جاتلي غيبوبة سُكر.. 12 يناير محاكمة مسن متهم بدهس "صغير المعادي”
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تستكمل محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، جلسات محاكمة المتهم بدهس الطفل منذر أيمن، المعروف إعلاميًا بـ"صغير المعادي"، إلى جلسة 12 يناير الجاري لاستكمال إجراءات المحاكمة.
وفي تصريحات سابقة، نفى والد الطفل منذر ادعاءات المتهم بشأن فقدانه للوعي بسبب غيبوبة سكر أثناء الحادث.
وأكد أن كاميرات المراقبة أظهرت تفاصيل الواقعة كاملة، حيث رصدت السائق وهو يخرج من السيارة بحالة طبيعية بعد وقوع الحادث، مما يدل على وعيه التام أثناء قيادته.
وقع الحادث بمنطقة المعادي في القاهرة، حيث دهس السائق الطفل منذر أثناء سيره، وأثارت الواقعة حالة من الغضب بين الأهالي، مطالبين بالقصاص العادل.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة عرض المزيد من الأدلة والشهادات للفصل في القضية.
ضابط شرطة مزيف يرتكب 5 جرائم.. الوفد تستعرض عقوبته القانونيةخلال الساعات الماضية ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة ينتحل صفة ضابط شرطة بواسطة كارنيه مزور وسلاحا ناريا، وتبين أنه يستخدم تلك الصفة لتسهيل أعماله غير المشروعة في تجارة العملات.
تحدث المحامي بالنقض سالم رشوان في تصريح لبوابة الوفد عن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة، وقال إن تلك الجريمة تعتبر جريمة خطيرة لأنها تُخل بثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، وتترتب عليها أحكام قانونية مشددة وفقًا لقانون العقوبات المصري.
وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص على عقوبات صارمة بحق من يرتكب جرائم انتحال صفة أو استخدام ألقاب أو ملابس دون وجه حق، وذلك عبر عدة مواد قانونية تشمل:
المادة 155 تنص على أن كل من تدخل في وظيفة عامة، سواء ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، أو قام بعمل يندرج ضمن هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 156 تعاقب كل من ارتدى علانية زيًا رسميًا دون أن يكون مخولًا له، أو حمل علامات مميزة لوظيفة أو عمل بغير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا ارتُكبت الجريمة لأغراض إرهابية، أو في أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء الاشتراك في مظاهرة.
المادة 157 تقرر عقوبة بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه لمن استخدم علانية نشانا أو لقبًا لم يمنح له، أو ادعى علانية صفة شرفية أو وظيفة عامة دون حق.
هذه المواد تهدف إلى حماية هيبة الوظائف العامة ومنع إساءة استغلالها بما يضر بالأمن والمجتمع.
وأكد أن المتهم في تلك الواقعة ارتكب عدة مخالفات منها استخدام مستندات مزورة (مثل الكارنيه) يُعد تزوير الوثائق واستخدامها جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل إلى 10 سنوات وفقًا للمادتين 206 و207 من قانون العقوبات.
كما ارتكب جريمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ويعاقب القانون على حيازة الأسلحة بدون ترخيص بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات مع غرامة مالية.
الاتجار غير المشروع في العملة، يعاقب القانون الاتجار غير المشروع في العملة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري.
العقوبات التكميلية، يمكن أن تشمل العقوبة منع المتهم من مزاولة أنشطة تتعلق بمجال عمله أو حرمانه من الحقوق المدنية لفترة زمنية.
وأنهى حديثه بأن تحدد العقوبة النهائية بناءً على قرار المحكمة ودرجة ارتباط الجرائم ببعضها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجراءات المحاكمة كاميرات المراقبة
إقرأ أيضاً:
حدث وأنت نائم| وفاة متهم قبل التصديق على إعدامه.. وإحباط تهريب حشيش بـ70 مليون جنيه
شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها الداخلية تحبط إغراق البلاد بـ حشيش اصطناعي بقيمة 70 مليون جنيه، و«الداخلية» تكشف تفاصيل انفجار أنبوبة بوتاجاز بدائرة قسم شرطة المنيا، ووفاة متهم داخل محبسه بالمنوفية قبل التصديق على حكم إعدامه، وغيرها، وسنعرضها في هذا التقرير.
