"احذر هذه الحالات.. 7 أسباب تؤدي لوقف المعاش نهائيًا وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية"
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يحدد قانون التأمين الاجتماعي الموحد، الذي يُعد مرجعية أساسية لتنظيم المعاشات التقاعدية في مصر، العلاقة بين الحكومة والمستحقين للمعاشات التقاعدية. ويأتي هذا القانون ليحدد الشروط والأحكام التي تنظم صرف المعاشات، إضافة إلى تحديد الحالات التي تترتب عليها قطع المعاش عن المستحقين.
يُعتبر هذا القانون، والذي صدر في إطار القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمين الاجتماعي، أحد الدعائم الرئيسية التي توفر الدعم المالي لملايين من الموظفين بمجرد وصولهم إلى سن التقاعد.
حيث يكفل للمتقاعد أو المستحق من أفراد أسرته مصدر دخل يعينهم على مواجهة متطلبات الحياة بعد انتهاء فترة الخدمة.
وفقًا لأحكام القانون، هناك حالات محددة يُقطع فيها المعاش عن المستفيد، وهي:
1. زواج الابنة: في حالة زواج الابنة المستحقة للمعاش، يُقطع المعاش عنها.
2. بلوغ السن القانوني: يُوقف المعاش عن الابن عند بلوغه السن القانونية وهي 24 عامًا لحاملي الشهادة المتوسطة، و26 عامًا لحاملي الشهادات الجامعية.
3. زواج الأرملة أو الأرمل: يُلغى المعاش في حالة زواج الأرملة أو الأرمل المستحقين للمعاش.
4. زوال سبب العجز: في حالة تعافي المستفيد من العجز الذي كان يمنحه المعاش، يُوقف صرفه.
5. الالتحاق بوظيفة جديدة: إذا تم التحاق المستفيد بوظيفة جديدة براتب يتجاوز قيمة المعاش المستحق، يتم إيقاف المعاش.
6.وفاة المستفيد: في حالة وفاة المستفيد، يتم وقف صرف المعاش.
7. عدم صرف المعاش لمدة 6 أشهر متتالية: في حالة عدم صرف المعاش لمدة ستة أشهر متتالية دون إبلاغ الهيئة عن سبب ذلك، يُوقف المعاش.
شروط استحقاق منحة قطع المعاشأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه يتعين على صاحب المعاش إبلاغ الهيئة بأي تغيير في شروط استحقاق المعاش خلال مدة أقصاها شهر واحد من حدوث التغيير. وذلك لضمان استمرار صرف المعاش وفقًا للمتطلبات القانونية.
كما بينت الهيئة أنه في بعض الحالات، يحق للمستحقين الحصول على منحة قطع المعاش في حال حدوث تغييرات معينة، مثل:
- بلوغ الابن السن القانوني: يحصل الابن على منحة تعادل قيمة المعاش لمدة ثلاثة أشهر.
- زواج الفتاة المستحقة للمعاش: في حال زواج الفتاة، تحصل على منحة زواج تعادل قيمة المعاش لمدة 12 شهرًا من نصيبها في المعاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حالات قطع المعاش أماكن صرف معاشات شروط الحصول على المعاش لمدة أصل الحکایة قطع المعاش صرف المعاش المعاش عن فی حالة
إقرأ أيضاً:
اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
تفصل اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.