مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الدواء والصيدلة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
يهدف هذا المشروع إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الأدوية، وضمان سلامتها وجودتها وفاعليتها ومأمونيتها، بالإضافة إلى أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في هذا القانون.
كما يهدف مشروع القانون إلى الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الأدوية أو أي مواد أو منتجات أخرى.
ويسعى لحماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الأدوية، بما في ذلك الأدوية المغشوشة والمهرية والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى مشروع القانون إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وفق معايير علمية تضمن الارتقاء بها وحماية المجتمع من الممارسات غير السليمة. وينظم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وأنشطتها، ويشجع على تطوير الصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وخلال الجلسة، التي حضرها الجانب الحكومي المختص ممثلاً بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبد الكريم شيبان ورئيس هيئة الأدوية الدكتور علي عباس، شدد أعضاء المجلس على أهمية مكافحة التهريب والحد من الاختلالات.
وأكدوا على ضرورة الدراسة والتقييم للأسس والمعايير المتعلقة بتحقيق الأمن الدوائي وترشيد استهلاك الدواء، وتنظيم طرق صرفه.
كما تم التأكيد على أهمية تشديد الرقابة النوعية على الأدوية ورصد التأثيرات الجانبية لها، بالإضافة إلى الرقابة على أسعار الأدوية ومنع الاحتكار.
وسيواصل المجلس مناقشة مواد مشروع القانون غدًا بحضور الجانب الحكومي المختص، حيث يُنتظر أن يتم استعراض المزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق هذا القانون وأثره المنتظر على القطاع الصحي في البلاد.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .