إجراءات حاسمة لمواجهة شح السيولة في المغرب.. خبراء: الطلب المتزايد في قطاعي الإعمار والصناعة ضغط على القطاع المصرفي.. وتداول الأموال خارج النظام المصرفي يعني غياب أي سجل
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود المغرب لمعالجة ظاهرة تداول الأموال خارج النظام المصرفي، أعلنت الحكومة المغربية عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم هذه الظاهرة وتعزيز الشفافية المالية، وتأتي هذه الخطوات في وقت يبلغ فيه الناتج الداخلي الخام للبلاد حوالي 1700 مليار درهم، بينما يتم تداول ما يقرب من نصف هذا الرقم نقدًا من خلال استثمارات ومعاملات تجارية متنوعة.
الإجراءات الحكومية في المغرب
قدمت الحكومة فرصة لأصحاب الأموال الكبيرة لتسوية وضعيتهم عبر أداء نسبة 5% فقط من إجمالي المبلغ، بشرط التصريح به وإيداعه في البنوك لتجنب العقوبات الصارمة.
وأعلنت الدولة عن خطط لتطبيق ضرائب تتراوح بين 30% و37% على الأموال النقدية غير المصرح بها إذا استُخدمت في معاملات تجارية مستقبلية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز النظام المالي وتشجيع المواطنين على الاعتماد على البنوك كوسيلة لإجراء معاملاتهم، بما يضمن تحقيق الشفافية والحد من الاقتصاد الموازي.
وأبدت حكومة المغرب هذه المرة عزيمة واضحة لتفعيل آليات المراقبة بدءًا من عام 2025، وترتبط هذه الخطوات بالالتزامات الاقتصادية الثقيلة للدولة، مثل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم الاجتماعي المباشر، فضلاً عن الاستعدادات لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، مما يجعل من الضروري توسيع القاعدة الضريبية وضمان مشاركة الجميع في تمويل.
في تصريحات خاصة، تناول الدكتور حاتم مروان، أستاذ الاقتصاد بجامعة مونتريال بكندا، أن هناك عدة قضايا متعددة تتعلق بأداء القطاع المصرفي فى المغرب، وتأثير العوامل الاقتصادية المختلفة عليه.
وأوضح مروان أن القطاع البنكي يواجه العديد من التحديات الهيكلية التي تتطلب حلولًا مبتكرة ومستدامة لضمان استقراره ودوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي.
قطاع البناء والصناعة وتأثيره على النظام المصرفي
أوضح مروان أن الطلب المتزايد في قطاعي البناء والإعمار والصناعة خلال السنوات الأخيرة خلق ضغطًا كبيرًا على القطاع المصرفي، وأشار إلى أن "زيادة الطلب على التمويل البنكي لهذه القطاعات أثرت بشكل مباشر على قدرة البنوك على تلبية احتياجات التمويل لقطاعات أخرى".
وأضاف أن هذا الضغط كان نتيجة طبيعية لتوسع هذه القطاعات، إلا أنه كشف عن نقاط ضعف تتعلق بإدارة السيولة داخل النظام المصرفي.
أزمة السيولة والتمويل البنكي
أكد الدكتور مروان أن أزمة نقص السيولة في البنوك ليست مجرد مشكلة تقنية، بل هي نتيجة لعدة عوامل متشابكة. وأوضح أن "الدولة كانت تعاني من عجز كبير في الميزانية، ما أدى إلى الاعتماد على أدوات الدين مثل سندات الخزانة لسد هذا العجز. هذه الخطوة، رغم أهميتها في تمويل احتياجات الحكومة، كانت على حساب السيولة المتاحة في القطاع المصرفي".
الفائدة ونمو القروض
أشار الدكتور مروان إلى تراجع معدلات الفائدة خلال العقد الأخير، حيث بلغت مستويات أقل من 3%. وعلّق قائلاً: "انخفاض الفائدة قلل من جاذبية الادخار في البنوك، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر ربحية، مثل الاستثمار في العقارات أو الأسواق المالية." وأضاف أن هذه الظاهرة أثرت على معدلات نمو القروض التي أصبحت أقل من معدل نمو الإيرادات البنكية، ما خلق فجوة تحتاج إلى معالجة فورية.
