زوج يطالب بتخفيض مصروفات أولاده بعد ملاحقته بدعوى نفقة ترفيه
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
"زوجتي هجرتني، ورفضت العودة لمسكن الزوجية، وأصبحت كل علاقتها بي من أجل تقاضي النفقات، لتطالبني شهريا بمبالغ تتجاوز 20 ألف جنيه، وخلال شهور دامت 9 أشهر لم أعترض، وكنت أمتثل لطلباتها من أجل تجنب المشاكل، والحفاظ علي علاقتنا، ومحاولة الحل وديا لتعود لمسكن الزوجية، إلا أنها مؤخرا قررت نقل خلافتنا لمستوي اخر بعد أن طالبت بحبسي باتهامات كيدية".
وتابع الزوج: "زوجتي رغم كل ما تتقاضاه مني طالبت بنفقة ألعاب بمبلغ كبير-رغم سدادي اشتراك النادي ومصروفات الألعاب الرياضية شهريا لأطفالي، وقررت تطليقي للضرر رغم إثباتي أن الإساءة من جانبها، وقامت بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي".
وأكد الزوج:" زوجتي قررت الانتقام مني، ودمرت حياتي بسبب تعنتها وتوعدتني بالعقاب، وشهرت بسمعتي، وواصلت سبي وقذفي، لأعيش في عذاب وأنا مجبر على توفير النفقات الباهظة التي تطالبني بها، بخلاف فضحها لي أمام زملائي بالعمل، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج، بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة