انتخاب رئيس جديد لمجلس ورزازات يثير سجالاً قانونياً.. مرشح يلجأ إلى القضاء ويصف الإنتخابات بـ”المذبحة”
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أثار انتخاب رئيس المجلس الاقليمي لورزازات سعيد أفروخ عن الحركة الشعبية ، رئيساً لمجلس مدينة ورزازات سجالا قانونيا و سياسيا بالاقليم.
مرد هذا السجال هو أن أفروخ الفائز بانتخابات الرئاسة بعد اعتقال الرئيس السابق، يشغل في نفس الوقت منصب رئيس المجلس الاقليمي ولم يكن هو وكيل لائحة الحركة الشعبية.
سعيد أقداد، مرشح حزب التقدم والاشتراكية في انتخابات الرئاسة وصف انتخاب أفروخ بالمذبحة و المهزلة القانونية.
و أوضح أقداد أن مرشح الحركة الشعبية ليس وكيل لائحة و بالتالي ليس من حقه أن يترشح لانتخابات المجلس، مشيرا الى ان المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، تنص على أن الترشح لرئاسة المجلس هم وكلاء اللوائح، فيما المادة 16 من قانون العمالات و الاقاليم تنص على حالة التنافي ، و المادة 17 من قانون الجهات التي تمنع الجمع بين منصبين.
واتهم أقداد، رئيس المجلس المنتخب أفروخ بـ”التحايل على القانون”، معلنا أنه سيتوجه الى القضاء لتصحيح ما أسماه بـ”الخرق القانوني”.
الرئيس المنتخب سعيد أفروخ وفي رده على اتهامات المرشح أقداد ، ذكر أن النتيجة التي تحصل عليها 20 صوتا مقابل 6 أصوات لمنافسه كانت واضحة ، مؤكدا أن هناك قنوات للتظلم إذا سجلت خروقات في عملية الانتخاب.
وفيما يخص مستقبله على رأس المجلس الاقليمي ، أكد أفروخ أنه بقوة القانون فهو مقال و بالتالي نهاية ولايته على رأس المجلس في انتظار اختيار جديد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بيئة آمنة ونشأة صحية.. كيف يحصن قانون الطفل المصري الأجيال القادمة؟
يبرز قانون الطفل المصري كأداة تشريعية شاملة ترسخ الحقوق الأساسية للطفل، وتفرض قيوداً صارمة على أي انتهاك لتلك الحقوق، سواء من الأسرة أو المجتمع أو المؤسسات، في إطار جهود الدولة لضمان تنشئة آمنة وصحية للأطفال.
القانون، الذي يُعد مرجعاً لحماية القُصّر، يضع الأطفال في قلب السياسات العامة، ويمنح الأولوية لمصلحتهم الفضلى في جميع القرارات والإجراءات، أياً كانت الجهة القائمة عليها.
وتنص المادة (3) من القانون على كفالة حقوق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من كل أشكال العنف أو التمييز، إلى جانب الحق في التعبير عن الرأي والحصول على المعلومات.
وفي جانب الحماية الثقافية، تُلزم المادة (90) دور السينما والأماكن العامة بعدم عرض محتوى غير مناسب للأطفال، مع فرض حظر صريح على دخولهم تلك العروض، وتشترط الإعلان الواضح عن ذلك باللغة العربية.
أما صحياً، فتُلزم المادة (29) أولياء الأمور بتقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، حيث تُستخدم لمتابعة حالته الصحية سنوياً، في إطار منظومة وقائية ملزمة.
ويولي القانون أولوية قصوى لحياة الطفل وسلامته خلال الأزمات والكوارث، كما تنص المادة 7 مكرر (ب) على ضرورة حمايته من الانخراط في النزاعات المسلحة، مع التأكيد على ملاحقة مرتكبي الجرائم ضده في حالات الحرب أو الطوارئ.
وبينما تُسجل مصر خطوات متسارعة نحو ترسيخ منظومة حماية شاملة للطفل، يبقى التحدي في تنفيذ وتفعيل هذه القوانين بصرامة، لضمان مجتمع يحترم حقوق أطفاله ويصون براءتهم.