الكنيست يمرر مشروع قانون عنصري لشطب مرشحين عرب بالانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراء التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يوصف بكونه "عنصري" حيث يضع عدّة صعوبات أمام كافة المواطنين العرب للترشح في انتخابات السلطات المحلية، فيما يشكّل مشروع القانون تعديلا على قانون السلطات المحلية.
كذلك، يقضي مشروع القانون نفسه، بتوسيع إمكانية شطب قائمة أو أفراد من الترشح لانتخابات السلطات المحلية، وأيضا إقالة عضو في مجلس بلدي، وذلك بذريعة تأييد بالأفعال أو الأقوال "الكفاح المسلح لدولة عدو أو تنظيم إرهابي" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وكان مشروع القانون، قد أيّده 51 عضو من الكنيست، وعارضه 11 عضوا؛ على الرغم من أن تفسير دولة الاحتلال الإسرائيلي لكلمة "إرهاب" يعتبر واسع وفضفاض وتعسفي.
وفي السياق نفسه، سينقل مشروع القانون، إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، وقد بادر إلى طرحه عضو الكنيست، حانوخ ميليفتسكي من حزب الليكود.
ويقضي مشروع القانون بإقالة عضو في مجلس بلدي في حال قرر المجلس أنه أيد الكفاح المسلح ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، فيما يحتاج ذلك إلى تأييد أغلبية 75 في المئة من أعضاء المجلس، وأن يكون 10 في المئة منهم من أعضاء المعارضة، ومصادقة المحكمة العليا على إقالة عضو المجلس البلدي.
أيضا، جاء في حيثيات مشروع القانون العنصري أن "ولاية مؤيدي إرهاب وكفاح مسلح وعنصرية ضد دولة إسرائيل في السلطات المحلية، الذين يعبرون عن تأييد ودعم لقتل يهود وإسرائيليين وأعمال عنف وكراهية، تنطوي على تناقض".
وأضاف مشروع القانون أن التعديل يأتي "من أجل ملاءمة قانون الانتخابات للسلطات المحلية للتشريعات المتعلقة بانتخابات الكنيست".
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت بالقراءة التمهيدية، خلال الشهر الماضي، على مشروع قانون يوسع ذرائع شطب مرشحين في انتخابات الكنيست، بهدف منع ترشيح مواطنين عرب للكنيست.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات القانون العنصري الانتخابات المحلية قانون عنصري المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات المحلیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.