مشروع قانون في “الكنيست” لإلغاء حظر دخول الإسرائيليين إلى غزة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
سرايا - قدم عضو الكنيست الإسرائيلية عن حزب الليكود، أفيحاي بوآرون،، مشروع قانون يهدف إلى السماح بحرية الحركة للإسرائيليين داخل قطاع غزة، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون “فك الارتباط”، وذلك تمهيدا للاستعمار في القطاع.
وجاء في نص القانون أنه: “في صيف العام 2005، قررت الحكومة الإسرائيلية طرد جميع سكانها اليهود من قطاع غزة وشمال الضفة والانسحاب من المنطقة، وفي إطار هذا القرار، سن الكنيست قانونًا لتنفيذ “فك الارتباط”.
وتابع: “قانون حظر دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق يذكّر بفترات مظلمة في تاريخ الشعب اليهودي، أثناء الهولوكوست”.
وقال: “يجب السماح بحرية الوجود والحركة الكاملة (لليهود) في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق أرض إسرائيل”.
ويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول الإسرائيليين وأعيد بناء مستعمرة “حومش”، ويرى أن “إلغاء القيود على غزة قد يفتح الباب أمام إنشاء تجمعات استعمارية جديدة داخل القطاع“.
ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادقت عليه الكنيست في آذار/ مارس لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستعمرات شمالي الضفة، في إطار خطة “فك الارتباط” عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005.
(وفا)إقرأ أيضاً : 13 الف طالب فلسطيني استُشهدوا منذ بدء العدوان على غزةإقرأ أيضاً : أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن اغتيال قائد قوات الدفاع النووي بالجيش الروسيإقرأ أيضاً : "ملازم في المخابرات الجوية" .. الكشف عن هوية الـ'سجين' الذي ظهر مع مراسلة 'سي إن إن'
وسوم: #المنطقة#الحكومة#الدفاع#غزة#الشعب#أوكرانيا#القطاع
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 17-12-2024 01:01 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحكومة غزة الشعب غزة غزة الحكومة المنطقة الحكومة الدفاع غزة الشعب أوكرانيا القطاع
إقرأ أيضاً:
حالات وقف صرف المعاش للمستحقين طبقا لقانون التأمينات
وقف صرف المعاش من الأمور التي وضع قانون التأمينات والمعاشات ضوابط بشأنها ، حيث حدد قانون التأمينات والمعاشات الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش.
وقف صرف المعاشوتنص المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.
2-مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراًمن أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
وتنص المادة (104) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (102 ، 103)، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
وتنص المادة (105) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد تصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللإبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.