شاهد للمحكمة بقضية قهوة أسوان: المتهم ذبح المجنى عليه وقاله كده خلصت بالسلامة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، إلى أحد شهود الإثبات فى قضية مقتل مالك قهوة اسوان، حيث أوضح أمام المحكمة أن المجنى عليه نشبت بينه وبين مالك العقار مشادة كلامية، تدخل على إثرها المتهم وقام بطعن الضحية، بسلاح أبيض كان بحوزته، مسددا له عدة طعنات نافذة، سقط على إثرها على الأرض، ثم قام الأهالى بمحاولة منعه من الاعتداء عليه، مضيفا أن القاتل عاود مرة أخرى على القتيل وقام بإصابته برقبته وقال له نصا "كده خلصت بالسلامة".
اعترف المتهم بقتل شريكه في مقهى شهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة، وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، فقال إن خلافا بينه وبين المجني عليه، على ملكية محل العصائر الخاص به، أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل، بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى، وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر الخاص به.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم ) طرف ثان (شريك بمقهى بذات العقار "متوفى")، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته.
تم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بدء خ قهوة اسوان مالك قهوة اسوان محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.