سلوك المستثمرين وتوجهاتهم
أوضح الدكتور مروان أن أحد الأسباب الرئيسية لأزمة السيولة هو تغيير سلوك المستثمرين، الذين فضلوا الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي أو توجيهها إلى استثمارات بديلة. وقال: "التصرفات الاستثمارية مثل الاحتفاظ بالأموال نقدًا أو توظيفها في أصول غير مصرفية أدت إلى خروج أموال ضخمة من الدورة الاقتصادية الرسمية."
جهود البنك المركزي لاستعادة السيولة
أشاد الدكتور مروان بدور البنك المركزي في مواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى المبادرات التي أطلقها لاستعادة الأموال خارج النظام المصرفي. وقال: "إطلاق مبادرة السماح بإيداع الأموال مقابل رسوم رمزية لا تتجاوز 5% كان خطوة ذكية ومثمرة. هذه السياسة نجحت في إعادة ما يزيد عن 100 مليار جنيه إلى النظام المصرفي، منها 60 مليار جنيه كانت أموالًا نقدية مباشرة".
السيولة ودورها في دعم الاقتصاد
وأضاف الدكتور مروان: "عودة هذه الأموال كانت بمثابة دفعة قوية للنظام المصرفي، حيث عززت من السيولة المتاحة ودعمت قدرة البنوك على تمويل المشاريع المختلفة. هذه الخطوة ساعدت أيضًا على تحسين الاستقرار المالي وزيادة الثقة في القطاع البنكي".
فرض ضريبة على الأموال المنزلية: بين التأييد والرفض
فيما يتعلق بمقترح فرض ضريبة على الأموال المخزنة في المنازل بنسبة 30% إلى 37%، أشار الدكتور مروان إلى أن هذا الإجراء يحتاج إلى دراسة معمقة. وقال: "فرض مثل هذه الضرائب قد يكون له آثار سلبية على على النظام المصرفي. ومع ذلك، إذا تم تصميمه بطريقة تشجع الأفراد على إعادة أموالهم إلى البنوك، فقد يحقق نتائج إيجابية على المدى الطويل".
رؤية مستقبلية للقطاع المصرفي
اختتم الدكتور مروان حديثه بالتأكيد على أهمية اتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي. وأوضح: "النظام المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد. لذلك، يجب أن تكون هناك سياسات واضحة لدعم استقرار البنوك وزيادة جاذبيتها للمستثمرين. كما أن تحسين إدارة السيولة وتطوير الأدوات المالية سيسهم في تحقيق نمو مستدام وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني".
يرى الدكتور حاتم مروان أن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، رغم تعقيدها، تتيح فرصًا كبيرة لإجراء إصلاحات جذرية تعزز من دور البنوك في تحقيق التنمية الاقتصادية. وبتعاون الجهات الحكومية والبنك المركزي مع القطاع الخاص، يمكن تحقيق توازن مستدام بين متطلبات التنمية والاحتياجات المالية.
التهميش المالي في المغرب
من جانبه صرح الدكتور محمد عبد الهادي ، الخبير الاقتصادي، بأن تداول النقد خارج النظام المصرفي في المغرب أصبح يشكل تحديًا كبيرًا للنظام المالي والاقتصادي في البلاد، موضحًا أن هذه الظاهرة تتزايد بسبب مجموعة من الأسباب التي تتعلق بعدم قدرة العديد من المواطنين على الوصول إلى الخدمات المصرفية، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية.
وقال عبدالهادي التهميش المالي هو أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع المواطنين إلى التعامل بالنقد، حيث يعاني الكثير منهم من نقص في الخدمات البنكية والفرص الرقمية التي تمكنهم من إجراء المعاملات المالية عبر البنوك” ، وأضاف أنه في ظل هذا الوضع، يفضل الكثيرون التعامل النقدي المباشر لسهولة الوصول إليه وتفادي التعقيدات التي قد تنشأ من استخدام القنوات المصرفية.
وأشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يعد من العوامل المحورية التي تساهم في تفشي هذه الظاهرة، وقال: “الكثير من الأنشطة التجارية الصغيرة والحرفية في المغرب لا تتمتع بتوثيق رسمي، وهذا يعزز من الاعتماد على النقد كوسيلة أساسية للتداول، مما يعمق من انتشار الاقتصاد غير الرسمي.” وأكد على أن هذا النوع من الاقتصاد لا يساهم بشكل كافٍ في الإيرادات العامة للدولة، ويصعب من إمكانية تطبيق السياسات الاقتصادية بشكل فعال.
جمع الضرائب في المغرب
وتحدث الخبير عن المخاطر التي قد تترتب على تداول الأموال خارج البنوك في المغرب، موضحًا أن هذه الظاهرة تساهم في تقليص قدرة الدولة على جمع الضرائب بشكل صحيح، وأضاف: “عندما يتم تداول الأموال بشكل غير رسمي، يصبح من الصعب مراقبة تدفقات المال، ما يتيح الفرصة لانتشار الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال.” وأشار أيضًا إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى التقلبات في الأسعار والتضخم، مما يضر بالاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفيما يخص دور الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، أكد الخبير على أهمية تعزيز الشمول المالي، وقال: “يجب على الدولة العمل على تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق البنوك في المناطق التي تفتقر إليها، بالإضافة إلى تطوير الوسائل الرقمية التي تتيح للأفراد إجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان.” كما أشار إلى ضرورة نشر التوعية المالية بين المواطنين، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الوعي الكافي بأهمية النظام المصرفي وضرورته في الحياة اليومية. وأضاف أن على الدولة أن تضع استراتيجيات فعّالة تشجع الناس على استخدام القنوات المصرفية الرسمية بدلًا من تداول النقد بشكل غير قانوني.
وأكد أيضًا على ضرورة تشديد الرقابة على الأنشطة الاقتصادية ومكافحة التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين بشكل صارم ومراقبة العمليات المالية غير المشروعة يمكن أن يساعد في تقليص حجم تداول النقد خارج البنوك.
إصلاح النظام الضريبي
وأوضح أنه من خلال إصلاح النظام الضريبي، وتحسين آليات تحصيل الضرائب، يمكن أن تتمكن الدولة من تقليص الحوافز التي تدفع الأفراد إلى التعامل بالنقد بعيدًا عن النظام المصرفي.
وفي ختام تصريحاته، أشار إلى أن مواجهة هذه الظاهرة يتطلب تضافر جهود الدولة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لتحقيق الاستقرار المالي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مع ضمان أن يكون جميع المواطنين قادرين على الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المصرفية.
من جهتها تقول الدكتورة مروى خضر الخبيرة الاقتصادي، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، يبرز تداول الأموال النقدية خارج النظام المصرفي كإحدى الظواهر التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن تداول النقد خارج الأطر الرسمية قد يبدو خيارًا سهلًا وسريعًا للتعاملات المالية، إلا أن هذا الخيار يحمل في طياته العديد من المخاطر الجسيمة على مستوى الأفراد والدولة على حد سواء، وأكد أن هذه الظاهرة تتطلب اهتمامًا جادًا لما لها من آثار سلبية قد تهدد استقرار الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضحت أن تداول الأموال خارج النظام المصرفي يعني غياب أي سجل واضح لهذه المعاملات، مما يجعل من الصعب تتبع الأموال أو الكشف عن مصادرها، وهذه المعضلة تفتح الباب أمام جرائم اقتصادية خطيرة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وعندما يتم تداول النقد بعيدًا عن القنوات المصرفية الرسمية، تضعف قدرة الدولة على تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان إيرادات ضخمة كان من الممكن استخدامها في تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة مثل التعليم والصحة، ما ينعكس سلبًا على التنمية الوطنية.
الاقتصاد الموازي في المغرب
واتفقت خصر مع رأي عبد الهادى مؤكدة أن تداول الأموال خارج النظام المصرفي يعزز من نمو الاقتصاد الموازي أو “غير الرسمي”، الذي لا يخضع لرقابة الحكومة أو التخطيط الاقتصادي، ما يعيق قدرة الدولة على وضع سياسات اقتصادية فعّالة تلبي احتياجات المجتمع وتحقق التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن الاحتفاظ بالأموال نقدًا يعرض الأفراد لمخاطر متعددة مثل السرقة، والضياع، وحتى الكوارث الطبيعية مثل الحرائق، وعلى النقيض، توفر الأنظمة المصرفية حماية متقدمة للأموال من خلال التأمين على الودائع والخدمات المصرفية الرقمية.
