النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
بيئة آمنة ونشأة صحية.. كيف يحصن قانون الطفل المصري الأجيال القادمة؟
يبرز قانون الطفل المصري كأداة تشريعية شاملة ترسخ الحقوق الأساسية للطفل، وتفرض قيوداً صارمة على أي انتهاك لتلك الحقوق، سواء من الأسرة أو المجتمع أو المؤسسات، في إطار جهود الدولة لضمان تنشئة آمنة وصحية للأطفال.
القانون، الذي يُعد مرجعاً لحماية القُصّر، يضع الأطفال في قلب السياسات العامة، ويمنح الأولوية لمصلحتهم الفضلى في جميع القرارات والإجراءات، أياً كانت الجهة القائمة عليها.
وتنص المادة (3) من القانون على كفالة حقوق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من كل أشكال العنف أو التمييز، إلى جانب الحق في التعبير عن الرأي والحصول على المعلومات.
وفي جانب الحماية الثقافية، تُلزم المادة (90) دور السينما والأماكن العامة بعدم عرض محتوى غير مناسب للأطفال، مع فرض حظر صريح على دخولهم تلك العروض، وتشترط الإعلان الواضح عن ذلك باللغة العربية.
أما صحياً، فتُلزم المادة (29) أولياء الأمور بتقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، حيث تُستخدم لمتابعة حالته الصحية سنوياً، في إطار منظومة وقائية ملزمة.
ويولي القانون أولوية قصوى لحياة الطفل وسلامته خلال الأزمات والكوارث، كما تنص المادة 7 مكرر (ب) على ضرورة حمايته من الانخراط في النزاعات المسلحة، مع التأكيد على ملاحقة مرتكبي الجرائم ضده في حالات الحرب أو الطوارئ.
وبينما تُسجل مصر خطوات متسارعة نحو ترسيخ منظومة حماية شاملة للطفل، يبقى التحدي في تنفيذ وتفعيل هذه القوانين بصرامة، لضمان مجتمع يحترم حقوق أطفاله ويصون براءتهم.