نائب: مشروع قانون تسجيل السفن التجارية خطوة نحو تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، الذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، خاصة أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، لافتاً إلى أن هذه التعديلات تُركز على تحسين كفاءة الإجراءات وتبسيطها، وبالتالي تعزيز التنافسية، وتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع النقل البحري.
يأتى ذلك في الوقت الذى كان قد تقدم فيه النائب عادل اللمعى خلال دور الانعقاد الماضي بمجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة لتطوير النقل البحرى في مصر وطالب من خلاله بتعديل قانون تسجيل السفن التجارية مثمنا الاستجابة لهذا المقترح.
وطالب النائب عادل اللمعى بعدد من التعديلات المقترحة داخل القانون بأن تسجيل السفن لا يجب أن يحتاج الي موافقة الوزير من أجل بيع السفينة كذلك يجب ان يكون هناك اعفاءات ضريبية لمدة عدد من السنين لمدة واحدة من أجل دعم هذه الصناعة.
وأضاف "اللمعي"، أن قطاع النقل البحري يشكل ركيزة اقتصادية هامة لمساندة الاقتصاد الوطني، حيث شهدت حجم الاستثمارات في هذا القطاع تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر أصبح يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار خلال عام 2024، خاصة أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للموانئ بشكل مكثف، مع خطط تبلغ تكلفتها حوالي 200 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية وزيادة الطاقة الاستيعابية، لذا يستند القانون المقترح إلى بعض التعديلات في مواد تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فلسفة مشروع القانون أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري، حيث تضمن مشروع القانون إلزامًا جديدًا بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل، في حال تعرض السفينة لحوادث مثل الغرق الحريق، الكسر، الاستيلاء عليها، أو هلاكها، وذلك إلى جانب الالتزامات المقررة على كل من المالك، المجهز، والربان.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن خلق بيئة تشريعية مواتية لتعزيز قطاع النقل البحري يتسق مع التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري، والتي تهدف لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري التي تحمل العلم المصري إلى 150 سفينة، مع تنمية المشروعات الرئيسية كإنشاء محطات متعددة الأغراض، مثل محطة "تحيا مصر" في ميناء الإسكندرية بتكلفة 7 مليارات جنيه، ومحطة الصب الجاف النظيف ومحطات أخرى في موانئ دمياط والبحر الأحمر مشيرا الي ان هذا المشروع سيدعم مزيد من فرص العمل داخل شرق بورسعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ مشروع القانون المقدم الحكومة القانون خطة التنمية الشاملة واللوجستيات تسجیل السفن التجاریة النقل البحری النائب عادل
إقرأ أيضاً:
هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
شهدت الساحة القانونية والإعلامية في الآونة الأخيرة حالة من الجدل، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار المحددة لمدة تتراوح بين 59 و60 عاما.
إلا أن هذه العقود، وفقا لأحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية العليا المرتبط بالإيجار القديم، والذي يعد محور الجدل الحالي.
ويعزى ذلك إلى أن هذه العقود لم يتم التطرق إليها لا في نصوص القانون المدني ولا خلال مناقشاته عند صدوره، مما يضعها خارج نطاق قانون الإيجارات القديمة المعدل.
الإطار القانوني لعقود الإيجار المحددةوتنص المادة (601) من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، ما يعني أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته المحددة، دون اشتراط وفاة المستأجر كسبب للانتهاء.
وبالتالي، يمكن للورثة الاستمرار في الانتفاع بالوحدة المؤجرة طوال مدة الـ 59 عاما كاملة، طالما لم تنته المدة المتفق عليها في العقد.
وبناء عليه، فإن هذه العقود لا تنطبق عليها الأحكام الخاصة بالإيجار القديم، ولا تشملها التعديلات الأخيرة عليه، مما يجعلها كيانا قانونيا مستقلا تنظمه قواعد مختلفة.
خطوات تشريعية جديدة من مجلس النوابوفي تطور تشريعي مهم، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خلال جلستها التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على نحو يحقق التوازن والعدالة لكلا الطرفين.
حالات الإخلاء وفق مشروع القانون الجديدوحدد مشروع القانون حالات الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة وفقا لنص المادة (7)، والتي وضعت ضوابط دقيقة لإعادة الوحدة إلى المالك في حالتين رئيسيتين، في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية بما لا يخل بحقوق الأطراف.
وجهات نظر قانونية وانتقادات للمشروعمن جانبه، علق أحمد شحاتة، المحامي بالنقض وممثل الملاك في جلسات مجلس النواب، على مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات المقترحة أغفلت العديد من النقاط الجوهرية، وعلى رأسها التعامل مع المباني الآيلة للسقوط، إضافة إلى غياب رؤية واضحة لحالات انتهاء عقد الإيجار قبل نهاية المدة الانتقالية.
وأوضح شحاتة- خلال تصريحات إعلامية، أن التركيز انصب على الجوانب المتعلقة بالمدة الانتقالية، والقيمة الإيجارية، وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين غير القادرين، بينما لم يتطرق التعديل إلى المباني التي تشكل خطرا على الأرواح، متسائلا: "هل من المنطقي أن نبقي على المباني الآيلة للسقوط طوال السنوات السبع المقترحة للسكني، أو السنوات الخمس للتجاري، دون تدخل تشريعي واضح؟".
حالات إنهاء العلاقة الإيجاريةوأشار شحاتة كذلك إلى أن التعديلات أغفلت الحالات التي تنتهي فيها العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة الانتقالية، مثل تغيير النشاط أو عدم وجود من يمتد له العقد من الورثة،وأكد أنه في حال تحقق أي من هذه الأسباب، يجب أن تُدرج ضمن حالات الإخلاء المنصوص عليها قانونا، الأمر الذي لم يتضمنه مشروع القانون الحالي.
الانتقادات لمعيار تصنيف المناطق السكنيةوفيما وصفه شحاتة بـ"النقطة الأخطر"، أشار إلى أن مشروع القانون ينص على تصنيف الأماكن السكنية إلى ثلاث فئات (منخفضة، متوسطة، ومتميزة)، بواسطة لجان تشكل على مستوى المحافظات.
وحذر من أن هذا التحديد قد يثير لغطا في التطبيق العملي ما لم يكن مضبوطا بضوابط شفافة ودقيقة.
في ختام حديثه، اعتبر شحاتة أن المدة الانتقالية المحددة للعقود التجارية، وهي خمس سنوات، مبالغ فيها، مقترحا تقليصها إلى سنة واحدة أو ثلاث سنوات كحد أقصى، وأكد أن الهدف من التعديلات ليس "طرد" المستأجرين، بل إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل قانوني ومنظم.
كما طالب بضرورة:
- تحديد تشكيل اللجان المختصة بتقدير القيم الإيجارية.
- وضع آلية دقيقة لحصر المستأجرين غير القادرين.
- توفير وحدات بديلة لهم من قبل الدولة.
وختم بالقول إن تحقيق هذه الأهداف ممكن إذا تم توجيه الجهود في المسار الصحيح، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وسوف نرصد لكم الحالات التي تستوجب الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم الجديد 2025، والتي جاءت كالتالي:
1- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون استخدام أو تقديم سبب قانوني مقبول، يحق للمالك التقدم بطلب إلى المحكمة لطرد المستأجر.
2- امتلاك وحدة سكنية أو تجارية بديلة صالحة للاستخدام
وفي حال تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى (سواء سكنية أو غير سكنية) قابلة للاستخدام لنفس الغرض، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري لتعارض ذلك مع مبدأ استحقاق الانتفاع بالعقار.
كما نرصد لكم إجراءات الطرد حسب مشروع قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:
- يمنح المالك الحق في طلب أمر إخلاء من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إذا رفض المستأجر الإخلاء الطوعي.
- ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.