وكيل نقل البرلمان: تعديلات قوانين النقل البحري تساعد على زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول المصري
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تسجيل السفن البحرية.
وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ
وأضف، سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وأوضح أن تلك التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروعات القوانين النقل البحرى مشروع قانون تطوير البنية التحتية قطاع النقل البحري
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.