قرار عاجل في استئناف البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بالعباسية، حكمًا بتأييد الحكم الصادر من المحكمة جنح الطفل بالحبس سنتين، للبلوجر سوزي الأردنية غيابيا، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، لتغيبها عن حضور جلسة المحاكمة.
في وقت سابق، قرر قاضي المعارضات، إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند الشارع اللى وراه، فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.
وتبين من التحريات أن سوزي الأردنية من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا، لذا حصلت على الجنسية الأردنية وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مصر مع والدتها
ووجهت النيابة لها تهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح، وانتهكوا (هي ووالدها) حرمة الحياة الخاصة، وتبادلا السباب والشتائم، والاتهامات بالنصب وممارسة الفاحشة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات سوزي الأردنية حبس سوزي الأردنية قاضي المعارضات سوزی الأردنیة
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.