«الشيوخ» يوافق على رسم الفحص لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ فى جلسته البرلمانية المنعقدة الأن على المواد 3، و4، و5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.
وجاءت النصوص كالتالي:
نص المادة 3:
يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية. ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
تفويض المحافظمادة (4):
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته على 3 سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (5):
عناصر فنية ومالية وقانونيةتشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (3) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز 10 جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.
التظلم من قرار اللجنةولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ اللائحة التنفيذية الشيوخ الجهة الإداریة المختصة اللائحة التنفیذیة من هذا القانون المشار إلیها أو رئیس
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: إزالة 1883 حالة تعد على أراض أملاك الدولة وزراعية
تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل بحملات المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير، الإدارة العامة لأملاك الدولة، الذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 1883 حالة (281 حالة على أراض أملاك دولة+ 1602 حالة على أرض زراعية)، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية في 10 يونيو الجاري وحتى 22 من نفس الشهر.
وأوضح التقرير أن الازالات جاءت في ظل تنسيق تام بين جميع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
وأشار المحافظ إلى تكليفاته بضرورة إزالة كافة المتغيرات غير القانونية والتعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع التشديد على إزالة التعدي بالكامل وتسويتها بالأرض منعا لتكرار أو معاودة التعدى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية حيال المخالفين سواء من المواطنين المتعدين أو التنفيذين المقصرين، واستمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لتكثيف العمل وزيادة المستهدف من تنفيذ معدلات وحالات الإزالات خلال المرحلة الحالية وكذا المراحل التالية من الموجة الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 26) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر"مايو ويونيو ويوليو" ،حيث بدأت بالمرحلة الأولى التي جرى عقدها في الفترة من 10 إلى 30 مايو الماضي ،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 27 يونيو الحالي، وتختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 5 إلى 25 يوليو 2025.