لـ 12 يناير.. حجز النطق بالحكم على أحد المتهمين بقضية «فتنة الشيعة»
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أجلت دائرة مستأنف إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، جلسة النطق بالحكم على أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «فتنة الشيعة»، لـ 12 يناير المقبل.
قضية فتنة الشيعةتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي والدكتور علي عمارة.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، و3 آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.
اقرأ أيضاًتأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم في «أحداث عنف الطالبية»
العثور على جثة «ثلاثيني» في ظروف غامضة بأكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة النطق بالحكم الحكم إرهاب الشيعة فتنة الشيعة فتنة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 25 يونيو المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، لجلسة 25 يونيو المقبل، لمرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
مشاركة