حكم الشراء بالتقسيط عن طريق تطبيق إلكتروني .. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به، فما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا.
كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.
وذكرت دار الإفتاء أن واقع التعامل بهذا التطبيق -كما ورد في السؤال- يتم عن طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية.
والعقد الأَوَّل لا حَرَج فيه؛ فالأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فكل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه فهو مباحٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الطبراني في "مسند الشاميين" -واللفظ له- وفي "المعجم الكبير"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ، وصَحَّحه الحافظ ابنُ الصلاح، وحَسَّنه الإمام النوويُّ.
وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا: أنَّه مُركَّبٌ أيضًا من معاملتين متعاقبتين؛ تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتَجَ المراد شراؤه نقدًا من المتجر بثمن حالٍّ تدفعه الشركة للمتجر، ثم تبيعه الشركة القائمة على التطبيق في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد معها بثمن مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة.
وأكدت انه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الربا البيع بالتقسيط السلع الإلكترونية التطبيق الإلكتروني المزيد المزيد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
كيف تكون الطهارة لمن بُترَت بَعْضُ أطرافه وركّب أطرافا صناعية؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: كيف تكون الطهارة لمن بُترَت بَعْضُ أطرافه وركّب أطرافا صناعية؟، فهناك شخصٌ ابتُلِي بِفَقْدِ أحدِ أطرافه، ورَكَّب أطرافًا تعويضيةً متصلةً بالجسم، ويسأل عن كيفية الطهارة، وضوءًا واغتسالًا.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها عن السؤال، قائلة: إن من ابتلي بفقد أحد أطرافه واستعان على ذلك بطرف تعويضي، يلزمه عند الطهارة إيصال الماء إلى ما يجب إيصاله إليه من ذلك العضو، فإذا كان قد فقد محلَّ الفرض في الوضوء فلا يلزمه نزع الطرف الصناعي وغسل ما تحته؛ لزوال المحل الذي يجب إيصال الماء إليه، بينما يلزمه ذلك حالة الاغتسال إن استطاع؛ إذ الاغتسال يتحقق بتعميم جميع البدن بالماء.
وأما إذا لم يفقد كل محل الفرض فيجب عليه نزع الطرف الصناعي في الوضوء والغسل وإيصال الماء إلى ما بقي من عضو إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر عليه لتعذره أو تعسره فيلزمه غسل الميسور من ذلك العضو وإمرار الماء على الظاهر من العضو الصناعي مما يعد حائلًا دون البشرة المقصودة بالطهارة كما هو الحال في الجبيرة، فإن تعذر عليه إمرار الماء على الطرف الصناعي مسح عليه، وذلك حيث لم يكن إمرار الماء على الطرف الصناعي أو مسحه بالماء متسببًا في إتلافه بحسب ما يفيد به أهل الاختصاص، فإن تعذر كل ذلك غسلًا أو إمرار الماء أو المسح عليه فلا يلزم المتطهر حينئذ شيء في ذلك الموضع؛ للتعذر.
بيان المراد بالأطراف الصناعية وأنواعها
الأطراف الصناعية: هي أجهزة طبية تعويضية، تصمم على هيئة أحد اليدين أو الرجلين، وهي إما وظيفية تستخدم لاستعادة بعض أو كل الوظائف المفقودة للعضو المفقود، وإما تجميلية تهدف إلى استعادة الهيئة والمظهر الطبيعي للإنسان، وإما تجميلية ووظيفية في آن واحد، وتتنوع هذه الأطراف الصناعية بين الدائمة التي تركب بشكل دائم، والأخرى المؤقتة التي يمكن نزعها وإعادة تركيبها. ينظر: "الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة" للدكتور وائل محمد مسعود (ص: 101، ط. دار الزهراء-الرياض).
كيفية طهارة من ركَّب طرفًا صناعيًّا
الأصل المقرر شرعًا أَنَّ الطهارة مِن الحدث بنوعيه الأصغر والأكبر شرطٌ من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وإعمالًا لذلك الأصل وتطبيقًا له فإنَّ الحكم في كيفية تطهر من ركب طرفًا صناعيًّا يختلف باختلاف قدر ما فُقِدَ من الطرف الأصلي الذي استعيض عنه بالطرف الصناعي، ونوع الحدث الذي يتطهر المحدث منه، وذلك على التفصيل الآتي:
أولًا: أن يكون محل الطهارة مفقودًا كله، وذلك كفقد اليد إلى ما فوق المرفق، أو الرجل إلى ما فوق الكعبين، وحينئذ فإذا كان التطهر من حدثٍ أصغر وهو كل ما أوجب الوضوء، فلا يجب نزع الطرف الصناعي حال الوضوء؛ لأن العضو المقصود بالغسل في الوضوء قد زال بالكلية، فزال ما تعلق به من أحكام لزوال محلها، ذلك لأن تحقق الحكم لا يكون إلا بموافقة محل وقوعه، فإن زال المحل زال معه ما يلزم عنه من أحكام. وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء:
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 14، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ولو قطعت يده أو رجله فلم يبق من المرفق والكعب شيء سقط الغسل، ولو بقي وجب] اهـ.
وقال العلامة ابن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة" (1/ 32، ط. دار الغرب الإسلامي): في بيان فرائض الوضوء [الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين، وقيل: إليهما دونهما، فلو قطع من الساعد غسل الباقي، ولو قطع من المرفق لم يجب عليه شيء؛ لأن القطع أتى على جميع الذراع، والمرافق في الذراع، إلا أن يكون بقي شيء من المرفق في العضد، يعرف ذلك الناس وتعرفه العرب، فيغسل] اهـ.
وقال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 192، ط. دار الفكر): [وفي قول ابن الحاجب فلو قطع المرفق سقط إجمالًا وإذا أخذ على ظاهره فلا إشكال فيه؛ لأنه إذا قطع ما يسمى مرفقًا في نفس الأمر سقط الوجوب لسقوط محله] اهـ.
وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في "نهاية المطلب في دراية المذهب" (1/ 75، ط. دار المنهاج): [فإن قُطعت اليد من الكُوع، أو من نصف الساعد، يجب إيصال الماء إلى ما بقي من محل الفرض وإن صادف القطعُ ما فوق المرفق، سقط الفرض من هذه اليد بسقوط محله] اهـ.
وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 101، ط. عالم الكتب): [(فإن لم يبق شيء) من محل الفرض بأن قطعت اليد من فوق المرفق أو الرجل من فوق الكعب (سقط) ذلك الفرض لفوات محله] اهـ.
وأما إذا كان التطهر من حدثٍ أكبر وهو كل ما أوجب الاغتسال بتعميم سائر البدن بالماء، وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى ظاهر البشرة من البدن، فيلزم المتطهر حينئذٍ أن ينزع الطرف الصناعي -إن قدر على ذلك- إذا كان يمنع وصول الماء إلى جزء من البدن الذي هو محل الفقد.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 45، ط. دار المعرفة): [فالحاصل: أن إمرار الماء على جميع البدن فرض لقوله صلى الله عليه وسلم: «تحت كل شعرة جنابة ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة»] اهـ.
وقال العلامة ابن أبي زيد القيرواني المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (1/ 210، ط. دار الفكر): [(أما الطهر) أي: الغسل وهو تعميم ظاهر الجسد بالماء] اهـ.
وقال العلامة شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 224، ط. دار الفكر): [وأقله أن ينوي كذا نية مقرونة (وتعميم شعره وبشره) لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: «أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثًا، ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي»؛ ولأن الحدث عم جميع البدن فوجب تعميمه بالغسل، ويجب إيصال الماء إلى منابت شعر وإن كثف بخلاف الوضوء لتكرره، ويجب نقض ضفائر لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، وغسل ما ظهر من صماخي الأذنين، وما يبدو من شقوق البدن التي لا غور لها] اهـ.
وقال العلامة الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (1/ 180، ط. دار المكتب الإسلامي): [(وصفة) غسل (مجزئ: أن ينوي ويسمي) كما مر، (ويعم بماء جميع بدنه) سوى داخل عين فلا يجب ولا يسن] اهـ.
فالحاصل مما سبق أن من ابتلي بفقد كامل أحد أطرافه واضطر إلى تركيب طرفٍ صناعيٍّ، فإنه لا يلزمه حين الوضوء إيصال الماء إلى أسفل الطرف الصناعي من بشرة الطرف المفقود؛ لأن محل الفرض في الوضوء قد زال فسقط حكمه، بينما يلزمه إيصال الماء إلى أسفل الطرف الصناعي من ظاهر بشرة الطرف المفقود في الاغتسال إن قدر على ذلك؛ لأن غسل جميع بدن الإنسان في الاغتسال فرض إلا لعذر.
ثانيًا: أن يكون محل الطهارة لم يفقد مطلقًا بحيث بقيَ منه بقية يشملها حكم الغسل في الحدث الأصغر أو الأكبر، وحينئذ يلزم المتطهر غسل هذه البقية في الحدث الأصغر وكذلك الحدث الأكبر من باب أولى، ما لم يكن في الأمر بغسله مشقة أو حرج بالغين. وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء:
قال الشيخ ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 14): [ولو قطعت يده أو رجله فلم يبق من المرفق والكعب شيء سقط الغسل، ولو بقي وجب] اهـ.
وقال الشيخ الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 191-192، ط. دار الفكر): [(وبقية معصم إن قطع)... والمعنى أنه إذا قطع بعض محل الفرض وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف... فإذا قطعت اليد من الكوع وجب غسل المعصم، وإذا قطع بعض المعصم وجب غسل الباقي منه] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 32، ط. دار الكتاب الإسلامي): [فلو قطعت من تحت المرفق، وجب غسل الباقي كما صرح به الأصل] اهـ.
وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 101): [(وإن كان أقطع وجب غسل ما بقي من محل الفرض)... وسواء كان (أصلا) بأن قطعت يده من دون المرفق، أو رجله من دون الكعب] اهـ.
فإن تعذر عليه نزع ذلك الطرف عند كل وضوء أو غسلٍ لمشقة أو عدم إمكان من أجل تحقيق الطهارة، كأن يكون ملتحمًا أو ما أشبه ذلك فإنه يكفي المتطهر حينئذٍ غسل ما يمكنه غسله من ذلك العضو وإمرار الماء على ما باشر الموضع الذي تعذر وصول الماء إليه، فإن تعذر إمرار الماء أيضًا مسح عليه، فإن عجز عن المسح سقط عنه أيضًا، وذلك ما أفادته نصوص الفقهاء في الترخص فيما أشبه ذلك من أحوال، كحال من وضع على جرحه دواء يتضرر بإزالته، أو جبيرة يصعب نزعها، أو من ركب أنفًا صناعية أو رجلًا من خشب، حيث نصوا على أنَّ ما قام مقام البشرة مما يحجب إسالة الماء عليها يتحول الفرض في الغسل إليه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحائل متصلًا بالبدن اتصالًا بأصل الخِلقة؛ كشعر اللحية الكثَّة، أو بغير أصل الخِلقة مِن نحو ما يتخذه الإنسان لمداراة عيب أو تكميل عضو أو أشباه ذلك، كالأنملة وأجزاء الأطراف الصناعية ونحوها مما يشق نزعه عند كلِّ غسل، وذلك هو الموافق لما تواردت عليه النصوص الشرعية وقررته القواعد المرعية، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «وَإِذَا أَمَرْتُڪُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه الشيخان في "صحيحيهما"، وقد تقرر في قواعد الفقه أنَّ "الْمَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ"؛ كما في "الأشباه والنظائر" لتاج الدين السبكي (1 /49، ط. دار الكتب العلمية).
