لـ 12 يناير.. حجز النطق بالحكم على أحد المتهمين بقضية «فتنة الشيعة»
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أجلت دائرة مستأنف إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، جلسة النطق بالحكم على أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «فتنة الشيعة»، لـ 12 يناير المقبل.
قضية فتنة الشيعةتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي والدكتور علي عمارة.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، و3 آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.
اقرأ أيضاًتأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم في «أحداث عنف الطالبية»
العثور على جثة «ثلاثيني» في ظروف غامضة بأكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة النطق بالحكم الحكم إرهاب الشيعة فتنة الشيعة فتنة
إقرأ أيضاً:
مصير رمضان صبحى بقضية التحريض على انتحال الصفة والتزوير بعد تسديد الكفالة
أصدرت النيابة الكلية فى محكمة جنوب الجيزة، قرارا بإخلاء سبيل اللاعب رمضان صبحي بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بعد تحقيقات مطوله معه، لاتهامه بالتحريض على انتحال الصفة والتزوير.
وقرار إخلاء السبيل بكفالة مالية، يطرح تساؤلات قانونية حول السيناريوهات التى ستشهدها القضية الفترة المقبلة ، وهل سيتم حفظ القضية أمّ الإحالة المحاكمة.
سيناريوهات ما بعد قرار إخلاء السبيل
استكمال التحقيقات: بعد إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة من المقرر أن تستكمل النيابة تحقيقاتها إما بطلب سماع شهود جدد وفحص مستندات القضية، أو طلب إجراء تحريات إضافية.
إحالة القضية للمحاكمة: فى حالة انتهاء النيابة من التحقيقات ورأت أن الأدلة كافية، تُحال القضية إلى المحاكمة الجنائية.
حفظ القضية: في حال عدم كفاية الأدلة، أو عدم ثبوت نية التزوير، يجوز للنيابة حفظ البلاغ وفقًا للمادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية، ويُخطر المتهم بذلك رسميًا.
التهم التى يواجهها رمضان صبحي
وعلى الرغم من نفى دفاع رمضان صبحى، في وقت سابق، علاقة اللاعب بالمتهم أو الواقعة، يواجه رمضان صبحى تهم يعاقب عليها القانون وهى:
1- الاشتراك بالتحريض على التزوير في أوراق رسمية.
2- الاشتراك بالتحريض على انتحال الصفة لأداء امتحانات أحد المعاهد.
3- مخالفة قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
ووفقا لنص المادة 40 من قانون العقوبات فأنه يعد شريكا فى الجريمة:
أولا: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
ثانيا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ثالثا: من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلحًا أو آلت أو أي شيء أخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخري في العمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها.