قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ستخالف الدستور حال الموافقة على إدخال تعديل الحكومة عليها بوضع استثناء يجيز استجواب المتهم دون حضور المحامي بسبب خشية فوات الوقت.

وأوضح “داود” أن التعديل الذي يتضمن استثناء يخالف توجه رئيس الجمهورية بشأن تعزيز الضمانات، مشيرًا إلى أن النص بذلك سيكون انتقاصًا مباشرًا للحقوق والحريات التي تعززها المادة 54 من الدستور في الوقت الذي يخالفها مقترح الحكومة بشكل صريح.

مطالبة رئيس مجلس النواب بالتعقيب على المادة

وشدد النائب ضياء الدين داود أن تعديل نص المادة 105 وإدخال استثناء عليها تنهار معه مشروعية قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويصاحبه شبهة العوار الدستوري
وذكر أن التحيز لإدخال أي تعديلات ترضية أي طرف، به شبهة عوار دستوري.
واختتم “داود” موجها حديثه لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي: أتمنى أن تنزل من على المنصة وتقول رأيك في هذا الموضوع.

وفي بداية الجلسة  وافق مجلس النواب على تعديل المادة 48 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والخاصة بدخول المساكن، حيث أضافت تعريفا لحالات الخطاب بوضع أمثله مشابهة لبعض الحالات.

دراسة اللجنة اعتراضات رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لدراسة تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتم استعراض المادة (48) من مشروع القانون التي تنص على : استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة".

إعادة صياغة المادة 48 الخاصة بقانون الإجرائات الجنائية

كما تم استعراض اعتراض رئيس الجمهورية على هذه المادة والذي تمثل في أن هذه المادة لم تحدد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، لذا رأى إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (58) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها. وكانت قد عملت الحكومة إعادة صياغة نص المادة (48) لتكون على النحو الآتي: استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك
ووافق المجلس على المقترح

طباعة شارك مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب النواب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید رئیس الجمهوریة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا

 

وفضلا عن الجهود الرسمية، جاء تصويت مجلس النواب تتويجا لجهود سوريين أميركيين تهدف إلى التخلص من عقوبات قيصر التي طالت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمصارف.

Published On 11/12/202511/12/2025|آخر تحديث: 10:55 (توقيت مكة)آخر تحديث: 10:55 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2

شارِكْ

facebooktwitterwhatsappcopylink

حفظ

مقالات مشابهة

  • كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
  • كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
  • ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • نموذج في الإخلاص.. حنفي جبالي ينعى النائب أحمد جعفر
  • مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
  • مجلس النواب الأميركي يقر إلغاء قانون قيصر مع شروط محددة لسوريا
  • مجلس النواب الأمريكي يقر إلغاء عقوبات "قيصر" على سوريا
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لإلغاء "عقوبات قيصر"