تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض وأن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.

وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية

ولفت وزير الصحة أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة. وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.

ما هي المادتي التي تُحدد المسئولية الطبية وحالات انتفائها بعد موافقة الشيوخ؟

وتنص المادة 3 تنص على «أن تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، وأن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية». 

وتنص المادة 4 تنص على: «تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية؛ إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا؛ وإذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص؛ وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة». 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المسئولية الطبية الشيوخ مجلس الشيوخ قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية وحالات انتفائها قانون المسئولیة الطبیة مقدم الخدمة

إقرأ أيضاً:

ما مصير الطفل الرضيع بعد إحالة أوراق قاتلة زوجها وأطفاله الـ6 بالمنيا لمفتى الجمهورية لإعدامها؟.. القانون يجيب

جاء قرار محكمة الجنايات بإحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بمحافظة المنيا إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامها، ليثير التساؤل حول مصير طفلها الرضيع الذي تحمله.. وفي هذا التقرير نوضح مواد القانون بهذا الشأن..

غرفة عمليات الوطنية للانتخابات تتابع التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب لليوم السادسغرفة عمليات الوطنية للانتخابات تتابع التقدم بأوراق الترشح لانتخابات النواب لليوم الخامسالوطنية للانتخابات تحدد الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة بانتخابات مجلس النوابالوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب10 شروط وضعتها «الوطنية للانتخابات» للقائمة المخصص لها 40 مقعدا بانتخابات النوابرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يُهنئ للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر«الوطنية للانتخابات»: تزامن انتخابات مجلس النواب مع ذكرى 6 أكتوبر تؤكد أن الديمقراطية امتداد لروح النصرالوطنية للانتخابات: أكثر من 60 منظمة و168 وسيلة إعلامية تتابع استحقاقات مجلس النوابمدير جهاز الوطنية للانتخابات: نختصر الجهد المبذول من كبار السن وذوي الهمم بانتخابات النوابالوطنية للانتخابات: هدفنا الأساسي جعل اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر

المادة 19 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، أكد أن تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع، ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

المادة 20 من القانون نصت على أنه يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

نص قانون الطفل على كيفية رعاية أطفال السجينات، وجاء بالمادة 31 مكرراً من قانون الطفل، على أنه ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن 4 سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره، ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.

طباعة شارك محكمة الجنايات إحالة أوراق المتهمة إعدام المتهمة بقتل زوجها قتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

مقالات مشابهة

  • سوهاج ونبروه.. الأطباء تعلن حبس المعتدين على مقدمي الخدمة الطبية
  • بعد دعوة الأهلي لانتخاب مجلس إدارة جديد.. مهيب عبد الهادي: هل تتوقع نجاح القائمة أم هناك مفاجأة؟
  • الفرق الطبية المشاركة بمباردة 100 يوم صحة بالشرقية تقدم الخدمة الطبية لـ(6.784.766) مواطنا
  • ما مصير الطفل الرضيع بعد إحالة أوراق قاتلة زوجها وأطفاله الـ6 بالمنيا لمفتى الجمهورية لإعدامها؟.. القانون يجيب
  • بعد تعيينه .. كريم إمام: سأكون على قدر المسئولية في مجلس الشيوخ
  • اللجنة الإدارية في مجلس النواب تبحث آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح
  • أول تعليق من هاني العتال بعد تعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ
  • رساله شكر من سيف زاهر بعد تعيينه عضوا في مجلس الشيوخ
  • قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
  • سوريا.. ما هو قانون قيصر بعد تصويت الشيوخ الأمريكي على إلغائه؟