إحالة عامل قتل سائق «توكتوك» في كرداسة للمفتي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أحالت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، أوراق عامل إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل سائق توكتوك، وسرقة متعلقاته في منطقة كرداسة، وحددت المحكمة جلسة 27 يناير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى.
وأسند أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 4584 لسنة 2015 جنايات قسم كرداسة والمُقيدة برقم 717 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم «أحمد» في يوم 28 يناير 2015 بدائرة قسم كرداسة، قتل و آخر المجني عليه «محمود س»، عمدًا مع سبق الإصرار بأن استوقفاه حال سعيه بدراجته توكتوك باحثًا عن قوت يومه و استدرجاه لمكان قصي عن أعين المارة تنفيذاً لمخططهما الإجرامي المعتاد بسرقة قائدي الدراجات.
وتابع أمر الإحالة أن «أحمد» نفذ دوره الشيطاني بمراقبة محل تواجدهم بينما طوق الأول عنق المجني عليه مستخدما كوفية ضاغطا بها عليها ما تسبب في فقدانه الوعي وحال بحثهما عن محل التخلص منه تمهيداً للفرار بدراجته فوجئا به يسترد وعيه فأثرا الخلاص منه على فضحه أمرهما فأعاد الأول تطويق عنقه قاصدين الخلاص منه فأحدثا إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليه «أحمد»، بالطريق العام عقب إتمامهما جريمتهما محل الاتهام الأول بأن استوليا على هاتفه ودراجته النارية، عقب قتله حال حمل المتهم الأول لأداة استخدمها في التعدي على المجنى عليه.
اقرأ أيضاًطالب يدهس سيدة وحفيدتها في الإسكندرية
تحرير 352 مخالفة خلال حملة مكبرة لتموين القليوبية والرد على 50 شكوى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة قتل الجنايات سرقة كرداسة المحكمة إحالة للمفتي
إقرأ أيضاً:
العربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق سيارة نقل (سوزوكي) إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بسيدة لفظيا وجسديا.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم باغت المجني عليها حال استقلالها رفقته مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وإخضعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته.
كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.