نقيب الأطباء: لا يجب حبس مقدمي الخدمة الطبية احتياطيًا بسبب عمله
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية هو معتمد للعلاقة بين الطبيب والمريض والدولة والمجتمع في كل دول العالم، مشددًا على أن كل دول العالم بها قانون المسؤولية الطبية، منوهًا بأن دول الخليج بها ضمانات بشأن قانون المسؤولية الطبية.
قانون المسؤولية الطبيةوأشار "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى انه لم يسبق وأن كان هناك قانون يسمى "المسؤولية الطبية"، موضحًا أن الأطباء كانوا يتعاقبون بقانون العقوبات بدون مراعاة لخصوصية الطبيب الفنية.
وشدد على أن الاخطاء الطبية كانت تخضع لقانون العقوبات منذ عام 1954، مؤكدًا أنه لن يتم الموافقة بقانون أقل من قانون مسؤولية طبية في الدول العربية ودول الخليج، متابعًا: "المشكلة أن الطبيب مدان حتى يثبت برائته، لن نرضى إلا بقانون لا يختلف عن قوانين الدول الأخرى وخاصة العربية".
ونوه بأنه يكون أمنية حياة الطبيب أن يجلس مع أشخاص فنيين وليس وكيل نيابة أو الطب الشرعي، مضيفًا: "من حق وكيل النيابة أن يحبس الطبيب حبس احتياطي على ذمة القضية".
وتابع: "لم نحصل على مقترح قانون المسؤولية الطبية حتى الآن، ونحتاج لدراستها للاستعادة للفترة المقبلة بشأن المناقشات في مجلس النواب، هناك تصريحات أن الروح العامة للقانون والمقدمة الشارحة للقانون بها شئ محترم، تقدمنا بتعديلات بأنه لا يجب أن يكون هناك حبس احتياطي لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تقديم الخدمة أو بسببها"، موضحًا أن قانون المسؤولية الطبية لم يقدم حتى الآن إلى مجلس النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطبية قانون المسؤولية الطبية نقيب الأطباء العقوبات الطب قانون المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".