وافق مجلس الشيوخ فى جلسته البرلمانية المنعقدة الأن على المواد 3، و4، و5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.

وجاءت النصوص كالتالي:

نص المادة 3:

يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية. ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

تفويض المحافظ 

مادة (4):

يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته على 3 سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.

وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (5):

عناصر فنية ومالية وقانونية

تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون.

وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.

ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (3) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز 10 جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.

 التظلم من قرار اللجنة

ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ اللائحة التنفيذية الشيوخ الجهة الإداریة المختصة اللائحة التنفیذیة من هذا القانون المشار إلیها أو رئیس

إقرأ أيضاً:

ضوابط التخلص من مخلفات الهدم والبناء طبقا للقانون

تضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدة آليات وضوابط للتخلص من مخلفات الهدم والبناء .


ونص القانون على أن يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وتتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء .

حريق يلتهم مخلفات أعلى سطح منزلين بالبلينا في سوهاجتحويل المخلفات إلي ثروات .. شرش اللبن كنز صحي مفيد لصحة الإنسانضبط سيارة تلقي مخلفات الصرف الصحي بترعة في أسيوطوحدة التدخل السريع ترفع 1050طن قمامة ومخلفات مبانى وردش من مدينة القناياتوزيرة البيئة: نستهدف وصول نسب تدوير المخلفات إلى 60٪ بحلول 2027بعد بيان النقل..الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء المخلفات على شريط السكة الحديدوزيرة البيئة: نسعى للوصول بنسبة تدوير المخلفات إلى 60% بحلول 2027إنجاز 65% .. تطورات المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان

كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنفيذ ومراقبة تلك العمليات،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والمواصفات والإجراءات اللازمـة لذلك.

وتلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وعلي الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك .

وفي جميع الأحوال، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال علي نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل علي النحو الوارد تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء ، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا .

طباعة شارك مخلفات مخلفات الهدم مخلفات البناء قانون تنظيم المخلفات إدارة المخلفات

مقالات مشابهة

  • ضوابط التخلص من مخلفات الهدم والبناء طبقا للقانون
  • بعد تحليل تجارب دولية.. الشيوخ يوافق على دراسة بشأن كليات التربية
  • صور.. إزالة واسترداد 22 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بإسنا في الأقصر
  • إزالة 58 حالة تعد على أملاك الدولة بالشرقية
  • بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
  • وفاة المستشار أحمد دياب نائب رئيس النيابة الإدارية
  • تحرك رسمي من البرلمان بشأن الإعلانات.. ما إجراءات وضعها على الطرق؟
  • إزالة 19 حالة بناء مخالف وتعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالجيزة
  • إزالة 19 حالة بناء مخالف وتعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالجيزة
  • إزالة 93 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بأسوان