عضو نقابة الأطباء: التعامل مع الخطأ الطبي كجريمة كان مشكلة بقانون المسئولية الطبية عند بداية طرحه
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن التعامل مع الخطأ الطبي كجريمة كان مشكلة في القانون عند بداية طرحه، مشيرا إلى أن الخطأ الطبي قد يقع فيه الطبيب بنسبة من 70% إلى 80% ولو لمرة واحدة في عمله.
وقال عبد الرحمن مصطفى، خلال لقاء له لبرنامج "مصر جديدة"، عبر فضائية etc"، أن الخطأ الطبي لو أدى إلى ضرر يمكن أن تم من خلاله تعويض، أما الخطأ الطبي الجسيم هي جريمة
وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، أن فكرة المساواة بين الطبيب الذي يخطئ، وبين المجرم أمر لا يصح، ومن هنا كانت هناك حاجة شديدة لصدور قانون المسؤولية الطبية الذي يُطبق في أغلب دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الطبيب الخطأ الطبي الدكتور عبد الرحمن مصطفى الخطأ الطبي الجسيم المزيد الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى حالات الفرقة بين الزوجين بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
في إطار إيمان الدولة الراسخ بالأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وسعيها نحو تنظيم كل ما يتعلق بالاستقرار العائلي وفق مظلة قانونية شاملة، أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، إذ دخل حيز التنفيذ في شهر إبريل الماضي.
يوفر المرسوم بقانون اتحادي إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.
حالات الفرقة بين الزوجين
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:
1. الطلاق.
2. التطليق.
3. الخُلع.
4. فسخ عقد الزواج.
5. وفاة أحد الزوجين.
حق الزوجة في الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية
1. للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب وفق المقدرة المالية للزوج.
2. إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى ديناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيّأ لها المسكن المناسب.
أموال الزوجة وذمتها المالية
1. لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، والزوجة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها.
2. إذا شارك أحد الزوجين الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن أو نحوه، كان له الرجوع على الطرف الآخر أو الورثة بنصيبه فيه.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتساب