كتب- عمرو صالح:

وافق مجلس النواب، خلال الأيام القليلة الماضية، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ومن ضمن المواد التي وافق عليها المجلس المادة رقم 37 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والتي نصت على: تصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:

1- مصروفات الجنازة.

2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.

3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.

4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

5- المصروفات الدراسية.

6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

7- الحالات الطارئة المُلحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

اقرأ أيضا:

الرئيس السيسي يضع شرطًا لنجاح تصوّر "اليوم التالي" في غزة

الرئيس السيسي ينتقد انتهاكات إسرائيل في غزة: ما حدث تجاوز كل الحدود

الرئيس السيسي: إسرائيل انتهكت سيادة سوريا بالاستيلاء على أراضيها

مجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعي الأسر الفقيرة مصروفات الجنازة مصروفات الولادة التأمين الصحي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: نشرة التوك شو| جدل حول تأجير اليوتيوبر مستر بيست للأهرامات وأزمة مرهم "ميبو" لعلاج الحروق الأخبار المتعلقة "خطة النواب" تجيز لوزير المالية أو مَن يفوضه التصالح في جرائم ضريبة أخبار 5 آلاف جنيه سنويًّا.. تفاصيل الضريبة المستحقة على الدخل للمشروعات أخبار اليوم.. "تنسيقية الأحزاب" تعقد ندوة عن "مراجعة مصر المقبلة لحقوق الإنسان" أخبار مائدة مستديرة لحزب العدل حول النظام الانتخابي.. وتباين آراء الأحزاب أخبار أخبار مصر القومي للبحوث الجنائية: 90% من أطفال مصر يستخدمون الإنترنت لتصفح السوشيال منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: نبيل الحلفاوي سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة هروب بشار الأسد المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعي الأسر الفقيرة التأمين الصحي الضمان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس.. القانون يحظر استضافة غير المتخصصين للفتوى

ألزم قانون الفتوى المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عقوبات مخالفة شروط الفتوى 

وحدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون، والتي تشمل من يقوم بالفتوى دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوى كما ورد بنص المادة السابعة.

عقوبة مخالفة شروط الفتوى

وحددت المادة (8) من قانون الفتوى العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.

بعد تصديق الرئيس رسميا.. من لهم حق الفتوى في مصر؟كيف تحصل على الفتاوى من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؟.. وسائل سريعة

وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

من له حق الفتوى

وتنص المادة (3) على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.

 

ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .

طباعة شارك قانون تنظيم إصدار الفتوى قانون الفتوى من له حق الفتوى شروط الفتوى شروط الفتوى 2025

مقالات مشابهة

  • أهم الفئات المستفيدة والمستثناة من التمكين في الضمان الاجتماعي
  • تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد
  • مؤسسة الضمان الاجتماعي تنظم ورشة توعوية حول تقسيط مديونية المنشآت الفندقية السياحية بنسبة فائدة (0%)
  • خطوات إضافة تابع "موصى عليه" للملف الموحد في الضمان الاجتماعي
  • تأجيل الانفجار الاجتماعي بتسوية حكومية مكلفة
  • الضمان الاجتماعي.. 3 مسارات مختلفة للاستفادة من التمكين
  • الرئيس السيسي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة وخطة تحلية مياه البحر
  • الضمان الاجتماعي يشدد الرقابة على المستشفيات: لا سلفات للمخالفين
  • قانون الضمان الاجتماعي.. وقف الدعم النقدي في هذه الحالة | اعرف إجراءات التظلم
  • بعد تصديق الرئيس.. القانون يحظر استضافة غير المتخصصين للفتوى