سقوط تشكيل عصابى لـ غش السبائك الذهبية فى الدقهلية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
نجح قطاع الأمن العام، في ضبط تشكيل عصابي بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامي في غش السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين.
سقوط تشكيل عصابى لـ غش السبائك الذهبية فى الدقهلية أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (مالك محل لبيع المصوغات الذهبية ونجله، وعنصر إجرامي سبق اتهامه في عدد من القضايا الجنائية، أبرزها "سرقة، إخفاء مسروقات، تزوير، حريق عمد، مخدرات" - مقيمين بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى غش وتقليد السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين المترددين على محل الأول بعيار مغاير لعيارها الأصلى من خلال صهرها وإعادة خلطها بمعدن الفضة بالورشة ملك الأخير.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم كمية من المضبوطات أبرزها (2 سبيكة ذهبية "مغشوشة" - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" – الأدوات والمعدات والخامات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
اقاما علاقة مع والدتهما .. حبس المتهمين بقتل شخص في كفر شكركما أمرت النيابة بحبس المتهمين ، بقتل شخص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي
كما شهدت مدينة كفر شكر بالقليوبية واقعة مأساوية راح ضحيتها شخص طعنا على يد شقيقين، وبالعرض علي اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، أمر بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة.
وتلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ للمقدم حسين فتحي رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بحدوث مشاجرة بين اقارب وبعضهم وسقوط شخص جثة هامدة
كشفت التحريات بقيادة المقدم حسين فتحي رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر حدوث مشادة كلامية بين طرفين الطرف الأول شقيقين والطرف الثاني شخص تربطهم ببعضهم علاقة قرابة قام الطرف الأول بالتعدي بسلاح ابيض علي الطرف الثاني بسبب قيام المجني عليه بإقامة علاقة غير شرعية مع والدة المتهمين، مما أسفر عن سقوط المجني عليه جثة هامدة.
وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد عادل والنقيب محمد سلام والنقيب أحمد عبدالحفيظ الخولي والنقيب زياد حسن معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غش السبائك الذهبية الدقهلية قطاع الأمن العام ضبط تشكيل عصابي بالدقهلية السبائک الذهبیة کفر شکر
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع