البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الاستثمار بحضور الجانب الحكومي
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
الوحدة نيوز/ بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مناقشة مشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان التجارة والصناعة، والشؤون المالية والتنمية والنفط، المكلفة بدراسة مشروع القانون.
يأتي مشروع القانون في إطار توجهات القيادة الثورية والسياسية التي تضمنها برنامج حكومة التغيير والبناء وتوصيات المجلس عند إقراره، بضرورة تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال منح الحوافز والمزايا والضمانات لإنشاء المشاريع الاستثمارية ذات البعد الاقتصادي التي تعتمد على المدخلات المحلية وبما يحقق تخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون جاء في إطار الموجهات التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تحسين الواقع الاقتصادي الذي يعاني من صعوبات كبيرة نتيجة للعدوان والحصار الاقتصادي، وبما يكفل تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والخارجية وتوجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والبنية التحتية ذات الأولوية الوطنية، والاسهام في تحقيق اقتصاد متنوع، وتقديم الرعاية والدعم للمشاريع الصغيرة والأصغر، وتشجيع شركات المساهمة العامة “الاكتتاب” وتوطين الصناعات المعتمدة على مدخلات الإنتاج المحلية.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار حرصت خلال دراستها لمشروع القانون على أن تشمل المزايا والحوافز المستثمرين الذين صمدوا خلال سنوات العدوان رغم الظروف الصعبة التي مر بها اليمن.
وأكد التقرير استيعاب الملاحظات المقدمة من مختلف الجهات، وبما يلبي تطلعات الحكومة والقطاع الخاص، ويُعزز الشراكة الهادفة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضمن استفادة جميع المستثمرين من الحوافز والمزايا المنصوص عليها في مواد مشروع القانون، وإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار في اليمن.
جاء ذلك خلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ووكيل الهيئة محمد الفرزعي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
ويتكون مشروع القانون من (99) مادة موزعة على ستة أبواب، تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف والسريان، والثاني الضمانات والحوافز، واحتوى الباب الثالث ما يتعلق بالنافذة الواحدة، وإجراءات التسجيل للمشاريع الاستثمارية، ومنح الحوافز والمزايا، والتزامات المستثمر.
وشمل الباب الرابع تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، فيما تضمن الباب الخامس أغراض ومهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار وموارد الهيئة ونظامها المالي، والسادس ما يخص تسوية منازعات الاستثمار وأحكاما ختامية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.