ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (١٠٣) إلى (١٤٢) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة حيث تلزم هذه المادة النيابة العامة بعدم استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً، وقدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل هذه المادة للسماح بإجراء التحقيق في حالة تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب إذا قبل المتهم ذلك كتابةً أو خشية انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة، إلا أن مجلس النواب رفض هذا المقترح، مؤكداً على عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محام، وفي حالة عدم حضوره ألزم النيابة العامة بندب محام اتساقاً مع أحكام الدستور وانتصاراً لضمانات العدالة الإجرائية، وهو ما أيده السيد نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بإعداد قوائم كاملة لجميع المحاكم والنيابات بالمحامين المنتدبين، مطمئناً الجميع بأن النقابة لديها أكثر من ٤٠٠ ألف محام مقيدين في هذه القوائم في كافة ربوع مصر، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على كافة الآراء وانتصاره لحماية حق الدفاع، وفي نهاية مناقشات هذه المادة تراجعت الحكومة عن مقترحها ووافق المجلس على المادة (١٠٤) كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادات واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفاً زمنياً لها، حيث رفض المجلس مقترح بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، وذلك التزاماً بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور.
وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٤٢ مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب جلسته العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين مجلس الشيوخ مجلس القضاء الأعلى وزارة الداخلية المجلس القومي لحقوق الإنسان القانون الجنائي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ما الإجراءات حال فقد النسخة الأصلية للأحكام؟.. الإجراءات الجنائية يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع حال فقد أوراق التحقيق أو فقد النسخة الأصلية للأحكام في القضايا .
طبقا لنص المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وطبقا للقانون ، إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
و إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.