صدور مرسوم أميري بالكويت بشأن "قانون إقامة الأجانب"
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا، بشأن "تنظيم إقامة الأجانب في البلاد".
وصدر اليوم الخميس مرسوم أميري رقم (114) لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب الذي جاء متضمنا جملة من الأحكام التي جاءت في (36) مادة تضمنتها سبعة فصول، وكان المرسوم الأميري (رقم 17 لسنة 1959) بقانون إقامة الأجانب قد مضى على صدوره ما يزيد على ستة عقود.
ونصت المادة (34) من القانون على أن "يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 فيما لا يخالف أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه".
كما أناطت بوزير الداخلية "إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وتناول الفصل الأول الأحكام التي تنظم دخول الأجانب دولة الكويت، ابتداء من تاريخ دخولهم إلى البلاد حيث أوجبت إحدى مواده على الأجنبي عند دخوله دولة الكويت أو خروجه منها أن يحمل جواز سفر أو ما يقوم مقامه - ساري المفعول وصادر من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة دولية أخرى معترف بها، وقد استثنت مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يكفي استخدام البطاقة الشخصية لدخولهم البلاد وخروجهم منها، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها وذلك بالاتفاق مع الدول المشار إليها.
وأوضحت إحدى مواده بأنه يتعين أن يكون دخول الأجنبي الكويت والخروج منها من الأماكن التي تخصص لذلك، ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
وتضمن الفصل الثاني من القانون الأحكام التي تتعلق بإخطار الجهات المختصة حيث أوجبت إحدى مواده على الأجنبي الذي يرزق بمولود في الكويت أن يقوم بالإبلاغ عنه وتقديم جواز سفره أو وثيقة سفره للحصول على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة البلاد وذلك خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ الميلاد.
وتضمن الفصل الثالث الأحكام التي تتعلق بإقامة الأجانب في الكويت حيث أوجبت إحدى مواده أن على الأجنبي الذي يرغب في الإقامة بدولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية كما منحت إحدى مواد القانون للمواطن الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية كما منحت للكويتية المتزوجة من أجنبي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب شريطة ألا تكون الكويتية قد حصلت على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة الثامنة من المرسوم الأميري (رقم 15 لسنة 1959) بقانون الجنسية الكويتية - بالتبعية من زواجها سابقا بكويتي.
كما أعطت للمرأة غير الكويتية أرملة أو مطلقة الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة إن كان لديها منه أبناء.
وأجازت إحدى مواد القانون للأجنبي الذي دخل البلاد بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وأوجبت عليه عند انتهائها مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.
وتناولت إحدى مواد القانون في هذا الفصل الأحكام المتعلقة بإقامة العامل المنزلي ومن في حكمه كما أوجبت على صاحب العمل القيام بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل وذلك خلال أسبوعين من تركه للعمل.
واحتوى الفصل الرابع على الأحكام التي تتعلق بالاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها إذ حظرت إحدى مواده الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل حقيقي أو وهمي أو مزعوم أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.
أما الفصل الخامس فقد احتوى على الأحكام التي تتعلق بقواعد إبعاد وإخراج الأجانب إذ خولت إحدى مواده وزير الداخلية إصدار أمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في مواد القانون.
كما أجازت إحدى مواده توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على 30 يوما قابلة للتجديد إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد نظرا لأن هناك بعض الأشخاص يكون لديهم عوائق تحول دون مغادرتهم للبلاد.
كما ألزمت إحدى مواد القانون بهذا الفصل المعيل أو صاحب العمل بتحمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت واستثنت من ذلك كل من استخدم أو أسكن أو آوى الأجنبي بتحمل كافة نفقات إبعاده أو إخراجه كما أجازت بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
وتضمن الفصل السادس العقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون في المواد عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية على من يخالف أحكام هذا القانون وورد في إحدى مواده اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المترتبة على الاتجار بالإقامة.
كما ورد في إحدى مواد هذا الفصل الحالات التي يجوز فيها التصالح مع المتهم إذا خالف بعض أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له وأسس هذا التصالح.
