«الشيوخ» يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية.. إليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض وأن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية
ولفت وزير الصحة أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة. وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ما هي المادتي التي تُحدد المسئولية الطبية وحالات انتفائها بعد موافقة الشيوخ؟
وتنص المادة 3 تنص على «أن تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، وأن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية».
وتنص المادة 4 تنص على: «تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية؛ إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا؛ وإذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص؛ وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المسئولية الطبية الشيوخ مجلس الشيوخ قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية وحالات انتفائها قانون المسئولیة الطبیة مقدم الخدمة
إقرأ أيضاً:
تعاقدات التخصصات النادرة.. القانون يمنح الحكومة حق الاستفادة من ذوي الخبرة
حدّد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، شروط وقواعد بشأن تعاقد الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة.
التعاقد مع ذوى الخبراتوتنص المادة (16 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير المختص.
وضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من الشروط بشأن ترقية الموظفين.
شروط شغل الوظائف القياديةونصت المادة (29) من قانون الخدمة المدنية على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها. وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.