وهذا مع مراعاة وجوب غسل ما قد يظهر من العضو الأصلي مما يتيسر إيصال الماء إليه؛ لما تقرر أنَّ "الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ"؛ كما في "المستصفى" للإمام الغزالي (ص: 220، ط. دار الكتب العلمية).
قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "منحة السلوك" (ص: 73، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية): [ومن انكسر ظفره فجعل عليه علكًا أو نحوه: إن ضر نزعه: أمر الماء عليه، ولو كان المسح على العلك يضره: يجوز تركه، وقيل: لا، ومن أرسل علقة على يده أو رجله، فسقطت العلقة، فجعل الحنا في موضعهما، ولا يمكنه لا غسله: مسحه، فإن أضره المسح تركه، فيغسل ما حوله ويترك ذلك الموضع. كذا في "التتمة"] اهـ.
وجاء في "الفتاوى الهندية" في الفقه الحنفي (1/ 5، ط. الأميرية): [وذكر شمس الأئمة الحلواني إذا كان في أعضائه شقاق وقد عجز عن غسله سقط عنه فرض الغسل ويلزم إمرار الماء عليه، فإن عجز من إمرار الماء يكفيه المسح، فإن عجز عن المسح سقط عنه المسح أيضًا فيغسل ما حوله ويترك ذلك الموضع. كذا في "الذخيرة"] اهـ.
وقال الملا خسرو الحنفي في "درر الحكام" (1/ 8، ط. دار إحياء الكتب العربية): [محل الفرض استتر بالحائل وصار بحال لا يواجه الناظر إليه فسقط الفرض عنه وتحول إلى الحائل كبشرة الرأس] اهـ.
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "التلقين" (1/ 19، ط. دار الكتب العلمية): [فإن كان عليه شعر: لزم إمرار الماء عليه، ثم ينظر: فإن كان كثيفًا قد ستر البشرة سترًا لا تتبين معه: انتقل الفرض إليه وسقط فرض إيصال الماء إلى البشرة، وإن كان خفيفًا تَبِين منه البشرة: لزم إمرار الماء عليه وعلى البشرة، وسواء في ذلك أن يكون على خدٍّ أو شَفَة أو حاجب أو عذار أو عنفقة، ويلزم فيما انسدل عن البشرة كلزومه فيما تحت بشرة] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (1/ 69، ط. دار الفكر): [لو اتخذ له أنملةً أو أنفًا من ذهب أو فضة: وجب عليه غسله مِن حدث أصغر أو أكبر، ومِن نجاسة غير معفو عنها؛ لأنه وجب عليه غسل ما ظهر مِن الأصبع والأنف بالقطع، وقد تعذر للعذر، فصارت الأنملة والأنف كالأصليَّيْن] اهـ.
قال العلامة البجيرمي الشافعي في "حاشيته عليه" (1/ 242، ط. دار الفكر): [قوله: (أنملةً أو أنفًا) وكذا لو اتخذ رِجلًا أو يَدًا من خشب ق ل. قوله: (وجب عليه غسله) أي: إِنِ الْتَحَمَ. قوله: (كالأصليَّيْن) أي: في وجوب غسلهما] اهـ. (ق ل: أي: الشيخ القليوبي).
وقال العلامة ابن رجب الحنبلي في "القواعد" (ص: 5، ط. مكتبة نزار): [وأما المحاذي لمحل الفرض: فيجزئ إمرار الماء على ظاهره إذا كان كثيفًا؛ لأن إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كافٍ وإن لم تكن متصلةً بالبدن اتصال خِلقة؛ كالخُف والعمامة والجبيرة، فالمتصل خِلقةً أَوْلَى] اهـ.