تجسيدا لالتزامات أطلقها رئيس الجمهورية.. صدور القوانين الأساسية والنظم التعويضية الخاصة بموظفي الصحة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تضمّن العددان الأخيران من الجريدة الرسمية اللذين تم نشرهما اليوم الاثين صدور القوانين الأساسية والنظم التعويضية الخاصة بموظفي الصحة . وذلك تجسيدا لالتزامات أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية رقم 87 فقد صدر القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، وكذا النظام التعويضي الخاص بموظفي أسلاك شبه الطبي للصحة العمومية.
كما صدر في العدد نفسه القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات والنظام التعويضي الخاص به.
وصدر أيضاً القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بمستخدمي التخدير في الصحة العمومية، وكذا بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين، وموظفي أسلاك الممارسين الطبيين العامين، وموظفي سلك الممارسين الطبيين المتخصصين، والموظفين المنتمين لسلك النفسانيين العياديين والأرطوفونيين.
وحمل مضمون الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، القانون الأساسي الخاص بسلك الفيزيائيين الطبيين، وموظفي أسلاك البيولوجيين، وأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية.
كما صدر النظام التعويضي الخاص بأسلاك الممارسين الطبيين المفتشيين، وموظفي أسلاك الممارسين الطبيين العامين، موظفي سلك الممارسين الطبيين المتخصصين، والموظفين المنتمين لسلك النفسانيين العياديين والأرطوفونيين، وسلك الفيزيائيين الطبيين، وموظفي أسلاك البيولوجيين، وأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القانون الأساسی فی الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد تعرض نجلي الفنانة زينة لهجوم كلب.. شروط حيازة الكلاب الخاصة بالمنازل
تصدرت واقعة تعرض نجل الفنانة زينة لمطاردة من كلب داخل داخل كومبوند شهير بمدينة الشيخ زايد، محركات البحث خلال الأيام القليلة الماضية.
يأتي ذلك في الوقت الذي استمعت فيه النيابة لأقوال الفنانة زينة كمقدمة بلاغ، ثم وجهت لها تهمة سب والدة الطفل الذي اتهمته زينة بإطلاق كلب على نجليها.
وسردت الفنانة زينة خلال ٥ ساعات كاملة تحقيقات ما تعرض له نجلاها من مطاردة كلب داخل كومبوند شهير بمدينة الشيخ زايد بعد تبادل الاتهامات بينها وبين رجل أعمال.
واستمعت النيابة لأقوال الفنانة زينة التي روت فيها تفاصيل تسبب طفل في إصابة نجليها بعدما أطلق عليهما كلبه لرفضهما ترك الملعب الخماسي قبل انتهاء موعد حجزهما.
وقال فهد مرزوق، المحامي عضو هيئة دفاع الفنانة زينة، إن ما روته موكلته خلال التحقيقات يتطابق تماما مع ما رصدته كاميرات المراقبة وفرغته النيابة العامة لضمه للتحقيقات، حيث تبين تسجيل كاميرات المراقبة للحظة مطاردة الكلب للطفلين عز الدين وزين الدين.
وأضاف مرزوق أن ما تداول على لسان الطرف الآخر من تعدي الفنانة زينة عليهم ومحاولتها دهس الطفل نجلهم بسيارته نفته التحقيقات تماما ولم ترصد الكاميرات قيادتها لسيارتها بجوار الطفل في مسرح الواقعة وأنها لم تتعد بالسب على والدة الطفل والعكس هو ما حدث طبقا لمقاطع فيديو كاميرات المراقبة، مشيرا إلى ثقتهم في القضاء وجهات التحقيق وانتظارهم انتهاء التحقيقات.
خدوش وكدمات وسحجاتكما ذكر فهد مرزوق، المحامي، أن التقرير الطبي الخاص بتوقيع الكشف الطبي على نجلي الفنانة زينة تتطابق الإصابات به مع ما ورد على لسان زينة حول إصابتهما بخدوش وكدمات وسحجات نتيجة مطاردة الكلب لهما.
وتحقق النيابة العامة بالشيخ زايد في بلاغ الفنانة زينة ضد رجل أعمال بسبب تعرض نجليها للإصابة بسبب "كلب" أطلقه ابن رجل الأعمال على الطفلين، ما أسفر عن إصابتهما.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط حيازة الكلاب الخاصة بالمنازل.
نصت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشئ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
علامة تعريفيةكما تضمنت الشروط أيضا أن يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
وطبقا لقانون تنزين حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، يجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2" المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.