نقوط الفرح من حق الزوج أم الزوجة؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يرد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
حسم الشيخ عبد الرحمن محمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل حول مسألة «نقوط الفرح من حق الزوج أم الزوجة»، مؤكدا أن تحديد طبيعة النقوط هل هو هدية أم دين هو ما يحدد من هو صاحب الحق في استلام المبلغ.
نقوط الفرحوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أنه إذا اعتُبر «نقوط الفرح» دينًا، فإن الشخص الذي يُعتبر مطالبًا بسداده هو الزوج، خاصة إذا كانت المبالغ مقدمة من طرف أسرة الزوجة أو أصدقائها، أما إذا كان «نقوط الفرح» هدية، فإنه يكون حقًا للزوجة ولا يجوز للزوج أو أي شخص آخر أن يأخذها.
وأكد أن «نقوط الفرح» يدخل ضمن العادات المتعارف عليها، وأنه في حال تم اعتبار هدية حفل الزفاف، فإنه يكون حقًا خالصًا للزوجة، ولا يحق للزوج المطالبة به، وإذا كان من أقارب الزوجة فسيكون حقًا لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية حق الزوج الزوجة
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح كيف يكون التحلُّل من الإحرام بالحج
كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، عن كيف يكون التحلُّل من الإحرام بالحج.
التحلل من الإحرام بالحجوقالت الإفتاء: “بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يحلق الحاج أو يقصِّر، وتُقصِّر المرأة الحاجَّةُ من أطراف شعرها، وبذلك يتحقق التحلُّل من إحرام الحج، ويحل له ما كان محرمًا ما عدا اللقاء الجسدي بين الزوجين؛ فهذا لا يحل إلا بعد طواف الإفاضة”.
رمي جمرة العقبة الكبرى
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه بعد المزدلفة يتوجه الحاج إلى جمرة العقبة بمنى ويرمها بالحصيات السبع، واحدة بعد الأخرى على التوالي، ويرمِ الجمرات بقوَّة ويقل: بسم الله والله أكبر، رغمًا للشيطان وحزبه، اللهم اجعله حجًّا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وهنا اقطع التلبية التي التزمْتَ بها منذ أن أحرَمْتَ.
وأضافت أنه يجوز له أن يؤجل رمي جمرة العقبة الكبرى لآخر نهار يوم النحر، وإذا عجز عن الرمي بنفسه فيجوز له أن ينيبَ مَن يرمي بَدَلًا منه ثن بعد ذلك يتحلل من إحرامه كما ذكرنا سابقا.
طوافُ الإفاضة
وأشارت الإفتاء إلى أنه بعد رمي جمرة العقبة والتحلُّل يذهب الحاج إلى مكة للطواف بالكعبة سبعة أشواط هي طواف الإفاضة، ثم يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، ويشرب من ماء زمزم، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان قد أخر ذلك إلى طواف الإفاضة.
ولا مانع من أن يتبع الفوج المرافق إذا بادر بالذهاب من المزدلفة إلى مكة ليلًا حتى يؤدِّي طوافَ الإفاضة والسعي، ثم يتحلَّل التحلُّل الأصغر بمكة، ويبيت بمكة ليلة النحر (أول أيام العيد، 10 من ذي الحجة).
المبيت بمنى ورمي باقي الجمرات
بينت الإفتاء أنه يجوز للحاج بعد طواف الإفاضة أن يعُود إلى منى في نفس اليوم، ويبِيت فيها ليلةَ 11، و12 من ذي الحجة، ويجوز له أن يبقَى في مكة ثم يتم الليلة بمنى، كما يجوز أن يستمر في منى ويتم الليل بمكة، فإذا تعذَّر عليه المبيت بها لعذر كعدم تيسُّر مكان المبيت أو المشقةٍ أو تعجُّلِ العودة إلى الوطن؛ فيترك المبيت بمنى لأنه سنة ولا فِدية عليه، ولكن يلزمه أن يحضر إليها لرمي الجمرات إذا لم يوكل غيره بالرمي نيابة عنك.