خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات تعالج ظاهرة استعراض القوة أو التهديد بالعنف، سواء من خلال التهديد أو استخدام السلاح بغرض ترويع المواطنين، موضحا أن هذه التعديلات تهدف إلى ردع محاولات فرض السيطرة على الأفراد.
وأضاف العفيفي، خلال ظهوره في برنامج "بالقانون" على قناة الحدث اليوم، أن قانون العقوبات يتصدى لأي محاولات تهدف إلى انتهاك حقوق المواطنين المشروعة، ويعمل على حماية أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم ومصالحهم وممتلكاتهم.
وأشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019، الذي ينص على إحالة النيابة العامة لجرائم الترويع والتخويف إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958.
ولفت الخبير القانوني إلى أن العقوبة في هذه الجرائم تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وقد تصل إلى خمس سنوات، إذا ارتكب الفعل من قبل شخصين أو أكثر، أو كان مصحوباً بحيوان يثير الذعر، أو تم استخدام أسلحة أو عصي أو أدوات حارقة.
وأكد أنه في جميع الحالات، يتم وضع المحكوم عليه تحت المراقبة لمدة تعادل مدة العقوبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استعراض القوة التهديد بالعنف العقوبات قانون العقوبات التعديلات استخدام السلاح الخبير القانوني
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 86 متهما في قضية خلية النزهة
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 86 متهما، في القضية رقم 440 لسنة 2023 حصر أمن دولة المقيدة برقم 7347 لسنة 2025 النزهة ، 1228 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، المعروفة إعلامية بـ خلية النزهة لجلسة 22 فبراير للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
قال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 1992 وحدتي 1 فبراير 2025، المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه للمتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.