تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).

بقيمة 150 مليون جنيه.. الداخلية تضبط أخطر تشكيل لتجارة المخدرات والأسلحة بأسيوط عليه أحكام بالإعدام.

. مصرع مسجل خطر خلال تبادل إطلاق النار مع الداخلية بـ 4 مليون عبوة.. الداخلية تضبط أكبر مصنع للمكملات الغذائية وسكر التخسيس الداخلية تضبط مروجي المخدرات على المواطنين بمدينة نصر الداخلية تنفي وفاة شخص داخل أحد أقسام الشرطة في الإسكندرية الداخلية تنفي إدعاءات ضيق أماكن الإحتجاز داخل مركز للإصلاح الداخلية توجه ضربة قاصمة لأباطرة الكيف بـ 6 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية لمافيا الاتجار في الدولار

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (6 شركات ومكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (صور جوازات سفر – تأشيرات رحلات دينية وزيارة - باركودات خاصة بالرحلات الدينية - برامج سياحة دينية - دفاتر إيصالات إستلام نقدية – حسابات بنكية - كشوف مدون بها أسماء عملاء الشركات ومعاملاتهم – مطبوعات دعائية – إعلانات عن رحلات سياحية داخلية) .
 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية مجال السياحة رحلات عمرة الأمن العام شرطة السياحة والآثار الداخلیة تضبط

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.


وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.



مقالات مشابهة

  • شواطئ محافظة ظفار.. وجهات سياحية جذابة في موسم الخريف
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • برامج وفعاليات متنوعة للأطفال ضمن أنشطة موسم "خريف ظفار"
  • ضبط شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص بالقاهرة للنصب على المواطنين
  • من خلال برامج واقعية.. وزارة السياحة: دورات تطبيقية لرفع جاهزية الخريجين لسوق العمل
  • مصر تلغي الحج البري لعام 2026 لأول مرة.. خطوة تاريخية في تنظيم الرحلات
  • مصدر بـشركات السياحة يكشف تفاصيل وقف تنظيم الحج البري
  • غرفة شركات السياحة: تعيين 7 رؤساء غرف فرعية في المحافظات
  • العيون المائية بمحافظة ظفار.. مزارات سياحية تزدان بالجمال
  • الداخلية تضبط سائق سيارة نقل لاتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر