وفقا لحكم الدستورية حولالإيجار القديم.. لجان بالمحافظات لتحديد القيمة والزيادة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشف مصدر قانوني، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قدد حدد آلية لقيمة الإيجار ونسبة الزيادة السنوية.
وفيما يتعلق بقيمة الإيجار ذكر المصدر ل"اليوم السابع" أن القانون نص على تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الايجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للإيجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزياتها" وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة إيجاريه زهيدة مع حظر زيادتها عن 7% كل عام.
كما أن هذا الحكم يخص الأماكن السكنية فقط مثل الشقق السكنية وليست للأغراض التجارية والصناعية كالمحلات.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الدستورية العليا الايجار القديم الايجار
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس .. ضوابط حصول الموظفين على الإجازة السنوية بالقانون
صادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار "قانون العمل الجديد" خلال احتفالية عيد العمال.
ويعتبر القانون نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين.
كما يتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
تضمن القانون مجموعة من الضوابط التي تنظم إجازات العاملين حيث نصت المادة (123) على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
الإجازات السنويةوفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
وحدد القانون ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.