وأشارت إلى أن الدول التي تعتمد بشكل كبير على تداول النقد خارج النظام المصرفي تعاني من تذبذب في السيولة وعدم استقرار الأسعار، مما يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد. كما أن هذه الظاهرة تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى التمويل والخدمات المالية.
كما أن الأموال المتداولة خارج المصارف تفقد صلتها بالنظام المالي الرسمي، مما يعوق استفادة الأفراد والشركات من خدمات أساسية مثل القروض البنكية، التأمين، والاستثمارات. وأضاف أن هذه العزلة المالية تحد من فرص النمو الاقتصادي وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصادات الناشئة.
من ناحية أخرى، أشارت إلى أن تزايد المعاملات النقدية خارج النظام المصرفي يضطر البنوك إلى تخصيص موارد إضافية لمحاولة جذب هذه الأموال، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وهذه الزيادة في التكاليف تنعكس في النهاية على العملاء من خلال زيادة الرسوم البنكية، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين.
تداول الأموال خارج النظام المصرفي
وفيما يخص مقترحات الحد من هذه الظاهرة، أشارت الخبيرة إلى ضرورة تطبيق سياسات متكاملة تسهم في جذب الأموال النقدية إلى النظام المصرفي في المغرب ، من بين أبرز هذه الحلول تعزيز الشمول المالي من خلال توفير خدمات مصرفية مرنة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، لا سيما الفئات الأقل دخلًا أو التي تعيش في المناطق الريفية.
كما شدد على أهمية التوعية الاقتصادية، بحيث يتم نشر الوعي حول فوائد التعامل مع البنوك والمخاطر المرتبطة بتداول الأموال خارج النظام المصرفي، وأضاف أنه يجب تقديم حوافز مالية وتشجيعية، مثل تخفيض الرسوم البنكية أو تقديم مزايا إضافية للمدخرين، فضلًا عن تطبيق قوانين صارمة ضد الأنشطة المالية غير المشروعة، مع تشجيع الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة.
اختتمت الخبيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن وجود نظام مصرفي قوي وشامل هو أساس استقرار أي اقتصاد، وأنه من خلال الحد من تداول الأموال خارج النظام المصرفي، يمكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وحماية الموارد الوطنية، وضمان استفادة جميع المواطنين من الخدمات المالية الحديثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادات الاقتصاد الموازى الحكومة المغربية الحماية الاجتماعي الاقتصاد الوطنی القطاع المصرفی الدکتور مروان الدولة على فی المناطق الوصول إلى فی المغرب مروان أن وأضاف أن أن تداول من خلال إلى أن أن هذا
إقرأ أيضاً:
«أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية
نشرت جريدة "أم القرى" نص وتفاصيل الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية.
وجاءت الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية ضمن القرار (415) الصادر بتاريخ 1447/06/04هـ.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (19/197) بتاريخ 1446/8/4هـ، ورقم (3/30) بتاريخ 1447/4/7هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (415) بتاريخ 1447/6/4هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا تسري أحكام النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.
ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ونص القرار على:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28595 وتاريخ 1447/4/9هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم 11891 وتاريخ 1442/11/20هـ، في شأن مشروع نظام الرقابة المالية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1380/9/20هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (457) وتاريخ 1443/2/22هـ، ورقم (1571) وتاريخ 1443/7/15هـ، ورقم (77) وتاريخ 1444/1/9هـ، ورقم (3274) وتاريخ 1445/9/10هـ، ورقم (154) وتاريخ 1446/1/9هـ، ورقم (642) وتاريخ 1446/2/22هـ، ورقم (1555) وتاريخ 1446/5/4هـ، ورقم (3887) وتاريخ 1446/11/27هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-3/ 46/ت) وتاريخ 1446/3/23هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (50-19 /46/د) وتاريخ 1446/12/26هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (19/197) وتاريخ 1446/8/4هـ، ورقم (3/30) وتاريخ 1447/4/7هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5615) وتاريخ 1447/5/24هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا تسري أحكام مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:.
النظام: نظام الرقابة المالية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: وزير المالية.
الوزارة: وزارة المالية.
الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، المشمولة في الميزانية العامة للدولة.
الجهة: الجهة الحكومية وأي جهة أخرى وفقاً لأحكام المادة (الثالثة) من النظام.
الجهات الرقابية: الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مختصة بالرقابة على المال العام.
أنظمة الرقابة الداخلية: السياسات والإجراءات التي تقوم بها الجهة لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير ضمان معقول بخصوص تحقيق الأهداف المتعلقة بالكفاءة التشغيلية، والموثوقية المالية، والالتزام بالأنظمة واللوائح.
الرقابة المالية: السياسات والإجراءات والوسائل التي تطبقها الوزارة على الجهة من خلال أساليب الرقابة المنصوص عليها في النظام، ولا تتعدى إلى اختصاصات الجهات الرقابية.
الضوابط الرقابية: التدابير والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) التي تطبقها الجهة ومنسوبوها؛ للحد من المخاطر التي تؤثر في تحقيق أهدافها.
المراقب المالي: موظف الوزارة الذي يعهد إليه تنفيذ الرقابة المالية على الجهة، وفق أحكام النظام واللائحة، بمن في ذلك الممثل المالي الذي تفوضه الوزارة بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لدى الجهة الحكومية.
الرقابة المباشرة: أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة تطبيق الرقابة المالية على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، من خلال الممثل المالي.
الرقابة الذاتية: أسلوب رقابي تكون فيه الجهة الحكومية مسؤولة عن الرقابة على عملياتها، وفقاً للأنظمة، واللوائح، والتعليمات.
الرقابة الرقمية (التقنية): أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة مراقبة نظم الموارد الحكومية ذات الأثر المالي.
رقابة التقارير: أسلوب رقابي تقوم فيه الوزارة بطلب التقارير من الجهة وتحليلها، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
أنظمة المعلومات: مجموعة مترابطة من البرامج وأدوات التقنية التي يكون الغرض منها إدخال واسترجاع وتخزين وتحليل ومعالجة وعرض البيانات والمعلومات بصورها المختلفة.
نظم الموارد الحكومية: النظم المالية والإدارية الإلكترونية للموارد الحكومية، التي تخدم الجهات الحكومية والأفراد وجهات القطاع الخاص المتعاملين مع تلك الجهات.
الإجراءات التصحيحية: خطط العمل التي تضعها الوزارة والجهة؛ لمعالجة الملاحظات وتصحيح المخالفات أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها، التي اكتُشفت أثناء تنفيذ الوزارة لأعمالها طبقاً للنظام واللائحة.
المادة الثانية:
يهدف النظام إلى الآتي:
1- تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية.
2- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية.
3- تحقيق رقابة فاعلة، ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها.
4- تعزيز الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات.
5- تنظيم الأدوار وتكاملها بين الوزارة والجهات الرقابية.
المادة الثالثة:
يطبق النظام على الجهات التالية:
1- الجهات الحكومية.
2- الجهات غير المشمولة بالفقرة (1) من هذه المادة، التي:
أ- تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.
ب- تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد مع جهة حكومية.
المادة الرابعة:
تختص الوزارة -لغرض تطبيق النظام ودون إخلال باختصاصات الجهات المعنية- بما يلي:
1- تطبيق ومتابعة الرقابة المالية في الجهة.
2- اعتماد الضوابط والسياسات والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) لتطبيق الرقابة المالية.
3- اقتراح التعديلات على الأنظمة، واللوائح والتعليمات ذات الصلة بأنظمة الرقابة الداخلية الصادرة من الجهة، واستكمال ما يلزم في شأنها نظاماً.
4- وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة مع الجهة وتحديد أولويتها.
5- إعداد تقارير للجهة بأهم الملاحظات (إن وجدت) المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإعداد التقارير وإجراءات إشعار الجهة بها.
الباب الثاني
أساليب الرقابة المالية
الفصل الأول:
أحكام عامة
المادة الخامسة:
يكون تطبيق الرقابة المالية بحسب الأساليب الآتية:
1- الرقابة المباشرة.
2- الرقابة الذاتية.
3- الرقابة الرقمية (التقنية).
4- رقابة التقارير.
المادة السادسة:
1- للوزير أو من يفوضه تحديد وتغيير أسلوب الرقابة المالية على الجهة الحكومية. وتبين اللائحة معايير تحديد أسلوب الرقابة المالية.
2- يجوز الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي على الجهة الحكومية طبقاً للضوابط والأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.
الفصل الثاني:
الرقابة المباشرة
المادة السابعة:
دون إخلال بالتزامات الجهة الحكومية بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، تقوم الوزارة بالرقابة المباشرة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، للتأكد من امتثالها للأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المادة الثامنة:
1- في حال خضوع الجهة الحكومية للرقابة المباشرة، تتولى الوزارة تفويض ممثل مالي للجهة الحكومية، يقوم بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لديها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
2- فيما يختص بإجراءات الصرف، يقوم الممثل المالي بإجازة الصرف، وذلك في حال تحقق أي من التالي:
أ- امتثال الجهة الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات.
ب- عدم تحقق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، ووجود إخطار رسمي من الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية إلى الممثل المالي باعتماد إجراءات الصرف، وعلى الجهة الحكومية إخطار الديوان العام للمحاسبة بذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخه، ليقوم الديوان باتخاذ ما يلزم وفقاً لاختصاصه.
الفصل الثالث:
الرقابة الذاتية
المادة التاسعة:
1- لغرض تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية، تقوم الوزارة بما يلي:
أ- تقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم أنظمة المعلومات ذات الأثر المالي وإجراءات الحوكمة المستخدمة لتلك الأنظمة في الجهة الحكومية، والتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح والتعليمات.
ب- إجراء تقييمات لضمان جودة عمليات وأنشطة الإدارات المعنية بالرقابة في الجهة الحكومية، وتقديم المشورة المهنية لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية.
2- يمكن تطبيق الرقابة الذاتية جزئيّاً أو كليّاً وفقاً لنتائج الأعمال المشار إليها بالفقرة (1) من هذه المادة.
المادة العاشرة:
يجب على الجهة الحكومية عند تطبيق الرقابة الذاتية -كليّاً- تنفيذ المتطلبات النظامية المسندة إلى المراقب المالي، المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات.
المادة الحادية عشرة:
تدعم الوزارة تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية من خلال تقديم الدعم المناسب، وما ترى إصداره من إرشادات وتعليمات، والرد على استفسارات الجهات الحكومية في سبيل تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها.
الفصل الرابع:
الرقابة الرقمية (التقنية)
المادة الثانية عشرة:
تقوم الوزارة بتطبيق الرقابة الرقمية (التقنية) في الجهة الحكومية عن طريق مراقبة نظم الموارد الحكومية، وتحليل البيانات الصادرة عنها وفحص الضوابط الرقابية المرتبطة بها؛ للتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح والتعليمات وبالتعاون مع الجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
الفصل الخامس:
رقابة التقارير
المادة الثالثة عشرة:
1- تقوم الوزارة بتطبيق رقابة التقارير على الجهة، وتكون من خلال طلب التقارير المالية والرقابية منها.
وللوزارة أن تطلب من الجهة الوثائق والبيانات ذات الصلة بتلك التقارير.
2- تقتصر الرقابة على الجهات -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- على أسلوب رقابة التقارير، وتكون في حدود المبالغ والأعمال المتصلة بما ورد في تلك الفقرة.
3- تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بتنفيذ رقابة التقارير المشار إليها في هذه المادة.
الباب الثالث
مسؤولية الجهة الخاضعة للرقابة المالية
المادة الرابعة عشرة:
على الجهة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمراقبين الماليين، بما يمكنهم من مباشرة اختصاصاتهم وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المادة الخامسة عشرة:
تكون الجهة مسؤولة عما يلي:
1- تطوير إطار كافٍ وفاعل لأنظمة الرقابة الداخلية لديها، بما يتفق مع ما تحدده اللائحة، والتأكد من كفاية تطبيقه.
2- صحة جميع العمليات المالية التي تصدر عنها، وسلامتها النظامية، واستخدام المال العام فيما خصص له.
3- تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على جميع الوثائق والبيانات والملاحظات ذات الصلة وفقاً لأحكام النظام واللائحة، عدا ما يتصل بأسلوب رقابة التقارير الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من النظام.
