قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، غيابيا، بالسجن لمدة 10 سنوات، لعاطل وربة منزل، لاتهامهما بالاشتراك مع آخر مجهول، في تهديد محامية بنشر أمور مخدشة بالحياء خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإجبارها على التنازل عن قضية كانت قد حررتها ضد شقيق المتهمة الثانية، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8447 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 328 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "مصطفى ج م"، عاطل، "هارب"، و"سها م م"، ربة منزل، هاربة، لأنهما في يوم 7 / 11 / 2022، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في تهديد المجني عليها هبة الله هشام محمد محمد، بإفشاء أمور مخدشة للحياء وذلك كتابة.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حرضا ذلك الشخص المجهول واتفقا معه على إرسال رسائل إلكترونية للمجني عليها سالفة الذكر عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تتضمن صوراً شخصية ومقاطع مرئية مخدشة للحياء وتهديدها بنشرها لحملها على التنازل عن القضية رقم 8311 لسنة 2022 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 603 لسنة 2022 كلي شمال بنها، والمحررة منها ضد شقيق المتهمة الثانية، وساعداه بأن أمداه بتلك الصور والمقاطع المرئية وكذا بيانات الحساب الشخصي للمجني عليها سالفة الذكر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضح أمر الإحالة، أنه قام ذلك الشخص المجهول بإرسال رسائل التهديد على النحو المشار إليه، فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، كما اعتدا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن نقلوا عبر الوسائط الالكترونية صوراً شخصية ومقاطع مرئية لها بمكان خاص وبغير رضائها وهددوها بواسطة شخص مجهول بنشرها، لحملها على التنازل عن القضية رقم 8311 لسنة 2022 جنایات مركز طوخ، والمقيدة برقم 603 لسنة 2022 كلي شمال بنها، والمحررة منها ضد شقيق المتهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين تعمدا إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكبا الجريمتين محل الإتهامين الأول والثاني على النحو المبين بالتحقيقات، وانتهكا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن نقلا عبر الوسائط الالكترونية صوراً شخصية ومقاطع مرئية لها بمكان خاص وبغير رضائها على النحو الوارد بالتحقيقات، واستخدما حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بهدف ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية جنايات بنها إفشاء أسرار إجبار محكمة جنايات بنها السجن التواصل الاجتماعی أمر الإحالة على النحو مرکز طوخ لسنة 2022

إقرأ أيضاً:

إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها 


كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت اليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها 
كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها
كتابةً للحصول على مبالغ مالية 
كما تعمد إزعاج المجني عليها  بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

قوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك صانع محتوي هتك عرض قصر النيل هتك عرض فتاة بقصر النيل إحالة صانع محتوي إحالة بلوجر عاشر طفلة

مقالات مشابهة

  • إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد والمشدد لمتهمين بترويج المخدرات بالقليوبية
  • المشدد 7 سنوات لعاطل قتل عامل خردة بسبب سيجارة إلكترونية بالإسكندرية
  • وفاة أم وطفليها وإصابة اثنين آخرين في انهيار منزل بالدير في الأقصر
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • إحالة رئيس جماعة ببني ملال على السجن في قضية شيك بدون رصيد
  • لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
  • الإعدام لـ 4 متهمين بقتل شاب وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص بالقليوبية
  • السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة