القوى العاملة بالنواب توافق على 6 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، على مادة التعريفات رقم (1) بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة على المادة (2) من مشروع قانون العمل، كما وافقت على المادة (3)، التي تنص على أن يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة (4) التي تحدد الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على:
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
كما وافقت اللجنة على المادة (5) من مشروع قانون العمل التى تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة (6) التى تحظر التمييز بين العاملين.
وتنص المادة (6)، على أن:
يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
ووافقت اللجنة على إضافة مصطلح "الأقزام" في الفقرة الثانية من المادة 6، وذلك اتساقا مع الدستور.
كما وافقت اللجنة على المادة 7 والتى تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن:
"يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، على إعفاء الدعاوى القضائية العمالية من الرسوم.
وتقضي المادة ( بأن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة 184 من هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ووافقت اللجنة على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة القوى العاملة مشروع قانون العمل المزيد مشروع قانون العمل أحکام هذا القانون حقوق العمال من مشروع من حقوق على أن
إقرأ أيضاً:
"قانون الضمان الاجتماعي الجديد".. حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الدعم في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة، جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليشكل نقلة نوعية في بنية الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا، ويضع آلية مرنة تربط بين التدخلات الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم.
ربط الدعم بالمتغيرات الاقتصادية لتعزيز الكفاءةيسعى القانون إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي من خلال آليات أكثر فاعلية، وربط الدعم المقدم للأسر الفقيرة بمتغيرات اقتصادية دورية تشمل نسب الثراء والفقر ومعدلات التضخم، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو سياسات ديناميكية تتكيف مع الواقع الاقتصادي لضمان أقصى حماية ممكنة للفئات الأولى بالرعاية.
السجيني يطرح أسئلة حاسمة بشأن مشروع قانون "الإيجار القديم" تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصريويستهدف مشروع القانون تحقيق حماية فعالة للأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا، مع توفير رعاية شاملة لكبار السن، والأيتام، والأشخاص من ذوي الإعاقة، عبر منهجية ترتكز على الدعم المشروط.
دعم مشروط للاستثمار في البشرمن أبرز محاور القانون الجديد تبني نظام الدعم المشروط، حيث يُلزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم، لا سيما خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى دعم صحة المرأة الإنجابية، بما يعزز مؤشرات التنمية البشرية على المدى الطويل.
إعفاءات تعليمية كاملة لأبناء الأسر الفقيرةتضمنت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي نصًا صريحًا على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وذلك في خطوة تستهدف إزالة الحواجز المالية التي قد تعيق التحاق الطلاب بالتعليم.
كما تمنح هذه المادة أبناء تلك الأسر الحق في الحصول على مساعدات تعليمية أو تعويضية مناسبة في حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة، لتيسير اندماجهم الكامل في العملية التعليمية وتوفير بيئة داعمة لاحتياجاتهم الخاصة.
حزم خدمات مجانية أو مخفضة بالتنسيق مع مؤسسات الدولةأما المادة 24 من القانون، فقد منحت الوزير المختص صلاحية التنسيق مع الجهات الحكومية، ووزارة المالية، وكذلك الجهات الأهلية والقطاع الخاص، بهدف توفير حزم خدمات مجانية أو مخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي، سواء في مجالات الحماية الاجتماعية أو التمكين الاقتصادي.
ويؤكد القانون على أولوية هذه الفئات في الحصول على خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، متى توفرت لديهم الشروط المطلوبة، وذلك بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدرتهم على الاستفادة من هذه الخدمات.
حماية شاملة وتمكين اقتصاديمن خلال هذه المواد، يبرهن القانون الجديد على أنه لا يقتصر فقط على الدعم المادي، بل يضع نصب عينيه تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والعمل، بهدف إخراج الأسر من دوائر الفقر المزمنة، وتحقيق التنمية المستدامة.
خطوة نحو التنمية المستدامةيتكامل هذا التشريع مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر 2030، حيث يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة وهو "القضاء على الفقر بجميع أشكاله"، كما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال إصلاح شامل لنظام الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة.