تابع اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مياه دمياط، أعمال الإحلال والتجديد بمركز خدمة عملاء مدينة كفر سعد.

وأشار “شاهين” الى أهمية دور قطاع المعامل فى متابعة جودة المياه فى كل مراحل الامداد من المصدر حتى الوصول الى المستهلك لضمان خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف عالى الجودة طبقا للمعايير والمواصفات التى تقرها منظمة الصحة العالمية  ووزارة الصحة المصرية.

كما أعلن عن إستحداث معمل بيولوجى بالمعمل المركزى بديوان عام الشركة حيث تم تجهيزه من حيث الانشاءات والتجهيزات الكهربية اللازمة وتركيب البنشات بالمواصفات الملائمة للعمل من حيث الارتفاع والخامات وتجهيزه بأحدث الاجهزة للتحاليل البيولوجية  للمياه جهاز ميكروسكوب بحثى مطور (advanced microscope )، جهاز الميكروسكوب المعكوس (inverted microscope) وذلك للحصول على فحص دقيق للطفيليات وتصنيف الطحالب بدقة عالية، جهاز طرد مركزى للاحجام الكبيرة وذلك للحصول على الطرق المثالية لتركيز العينات، الحضانات اللازمة لتعيين البروتوزوا من خلال التحضين هذا الى جانب اجهزة الترشيح والمضخات المثالية للعمل.

وأشار الى أهمية دور قطاع المعامل فى متابعة جودة المياه فى كل مراحل الامداد من المصدر حتى الوصول الى المستهلك لضمان خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف عالى الجودة طبقا للمعايير والمواصفات التى تقرها منظمة الصحة العالمية  ووزارة الصحة المصرية.

وأعلن اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن إستحداث معمل بيولوجى بالمعمل المركزى بديوان عام الشركة، حيث تم تجهيزه من حيث الانشاءات والتجهيزات الكهربية اللازمة وتركيب البنشات بالمواصفات الملائمة للعمل من حيث الارتفاع والخامات وتجهيزه بأحدث الاجهزة للتحاليل البيولوجية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط من حیث

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟

نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.


وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:


1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.

7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • القبض على صاحب شركة وموظفة نصبا على مواطنين بالقاهرة
  • رائف رضا: للمشاركة بكثافة بانتخابات نقابة الأطباء خدمة للعمل النقابي
  • أزمة شمال البصرة.. وزير النفط لشفق نيوز: مستمرون بنقل مياه الشرب
  • حبس عصابة خدمة العملاء للنصب في الإسكندرية
  • ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
  • مظهر شاهين يعلن انضمامه لـالجبهة الوطنية: خدمة شعب مصر في صدارة أولوياتي
  • ضبط المتهمين بالاستيلاء على أرصدة البنوك بحيلة خدمة العملاء
  • محافظ مطروح يجتمع مع مسئولى شركة مياه الشرب لبحث الاستعداد للصيف
  • إخلاء مركز السكر بدمياط ونقل خدماته إلى صحة الأسرة ثالث
  • جهاز حماية المستهلك: ضبط يومي للأسعار وزيارات ميدانية في كل المحافظات