تستكمل محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، جلسات محاكمة المتهم بدهس الطفل منذر أيمن، المعروف إعلاميًا بـ"صغير المعادي"، إلى جلسة 12 يناير الجاري لاستكمال إجراءات المحاكمة.  

وفي تصريحات سابقة، نفى والد الطفل منذر ادعاءات المتهم بشأن فقدانه للوعي بسبب غيبوبة سكر أثناء الحادث.

وأكد أن كاميرات المراقبة أظهرت تفاصيل الواقعة كاملة، حيث رصدت السائق وهو يخرج من السيارة بحالة طبيعية بعد وقوع الحادث، مما يدل على وعيه التام أثناء قيادته.

 
وقع الحادث بمنطقة المعادي في القاهرة، حيث دهس السائق الطفل منذر أثناء سيره، وأثارت الواقعة حالة من الغضب بين الأهالي، مطالبين بالقصاص العادل.  

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة عرض المزيد من الأدلة والشهادات للفصل في القضية.

ضابط شرطة مزيف يرتكب 5 جرائم.. الوفد تستعرض عقوبته القانونية

خلال الساعات الماضية ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة ينتحل صفة ضابط شرطة بواسطة كارنيه مزور وسلاحا ناريا، وتبين أنه يستخدم تلك الصفة لتسهيل أعماله غير المشروعة في تجارة العملات.

تحدث المحامي بالنقض سالم رشوان في تصريح لبوابة الوفد عن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة، وقال إن تلك الجريمة تعتبر جريمة خطيرة لأنها تُخل بثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، وتترتب عليها أحكام قانونية مشددة وفقًا لقانون العقوبات المصري.

وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص على عقوبات صارمة بحق من يرتكب جرائم انتحال صفة أو استخدام ألقاب أو ملابس دون وجه حق، وذلك عبر عدة مواد قانونية تشمل:  

المادة 155 تنص على أن كل من تدخل في وظيفة عامة، سواء ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، أو قام بعمل يندرج ضمن هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.  

المادة 156 تعاقب كل من ارتدى علانية زيًا رسميًا دون أن يكون مخولًا له، أو حمل علامات مميزة لوظيفة أو عمل بغير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا ارتُكبت الجريمة لأغراض إرهابية، أو في أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء الاشتراك في مظاهرة.  

المادة 157 تقرر عقوبة بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه لمن استخدم علانية نشانا أو لقبًا لم يمنح له، أو ادعى علانية صفة شرفية أو وظيفة عامة دون حق.  

هذه المواد تهدف إلى حماية هيبة الوظائف العامة ومنع إساءة استغلالها بما يضر بالأمن والمجتمع.
وأكد أن المتهم في تلك الواقعة ارتكب عدة مخالفات منها استخدام مستندات مزورة (مثل الكارنيه) يُعد تزوير الوثائق واستخدامها جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل إلى 10 سنوات وفقًا للمادتين 206 و207 من قانون العقوبات.

كما ارتكب جريمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ويعاقب القانون على حيازة الأسلحة بدون ترخيص بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات مع غرامة مالية.

الاتجار غير المشروع في العملة، يعاقب القانون الاتجار غير المشروع في العملة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري.

العقوبات التكميلية، يمكن أن تشمل العقوبة منع المتهم من مزاولة أنشطة تتعلق بمجال عمله أو حرمانه من الحقوق المدنية لفترة زمنية.  

وأنهى حديثه بأن تحدد العقوبة النهائية بناءً على قرار المحكمة ودرجة ارتباط الجرائم ببعضها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إجراءات المحاكمة كاميرات المراقبة

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لجلسة 13 سبتمبر لمناقشة الطبيب الشرعي

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بهجت عبد اللطيف داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس، حسن دويدار، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب بالبحيرة، لجلسة 13 سبتمبر المقبل.

صحة البحيرة: تزويد مستشفى الرحمانية المركزي بجهاز أشعة مقطعية متطورقافلة سكانية شاملة استفاد منها أكثر من 600 مواطنًا بالبحيرة

جاء قرار التأجيل بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، وأهمها: استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، إفادة من مستشفى رشيد العام عن وقت وصول المجني عليه، مناقشة أحمد الديبانى، مرافق المجنى عليه في الواقعة، وإفادة من أحد المستشفيات الخاصة برشيد بدخول المجنى عليه من عدمه.


 واتهمت النيابة العامة في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، وتحمل رقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، كلا من:- فارس عادل محمد عبد البني، طالب، مقيم الإسكندرية، سيف الدين أحمد محمد الجمال، طالب، مقيم مركز رشيد، لأنه بتاريخ 6 يونيو 2025 قتلا عمدا المجني عليه أحمد محمود المسلماني، في مركز رشيد، مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية.

وأعدا لهذا الغرض سلاح ابيض "مطواة" أحضره المتهم الأول، وتوجها إلى حيث مكان تواجد المجني عليه وترصد له المتهم الثاني، بينما كمن له المتهم الأول، وحين مر المجني عليه بسيارته استدرجه المتهم الأول خارجها، وإنهال عليه بالسلاح الأبيض ضربا في أنحاء جسده، هو والمتهم الثاني محدثين إصابته بالمرفق الأيسر التي أودت بحياته، وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان، شرعا في قتل المجني عليه أحمد السيد الديباني عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأنه حال محاولة الأخير الدفاع عن المجني عليه الأول.

وذلك بأن قام المتهم الأول بتوجيه ضربات إليه مستخدما السلاح الأبيض في حوزته محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.

طباعة شارك البحيرة احمد المسلمانى تاجر الذهب مدينة رشيد تاجيل الجلسة

مقالات مشابهة

  • قضية الطفل ياسين.. الاثنين المقبل استئناف محاكمة المتهم على حكم الإعدام
  • غدا.. نظر أولى جلسات محاكمة 9 متهمين بـخلية البساتين
  • تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة والده خنقًا خلال مشاجرة بطوخ لـ أكتوبر المقبل
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لجلسة 13 سبتمبر لمناقشة الطبيب الشرعي
  • تأجيل محاكمة فلاح لاتهامه بقتل والده خنقا بالقليوبية
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل والده خنقا خلال مشاجرة بطوخ لـ أكتوبر المقبل
  • اليوم.. محاكمة المتهم بقتل زوجته خنقًا في الطالبية
  • بعد قليل.. نظر محاكمة عامل متهم بإنهاء حياة زوجته خنقًا في الطالبية
  • اليوم.. محاكمة عامل متهم بقتل زوجته فى الطالبية
  • الجنايات الاستئنافية تؤجل محاكمة المتهم بقتل مالك قهوة أسوان لجلسة 13 أكتوبر