واستعمال مفاتيح مصطنعة، من طرف مستخدم أجير، وجناية حجز شخص مع تعريضه للتعذيب.

وكشفت جلسة المحاكمة أن الوقائع انطلقت بتاريخ 27 أكتوبر 2023، في حدود الساعة منتصف النهار تزامنا وأداء صلاة الجمعة، أين تنقل رجال الشرطة إلى مقر شركة الكائنة بمدينة القبة، لفتح تحقيق في ملابسات جريمة سطو، طالت مبلغ مالي مقدر، مع قيام الفاعلين بحجز محاسب الشركة الذي كان متواجدا بمكتبه يجري عملية محاسبة للأموال، بحيث تم فك رباطه من طرف طبيب الشركة بعد تشغيل الضحية جهاز الانذار فور فرار الجناة من الأماكن، حاملين معهما حقائب ظهرية مليئة بالأموال التي عُثر على بمسكن مجاور للشركة مكان القاء القبض على المتهمين، وهما يحاولان الفرار من المركز الطبي فوقعا في قبضة الجيران من حيث لا يحتسبان.
وعليه تم استرداد الأموال، في الحين وتسليمها لصاحبها مسير الشركة مع اقتياد الفاعلين للتحقيق.
وفي الجلسة أبدى المتهم الرئيسي “ت.الياس” اعترافه بالوقائع التي ارتكبها، مصرحا بأنه هو من اقترح الفكرة على صديقه ابن الحي المتهم الثاني ” أ.زكريا”، الذي كان وقتها يطمح في الهجرة سرا عبر البحر نحو أوروبا.
كما برر المتهم الفعل الذي ارتكبه، لكونه كان يمر بضائقة مالية، وعجزه عن تسديد ديون كانت متراكمة عليه، فأغوته الأموال التي كانت تدرها الشركة.
كما اعترف المتهم الثاني ” زكريا ” مشاركته السرقة مع صديقه ” الياس” رغبة منه في الحصول على الأموال، وقيامه بربط الضحية المحاسب، على كرسي خشية كشف أمرهما، ظنا منهما أن الشركة خالية من العمال يوم الجمعة.
وحاول المتهمين لدى مواجهتهما بالضحية المحاسب، إنكار واقعة ضرب الضحية المحاسب بلكمة قوية على الوجه، وتعنيفه بواسطة مسدس كهربائي، خلال اقتحامها لمكتبه، كما اعترف المتهم ” زكريا” بوضع كمامة على وجهه، وجدها بالشركة إلى جانب المتهم ” الياس” الذي تنكر خشية التعرف عليه كونه ممرض معروف بالمؤسسة الطبية .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم

إقرأ أيضاً:

عاجل.. السجن والمشدد ومراقبة الشرطة للمتهمين بأحداث شغب السلام

 

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفي حمدي ابراهيم محمد المتهم رقم 18 بأمر الإحالة والمتهم محمد عبد الحميد محمد إسماعيل المتهم رقم 27 بأمر الإحالة في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ "  أحداث شغب السلام "..

حيث عاقبت المحكمه المتهم محمد عبد الحميد محمد اسماعيل بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات عما اسند اليه من اتهامات وعاقبت المتهم مصطفى حمدي ابراهيم محمد بالسجن لمده ثلاث سنوات وامرت المحكمه بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبه الشرطه مده مساويه لمده العقوبه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة امن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر،  النطق بالحكم في اعادة محاكمة المتهم مصطفي حمدي إبراهيم محمد ـ طالب  المتهمين فيها بإستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان وإشاعة الفوضي وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

حيث اعتبرت المحكمة الحكم صادر غيابيا ضد المتهم في 31 مايو 2024 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات قائم لعدم حضوره وحضور محاميه جلسات اعادة المحاكمة 
 

وكانت قد اتهمتهم النيابة العامة في أمر الإحالة بأنهم في يوم 6 يونيو 2017 بدائرة قسم شرطة السلام ثان ـ محافظة القاهرة

المتهمين من الأول إلى الرابع أشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض ـ حال كون المتهمين الثامن والعاشر والسابع عشر والثامن عشر والثالث والعشرين والتاسع والعشرين قد تجاوز عمرهم الخامسة عشر ولم يبلغوا الثمانية عشر عاما ـ في:

ـ حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها. 
ـ إستعمال المفرقعات إستعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات 3. إستعمال المفرقعات إستعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧، وسيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " الثابتة بمعاينة النيابة العامة على النحو المبين بالتحقيقات -
ـ إقامة تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام خطر بقصد إرتكاب الجرائم – محل الإتهامات التالية والتأثير على السلطات في أعمالها بأن كان ذلك بالقوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء ونتج عن ذلك تخريب عمدي لأملاك عامة – محل الإتهام التالي - علي النحو المبين بالتحقيقات. ه. استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين" أفراد وضباط الشرطة بقسم شرطة السلام ثان" لحملهم بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم " حماية ديوان القسم وضبطهم " والتعدي علي أفراد وضباط الشرطة محدثين ما بهم من إصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء – تالي وصفها ولم يبلغوا مقصدهم من ذلك علي النحو المبين بالأوراق. 6. تخريب أملاك عامة ومخصصة للمرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " عمدًا بأن أحدثوا ما بهما من تلفيات الواردة بمعانية النيابة العامة علي النحو المبين بالتحقيقات.. تعطیل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة 9957/ب14، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ه، إحداث إصابة المجني عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء تالي وصفها – والثابتة بالتقارير الطبية المرفقة علي النحو المبين بالأوراق.. إستعراض القوة والتلويح بالعنف وإستخدامه ضد ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم وإرغامهم علي الإمتناع عن القيام بعملهم ومقاومتهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وسلامتهم وتعريضهم للخطر حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء تالي وصفها – وقد وقع بناء على إرتكاب تلك الجريمة الجرائم – محل الإتهامات السابقة - علي النحو المبين بالأوراق. 
ـ أحدثوا ما بهم من تلفيات الواردة بمعانية النيابة العامة بأن كان ذلك بقصد إشاعة الفوضي علي النحو المبين بالأوراق. 
ـ حيازة وإحراز أسلحة نارية خرطوش حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم. حيازة وإحراز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية - محل الإتهام السابق - حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم - حيازة وإحراز أسلحة بيضاء – أدوات مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص " حجارة وزجاجات مولوتوف " دون مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية.

مقالات مشابهة

  • موظف بجماعة الفقيه بنصالح يكشف تفاصيل مثيرة حول تمويل المهرجانات ودعم مبديع
  • تأييد السجن 15 عامًا لقاتل عريس البراجيل
  • تأييد السجن 17 سنة للمتهم بإنهاء حياة عريس البراجيل
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالسرقة بالإكراه فى سوهاج
  • السجن المؤبد لمزارع لاتهامه بإحراز سلاح آلى بدون ترخيص فى سوهاج
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل محتجز داخل حجز قسم شرطة في الإسكندرية
  • السجن 10 سنوات لنجار قتل شابًا وسرق هاتفه بالإسكندرية
  • عاجل.. السجن والمشدد ومراقبة الشرطة للمتهمين بأحداث شغب السلام
  • فلسطينيون يقتحمون مركز الشركة الأمريكية لتوزيع المساعدات في غزة
  • محكمة جنايات الإسكندرية تستمع لأقوال نجلة الضحية الثالثة بقضية سفاح المعمورة