عقوبة جريمة تهكير الأجهزة والحسابات الخاصة تصل للحبس وغرامة 200 الف جنيه
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تستحدث الدولة المصرية، العديد من التشريعات والقوانين التي تواكب العصر الحديث، للقضاء على كافة الجرائم التي تواجه المجتمع، فعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلامياً بقانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية"، الذي يعتبر من أحد أبرز التشريعات التى تواجه مخاطر تزيف والتعدى على حقوق الغير عبر الوسائل المختلفة، خاصة في عصر التطور التكنولوجي الذي تشهده كافة دول العالم في الوقت الحالي.
فيتصدى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بكل قوةً وحزم، ضد محاولات البعض بما يعرف "بالتهكير" للصفحات الخاصة لآخريين، حيث ينص القانون فى مواده على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الناس".
وجاءالقانون: "فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقوبات الجريمة الهاكرز هكرز عقوبة عقوبة قانونية لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.