بدوره خصص الفصل السابع والأخير للأحكام العامة إذ بينت إحدى مواده على أن من يتم استثناؤهم من هذا القانون وهم رؤساء الدول وأعضاء أسرهم ورؤساء البعثات الدبلوماسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل وحاملو الجوازات الدبلوماسية والسياسية بشرط المعاملة بالمثل ومن يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الخليجي الجريدة الرسمية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد وزیر الداخلیة إقامة الأجانب هذا القانون
إقرأ أيضاً:
المخلافي يوبخ المجلس الانتقالي وينتقد إنقلابه على القانون ويصف تصرفاته حول إجازة عيد الوحدة بالمهزلة التي تعكس عقليات تفتقد العقل واحترام المسؤولية
وجه نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، الأربعاء، انتقادا لاذعا على قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي التي حولت ثوابت الوطن الى إلعوبه ومهزلة عبر البيانات تمريرا لحسابات ضيقة واحلام مناطقية.
وقال المخلافي أن الشرعية لن تحقق الانتصار على الانقلابيين إذا كان فيها من يمارس الانقلاب على القانون.
وجاء هجوم المخلافي على مليشيا الانتقالي على خلفية إعلان وزارة الخدمة المدنية في الحكومة الشرعية أن يوم 22 مايو ليست إجازة رسمية، وهي اليوم الذي تكون فيه جميع مؤسسات الدولة بعطلة رسمية وفقا للقوانين اليمنية النافذة.
وقال عبدالملك المخلافي في منشور له على منصة فيسبوك: 22 مايو هو العيد الوطني للجمهورية اليمنية بحكم القانون وهو إجازة رسمية ملزمة، وإلزامية القانون ليست اختيارية وهي على الجميع بغض النظر عن أحزابهم واختلافاتهم ومشاريعهم السياسية بما فيهم من لا يؤمن بالوحدة ذاتها".
وأضاف: "عدم إدراك ذلك وإثارة ضجة حول الإجازة في يوم وطني عظيم كهذا ليس فقط مهزلة تدل على الدرك الذي وصلنا إليه وعلى عقليات النخبة السياسية في هذه المرحلة التي تفتقد العقل والمنطق واحترام المسؤولية والشعب".
واعتبر أن إعلان يوم 22 مايو ليس عطلة رسمية، تعد "مخالفة قانونية تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية ويتضاعف الأمر إذا كانت المخالفة من جهات رسمية أو من الذين أنيط بهم تطبيق القانون وأدوا القسم الدستوري للعمل بموجبه عند توليهم المسؤولية".
وأردف: "لن تحقق الشرعية الانتصار على الانقلابيين إذا كان فيها من يمارس الانقلاب على القانون وهو في أعلى المواقع والأصل أن من يبرر لنفسه عدم الالتزام بالقانون بسبب عدم إيمانه بالوحدة اليمنية سيجد لنفسه دائما مبرر لعدم التزام القانون حتى في حالة انتصار مشروعة السياسي وستبقى هذه هي مأساة اليمن في الشمال والجنوب وفي كل وضع".
وفي وقت سابق، نفت وزارة الخدمة المدنية في الحكومة اليمنية، إعلان يوم غد الخميس، إجازة رسمية بمناسبة مرور العيد الـ 35 عامًا للوحدة اليمنية.
وعلقت وزارة الخدمة المدنية، على نشر خبر وكالة سبأ الحكومية بعطلة يوم 22 مايو، بأن الخبر مزيف، حيث نشرت على صفحتها الرسمية في فيسبوك صورة لخبر وكالة سبأ، وعليها ختم مكتوب عليه "مزوّر".
ونقلت وكالة سبأ خبرا، عن بيان لوزارة الخدمة المدنية بإعلان يوم غدٍ الخميس إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة العيد الوطني الـ35 للجمهورية اليمنية 22 مايو.
وأشارت إلى أن هذه الإجازة تستند إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية.
ولأول مرة في تاريخ اليمن الموحد، تعلن وزارة الخدمة المدنية خبرا ينافي أحد القوانين النافذة في البلاد منذ عقود، في الوقت الذي يعتلى وزارة الخدمة في الحكومة المعترف بها دوليا، القيادي في الانتقالي عبدالناصر الوالي، حيث ينادي الإنتقالي بإنفصال البلاد، في مشهد معقد لأداء الحكومة الشرعية التي تسعى لهزيمة الحوثيين والسيطرة على كامل التراب اليمني