كشف مصدر قانوني، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قدد حدد آلية لقيمة الإيجار ونسبة الزيادة السنوية.

وفيما يتعلق بقيمة الإيجار ذكر المصدر ل"اليوم السابع" أن القانون نص على تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الايجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للإيجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزياتها" وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة إيجاريه زهيدة مع حظر زيادتها عن 7% كل عام.

كما أن هذا الحكم يخص الأماكن السكنية فقط مثل الشقق السكنية وليست للأغراض التجارية والصناعية كالمحلات.

سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الدستورية العليا الايجار القديم الايجار

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ... الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

شيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5)  منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.



مقالات مشابهة

  • مستشارو المحكمة الدستورية يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس النواب في بنغازي
  • حالات يحق لرجل المرور فيها سحب التراخيص من السائق.. تعرف عليها
  • من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
  • كاش كوش.. حين تعيد العظام المطمورة كتابة تاريخ المغرب القديم
  • المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة بأن على المدعى عليها/ شركة الشهاب للصرافة تنفيذ منطوق الحكم
  • اشتراك سفر درجة أولى .. تسهيلات لنائب الشيوخ وفقا للقانون
  • غدًا.. الذكرى السنوية الأولى لـ رحيل المنتجين الـ 4 في حادث سير مروع
  • .. مطالب بعودة المحكمة الدستورية في السودان