قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد عقوبات رادعة لمواجهة تجاوزات الانتخابات
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته رقم 65، حزمة من العقوبات المشددة؛ لمواجهة أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية قد تُخِلّ بنزاهة العملية الانتخابية أو تؤثر على إرادة الناخبين.
وبحسب نص المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستخدم القوة أو التهديد لمنع أي شخص من إبداء رأيه في الانتخابات أو الاستفتاءات، أو لإجباره على التصويت باتجاه معين.
كما تنص المادة على معاقبة كل من يقدم أو يعرض أو يتعهد بتقديم فائدة لحمل ناخب على التصويت بشكل محدد أو الامتناع عنه، وكذلك كل من يطلب أو يقبل تلك الفائدة لنفسه أو لغيره.
وتشمل العقوبات أيضًا الحبس أو الغرامة بحق كل من يطبع أو يتداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق الانتخابية دون إذن رسمي من الجهة المختصة، باعتبارها من المخالفات التي تستهدف العبث بسير العملية الانتخابية.
كما شدد القانون عقوباته لتصل إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه لكل من ينشر أو يذيع أقوالًا أو أخبارًا كاذبة تتعلق بالانتخابات أو المترشحين، بقصد التأثير على النتائج.
وترتفع الغرامة إلى الضعف؛ إذا جرى نشر تلك المعلومات في توقيت لا يسمح للناخبين بالتأكد من حقيقتها.
ووفقًا للمادة، يُعاقب المترشح المستفيد من هذه الجرائم بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي إذا ثبت علمه وموافقته على ارتكابها، مع الحكم بحرمانه من الترشح في أي انتخابات نيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مباشرة الحقوق السياسية قانون مباشرة الحقوق السياسية البرلمان اخبار البرلمان النواب مباشرة الحقوق السیاسیة
إقرأ أيضاً:
وفقا لتعديلات قانون الكهرباء.. عقوبات جديدة لـ سرقة التيار في مصر
يقدم موقع صدى البلد ابرز العقوبات التي تضمنتها تعديلات المقترحة علي قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والتي تهدف لمواجهة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي وتعزيز آليات التصالح مع الدولة وذلك تزامنا مع مناقشتها داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اليوم فيما يلي:
أوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، أبرز التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والتي تهدف لمواجهة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي وتعزيز آليات التصالح مع الدولة.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، تشمل التعديلات تشديد العقوبات على المخالفين، لتصل عقوبة الحبس والغرامة إلى حد أدنى سنة و100 ألف جنيه، وحد أقصى مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالات التكرار، سواء عند التوصيل غير القانوني للكهرباء أو الامتناع عن تقديم الخدمات المرخص بها.
كما تم تعديل العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي لتشمل الحبس والغرامة، مع تضييق نطاقها في حال تسبب الفعل بانقطاع التيار أو التدخل في تشغيل المعدات، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه وإصلاح الأضرار.
ويستحدث المشروع مادة 71 مكرراً تسمح للجهة المجني عليها بالتصالح مع المخالف مقابل دفع القيمة المستحقة، أو مضاعفاتها، بما يحفز المخالفين على سداد المستحقات قبل أو بعد صدور الحكم، مع استمرار مضاعفة القيمة في حالة العودة.
ويؤكد المشروع حرص الدولة على حماية مواردها وضمان استدامة مرفق الكهرباء، مع توفير بيئة قانونية تشجع على الالتزام، وتحمي حقوق المواطنين والمؤسسات في الوقت ذاته.