4- التعاون مع الوزارة؛ لمعالجة أي خلل في تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية.
5- توعية منسوبيها بمتطلبات أنظمة الرقابة الداخلية.
6- الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات وفقاً لأسلوب الرقابة المالية المطبق عليها.
7- الرد على ملاحظات الوزارة، ورفع النتائج اللازمة وفقاً للإجراءات التصحيحية والأحكام والضوابط التي تحددها اللائحة.
الباب الرابع
الجهات الرقابية
المادة السادسة عشرة:
تتعاون الوزارة مع الجهات الرقابية؛ لحماية المال العام، وضمان تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها، وتوضح اللائحة علاقة الوزارة بالجهات الرقابية.
الباب الخامس
المراقبون الماليون
المادة السابعة عشرة:
دون إخلال بالأنظمة واللوائح، تحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها لمن يُعين في الرقابة المالية.
المادة الثامنة عشرة:
يتبع المراقبون الماليون إداراتهم الرقابية في الوزارة، مع ضمان تحقيق الاستقلالية والموضوعية اللازمة في أداء واجباتهم الفنية.
ولا يجوز التدخل في أعمالهم، مع مراعاة التزامهم بالسياسات والإجراءات واللوائح المنظمة للعمل في الوزارة.
وتحدد اللائحة المعايير والضوابط الخاصة بذلك.
المادة التاسعة عشرة:
يجب على المراقب المالي بذل العناية المهنية الواجبة، والحفاظ على السرية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح.
وتحدد اللائحة الواجبات والسلوكيات التي يتعين على المراقب المالي الالتزام بها.
المادة العشرون:
يحق للمراقبين الماليين الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقاً للضوابط التي تنص عليها اللائحة.
المادة الحادية والعشرون:
دون إخلال بأي مزايا مالية مقررة بموجب الأنظمة واللوائح، للوزير منح مكافأة تشجيعية للمراقب المالي الذي يقوم بجهود استثنائية تؤدي إلى حماية المال العام، على ألا يتجاوز ما يصرف له رواتب (٣) ثلاثة أشهر في السنة.
وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة.
الباب السادس
المخالفات والجزاءات
المادة الثانية والعشرون:
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب
أيّاً من الأفعال الآتية:
1- عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو غيرها مما يحق لهم مراجعته أو الاطلاع عليه طبقاً للنظام واللائحة.
2- تقديم معلومات غير صحيحة للمراقبين الماليين.
3- عدم الرد على مراسلات وملاحظات المراقبين الماليين، أو عدم إزالة ما يعوقهم عن القيام بأعمالهم لدى الجهة في الوقت المناسب، أو التأخر في الرد بغير عذر مقبول.
ويعد الرد الذي ينطوي على مماطلة أو تسويف في حكم عدم الرد.
4- عدم تطبيق الإجراءات التصحيحية لمعالجة الملاحظات الرقابية ذات الأولوية وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.
المادة الثالثة والعشرون:
للوزارة، عند اكتشاف أي مخالفة للنظام أو اللائحة، أن تطلب من الجهة التي ارتكب أي من منسوبيها المخالفة تحريرَ واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة إجراء اللازم فور إبلاغها بذلك.
المادة الرابعة والعشرون:
على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقاً للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام- اتخاذ الآتي:
1- تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات التي اتُّخذت حيال المخالفات التي اكتُشفت.
وللوزارة أن تطلب من الجهة اتخاذ الإجراء الذي تراه الوزارة مناسباً لمعالجة أوجه الضعف في الضوابط الرقابية المتبعة، أو في تنفيذها، لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلاً.
2- تصحيح المخالفة أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها -عند الاقتضاء- وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.
المادة الخامسة والعشرون:
يكون التحقيق في الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة، وفقاً لأحكام الأنظمة السارية، وما تنص عليه اللوائح المطبقة في الجهة التابع لها المخالف.
الباب السابع
أحكام ختامية
المادة السادسة والعشرون:
يرفع الوزير تقريراً سنويّاً إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزاً عن أعمال الرقابة المالية.
المادة السابعة والعشرون:
يُصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.
المادة الثامنة والعشرون:
يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/85) وتاريخ 1380/9/20هـ.
المادة التاسعة والعشرون:
يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.