حرمة المنازل وسلامة التحقيقات.. 16 معلومة عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته
يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يستجيب للعديد من التوصيات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية الرسمية. ويعكس المشروع حرص الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين.
أهم 16 نقطة في مشروع القانون حرمة المنازلأكد مشروع القانون على قدسية المنازل، بحيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بموجب أمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض بشكل واضح، حفاظا على خصوصية المواطنين.
قيود جديدة على الضبط القضائيأضاف المشروع قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة فيما يتعلق بالقبض وتفتيش المواطنين أو منازلهم، لتجنب أي تجاوزات.
اختصاص النيابة العامةأعاد المشروع التأكيد على الدور الأصيل للنيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تنفيذًا للمادة (189) من الدستور.
الحبس الاحتياطيالحفاظ على سلامة التحقيقات، وضع المشروع قيودًا على الحبس الاحتياطي، منها تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، مع اشتراط أن يكون القرار بالحبس الاحتياطي مسببا.
تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئنص المشروع على إلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بعدم إقامة الدعوى الجنائية، في جريدتين واسعتي الانتشار وعلى نفقة الحكومة.
تعويض مادي عن الحبس الاحتياطيوضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، لتخفيف الآثار السلبية على المتضررين.
نظم الإعلان الرقميتماشيا مع التحول الرقمي، ينص المشروع على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل. يتيح هذا المركز إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي.
حل مشكلة تشابه الأسماءألزم المشروع مأموري الضبط القضائي بإثبات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، كما ألزم النيابة العامة بتسجيل كافة بيانات المتهم عند حضوره لأول مرة للتحقيق.
قيود على أوامر المنع من السفرأصبحت أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، بشرط أن تكون مسببًة ولها مدة محددة. كما تم تحديد آلية تظلم واضحة للفصل فيها خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمها.
إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدنص المشروع على تنظيم استخدام التقنيات الحديثة لإجراء التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق عدالة أسرع.
حماية الشهود والمبلغينتضمن المشروع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، المبلغين، الخبراء، المجني عليهم، والمتهمين، بما يضمن سلامتهم وحقوقهم.
ضمان حق الدفاعأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة بدون محامٍ"، مع إلزام النيابة أو المحكمة بتوفير محامٍ للمتهم إذا لم يكن لديه محامٍ حاضر في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقةركز المشروع على حماية حقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن أثناء الإجراءات الجنائية.
إلغاء الإكراه البدنياستبدل المشروع نظام الإكراه البدني بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة، مما يعكس توجهًا جديدًا نحو العقوبات ذات البعد الاجتماعي.
التعاون القضائي الدوليوضع المشروع أحكاما تنظم التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر والدول الأخرى، بما يعزز العلاقات القانونية الدولية.
تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابيةأعاد المشروع تنظيم نظام المعارضة في الأحكام الغيابية، لتقليل العبء عن المحاكم وتحقيق التوازن بين حقوق الدفاع والعدالة الناجزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی المشروع على
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.