محكمة جنايات الدامر تصدر حكما بالاعدام شنقا على المتهم بتقويض النظام الدستوري
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
(سونا) - اصدرت محكمة جنايات الدامر العامة حكما بالاعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا) في مواجهة المتهم (ب ع ك ) وذلك بعد أن ادانته المحكمة في الدعوي الجنائية بالرقم (821 /2024) لمخالفته نص المواد (- 50-51/أ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة .
كما اصدرت محكمة عطبره العامة حكما بالسجن المؤبد(عشرون عاما ) في مواجهة المتهم (م م) بعد ادانته في االدعوى الجنائية بالرقم(878 /2024 ) لمخالفة المواد (50 -51 ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م صدرت الاحكام في في حضور محامي المتهمين وقد مثلت النيابة العامة بالدامر وعطبرة الإتهام أمام المحكمة .
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
عاجل | مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيًا
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن تمت الاستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية فى 8 مواد، ومن بين التعديلات التى أقرها المجلس اليوم تعديل المادة السادسة «إصدار» من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بإرجاء تطبيق القانون اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026.
وكانت المادة التى اعترض عليها رئيس الجمهورية نصت على أن العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره.
جاء اعتراض رئيس الجمهورية بأن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280) محكمة الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات، وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظراً لما يتضمنه - أيضاً - مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، والمحامين، فيرى رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.
كما وافق المجلس على نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد أكثر من 40 دقيقة من النقاش حولها.
ووافق المجلس على مقترح الصياغة المقدم من النائب عادل ناصر عن حزب مستقبل وطن، في الوقت الذي انسحب فيه أعضاء الحزب المصري الديمقراطي، كما وافق أيضا على إدخال تعديل على المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتعلق بإجراءات التحقيق مع المتهم مع وجوب وجود محاميه.
وتتضمن المادة إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها مرور الوقت للكشف عن الحقيقة، ويجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
وشهدت الجلسة العامة، اعتراض نقيب المحامين، عبد الحليم علام، على الصياغة الواردة من اللجنة، والتي تقضي بإمكانية التحقيق مع المتهم في غير وجود المحامي.
وتمسك نقيب المحامين، بعدم وجود أي استثناء للتحقيق مع المتهم دون وجود محاميه، مشيرا إلى أنّ أي استثناء يتعارض مع ما نص عليه الدستور في هذا الشأن.
اقرأ أيضاً«النواب» يوافق على قبول استقالة عبد الهادي القصبي
عاجل.. «النواب» يؤجل سريان قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر المقبل