البراشي يُكرم مدير مرور منطقة معين ومدير قسم مرور مذبح
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
الثورة نت/..
كرّم مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي، ومعه مدير مرور الأمانة العقيد نجيب الأسدي، اليوم مدير مرور منطقة معين الرائد أيمن الحبابي، ومدير قسم مرور مذبح، النقيب أمين الشاوش تقديراً لجهودهما في تنفيذ المهام المنوطة بهما.
وخلال التكريم الذي حضره مدير مكتب قائد اللواء الأول حماية رئاسية العقيد ياسر الجرادي، أكد مدير عام المرور، أن التكريم يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، وقيادة وزارة الداخلية، لجهود الرائد الحبابي والنقيب الشاوش في أداء الواجب وخدمة الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن التكريم يعكس حرص واهتمام القيادة بتحفيز ودعم شرطة المرور لتحقيق أعلى مستويات السلامة على كافة الطرق وتقديم خدمات الإحسان للمواطنين.
فيما عبر الرائد الحبابي والنقيب الشاوش عن امتنانهما لهذا التكريم الذي يعزّز من معنويات الجميع في خدمة الوطن والمواطن.
وأكدا الحرص على مضاعفة الجهود لتعزيز الانضباط والسلامة المرورية.
حضر التكريم مدير الشؤون المالية بشرطة المرور العقيد ماجد سلمان، وعدد من الضباط.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال رسائل إلكترونية لشخص معين دون موافقته
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" عقوبة إرسال رسائل إلكترونية لشخص معين دون موافقته ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إرسال رسائل إلكترونية لشخص معين دون موافقته.
انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
كما نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت أيضا المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.