عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.

مجلس النواب يوافق علي 31 مادة من مواد قانون الإجراءات الجنائية البرلمان يوافق علي تعديلات أميرة أبوشقة في قانون الإجراءات الجنائية

ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.

 

وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 

كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.

 

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع القانون جريمة الزنا حزب المصري الديمقراطي لجنة حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة المستشار وزیر مشروع القانون لجنة الشئون

إقرأ أيضاً:

التمثيل والمقاعد.. كل ما تريد معرفته عن نظام القائمة في انتخابات مجلس النواب

يتساءل المواطنون عن تفاصيل نظام القائمة في انتخابات مجلس النواب القادم، وذلك بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر.

نظام القائمة في انتخابات مجلس النواب

في إطار التعديلات التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية، تقرر استبدال نصوص المواد أرقام (4/ الفقرة الأولى)، و(5)، و(10) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، بالنصوص التالية:

1- تقسيم الدوائر الانتخابية (مادة 4/ الفقرة الأولى):

تم تعديل نص المادة ليُعاد تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر الانتخابية، تُخصص لنظام القائمة 4 دوائر، يُخصص منها:

- دائرتان: لكل منهما 40 مقعدًا.
- دائرتان: لكل منهما 102 مقعد.

ويُصدر قانون خاص يحدد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها في كل محافظة.

شروط تشكيل القوائم الانتخابية (مادة 5)

ألزمت المادة المعدلة أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا مساويًا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، بالإضافة إلى عدد مماثل من المرشحين الاحتياطيين.

- في القوائم المخصصة لها 40 مقعدًا، يجب أن تضم على الأقل: (3 مرشحين من المسيحيين - 2 من العمال والفلاحين - 2 من الشباب - 1 من ذوي الإعاقة - 1 من المصريين في الخارج - 20 امرأة على الأقل من بين هؤلاء أو غيرهم).

- في القوائم المخصصة لها 102 مقعد، يجب أن تضم على الأقل: (9 مرشحين من المسيحيين - 6 من العمال والفلاحين - 6 من الشباب - 3 من ذوي الإعاقة - 3 من المصريين في الخارج - 51 امرأة على الأقل).

ويشترط توافر ذات الأعداد والصفات في المرشحين الاحتياطيين، ولا تُقبل القائمة غير المستوفية لهذه الشروط.

كما يجوز أن تضم القائمة مرشحين من أكثر من حزب أو مستقلين، مع ضرورة إظهار الانتماء الحزبي أو الاستقلال في أوراق الترشح.

إجراءات الترشح للنظام الفردي (مادة 10):

نص التعديل على تقديم طلب الترشح في الدوائر الفردية كتابةً إلى لجنة متابعة سير الانتخابات بالمحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، وفقًا لما تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويُرفق بالطلب المستندات التالية:

- السيرة الذاتية، موضحًا بها الخبرة العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلال.
- إقرار الذمة المالية للمترشح وزوجه وأولاده القُصّر.
- الشهادة الدراسية.
- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- إيصال سداد مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
- أية مستندات إضافية تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط القانونية.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
  • ما هي المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
  • ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
  • التمثيل والمقاعد.. كل ما تريد معرفته عن نظام القائمة في انتخابات مجلس النواب