«الداخلية» تكشف تفاصيل انفجار أنبوبة بوتاجاز بدائرة قسم شرطة المنياصرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية بأنه في حوالى الساعة 9.27 مساء أمس السبت الموافق 24 الجاري تبلَّغ من شهود عيان أنه أثناء سير شخصَين بشارع كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة أول المنيا أحدهما يحمل كيسًا بداخله أنبوبة بوتاجاز صغيرة انفجرتِ الأنبوبة، مما أدى إلى إصابة حاملها بتهتك شديد باليد ومناطق متفرقة بالجسم.
كما أصيب الشخص المرافق له بإصابات متوسطة دون حدوث أي إصابات أو تلفيات أخرى، وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال الفحص والتحري.
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بالضرب بالشرقية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 مايو الحالي، تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقباله الشاكية الظاهرة بمقطع الفيديو، مصابة بشرخ بقاع الجمجمة، وبسؤالها اتهمت شقيق زوجها بالتعدي عليها بالضرب على رأسها باستخدام حجر وإحداث إصابتها المنوه عنها، لخلافات بينه وبين زوجها حول الميراث، وتم تحرير محضر بالواقعة.
تم ضبط المشكو في حقه في حينه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
توفي متهم داخل محبسه، قبل ساعات قليلة من جلسة محاكمته للتصديق على حكم الإعدام الصادر بحقه بعد إحالته إلى فضيلة المفتي، بعد اتهامه بقتل طالب بالمرحلة الثانوية في مدينة تلا بمحافظة المنوفية.
وأفاد عدد من أهالي قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا، بأن مساجد القرية أعلنت نبأ وفاة المتهم، البالغ من العمر 74 عامًا، والذي كان محتجزًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية مقتل الطالب أحمد البنا، فيما بدأت أسرته اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستلام الجثمان ودفنه بمقابر العائلة.
وأفاد عدد من أهالي قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا، بأن مساجد القرية أعلنت نبأ وفاة المتهم، البالغ من العمر 74 عامًا، والذي كان محتجزًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية مقتل الطالب أحمد البنا، فيما بدأت أسرته اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستلام الجثمان ودفنه بمقابر العائلة.
وكانت محكمة جنايات شبين الكوم قد قررت في وقت سابق إحالة أوراق المتهم، "س. خ"، إلى المفتي، تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام بحقه، بعد إدانته بقتل الطالب أحمد البنا، البالغ من العمر 16 عامًا، والمقيم بعزبة الطوخي التابعة لدائرة مركز تلا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عدة أشهر مضت، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى تلا المركزي بوصول طالب مصاب بطعنة نافذة، حيث تبين بعد الفحص أنه فقد حياته متأثرًا بجراحه.
وكشفت التحريات أن الطالب لقي مصرعه إثر مشادة مع المتهم، انتهت بقيام الأخير بطعنه باستخدام سلاح أبيض.
وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز تلا إلى موقع الحادث، وتمكنت من ضبط المتهم، كما استمعت النيابة العامة لأقوال شهود العيان وزملاء المجني عليه وأفراد من أسرته، قبل أن تُحال القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام.
أصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن حكمها على القنصل أكبر مزور للشهادات الجامعية والمهنية والمشهور بالقنصل وذلك بالاشتراك مع (16 متهم) بالحكم على المتهم حضوريا بالسجن لمدة خمس سنوات وعلى باقي المتهمين غيابياً بذات العقوبة.
أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، محاولة تشكيل عصابي تخصص في جلب وترويج كمية من الحشيش الاصطناعي، بقيمة مالية بلغت قرابة 70 مليون جنيه، وذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابي بجلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر الحشيش الاصطناعي لخلطها تمهيداً لترويجها على عملائهم بالقاهرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم 85 كيلو جرام من المواد المخدرة حشيش اصطناعي، استروكس، حشيش، المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة، 2 طبنجة، 4 سيارات، مشغولات ذهبية، مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية".
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. خريطة الزحام المروري بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
اليوم.. أولى جلسات محاكمة «سفاح الإسكندرية»