"الشيوخ" يوافق على المادة 1 بقانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل المتخللات وزوائد التنظيم قبل التصوير الجوي بتاريخ 2023/10/15، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ووافق المجلس على المادة 3: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ التصرف في أملاك الدولة الخاصة قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أملاک الدولة الخاصة هذا القانون على المادة التصرف فی
إقرأ أيضاً:
بعد إزالة 45891 مخالفة .. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن انتهاء حملات الموجة الــ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية والتي جري تنفيذها على 3 مراحل، خلال الفترة من 10 مايو 2025 وحتى 25 يوليو 2025، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإزالة كافة صور التعديات للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بجميع المحافظات.
جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمى .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية نجحت في إزالة عدد ٤٥٨٩١ مخالفة خلال مراحل الموجة الثلاثة حيث تم إزالة عدد ١١٧٤٢ مخالفة للتعدى على أراضى وأملاك الدولة تتضمن عدد ٦٧٧٦ حالة تعدى بالبناء على مساحة ٢.٦ مليون م٢ وعدد ٤٩٦٦ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ١٠١٠٣٠ فدان وإزالة عدد ٢٤٥٠٣ مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية تتضمن عدد ١٩٤٥٤ متغير مكانى غير قانونى بالبناء بمساحة ١.٨ مليون م٢ و عدد ٥٠٤٩ متغير مكانى غير قانونى بالزراعة بمساحة ١٥٤ فدان ، كما تم إزالة عدد ٩٦٤٦ مخالفة بناء على الأراضى الزراعية الخاصة بمساحة ٣٦٨ فدان.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن قطاع الإدارة الإستراتيجية بالوزارة تابع بصورة يومية عمليات الإشراف على أعمال الإزالات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة ، وكذا المتابعة اليومية وتذليل كافة الصعاب من خلال وحدة التقنين والتعديات .
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتصدى بكل حزم لحالات البناء المخالف والتعدى على أراضى الدولة والبناء على الأراضى الزراعية بصفة يومية بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون ، على أن تكون الإزالات في المهد ، لافتة إلى أهمية استغلال الأراضى التي تم استردادها وعدم السماح بعودة التعديات عليها وذلك بالتعاون بين جهات الولاية والمحافظات والأجهزة المعنية .
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ، بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون وباقى الجهات المشاركة فى مراحل الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.