تنفيذ 3478 عقوبة بديلة للحبس منذ بداية العام
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
#سواليف
أعلنت #وزارة_العدل، الأحد، أنها نفذت 3478 #عقوبة_بديلة عن #الحبس منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني.
وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت قرابة 458 ألف شهادة عدم محكومية خلال الفترة ذاتها.
بحسب وزارة العدل، فإن الفائدة من تطبيق العقوبات البديلة هي الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والتكلفة المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.
وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة لمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضى حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.
وبينت الوزارة أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.
كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرا إيجابيا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.
ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات البديلة، “خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة”.
وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.
واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العدل عقوبة بديلة الحبس العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشيد بتقرير “هيومن رايتس ووتش” المندد بالعدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى
يمانيون |
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بما ورد في تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” بشأن الغارات التي شنّتها الطائرات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.
وفي بيان لها، اعتبرت الوزارة التقرير وثيقة قانونية دامغة تُدين الولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب، وتستوجب محاكمة قادتها دون تأخير.
وأوضح البيان أن التقرير نسف المزاعم الأمريكية الكاذبة حول استخدام الميناء لأغراض عسكرية، وأكد عدم وجود أي أهداف عسكرية فيه، وهو ما يدحض التبريرات التي حاولت واشنطن تسويقها لتبرير عدوانها.
وأشار إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المأساة الإنسانية التي خلّفها العدوان الأمريكي، مؤكدًا تورط واشنطن في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في اليمن منذ العام 2002.
وأكد البيان أن دعوة “هيومن رايتس ووتش” لإجراء تحقيق مستقل وتعويض المتضررين، تتماشى مع موقف حكومة التغيير والبناء، وكافة المنظمات الحقوقية اليمنية، التي تطالب بمحاسبة المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب.
كما شددت وزارة العدل وحقوق الإنسان على مواصلة رصد وتوثيق الضحايا المدنيين والأضرار الناتجة عن العدوان، وجمع الأدلة بالشراكة مع منظمات محلية، تمهيدًا لتقديمها إلى القضاء المحلي والهيئات الدولية المختصة، بما يكفل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.