الإدارية تعاقب 4 مسئولين بوحدة محلية لتمكين 81 مواطنا من البناء المخالف
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بالغاء حكم صادر يقضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة ، لصالح 4 مسؤلين بوحدة محلية تابعة لإحدي القرى، لاتهامهم بعدم اتخاذ الاجراءات القانونية القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد 81 مواطنًا ، وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة.
لأنهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى تاريخ التحقيقات، نسبت النيابة الإدارية للمتهمين الأول رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية شباس عمير سابقًا ، و الثاني فني التنظيم بالوحدة المحلية المذكورة ، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد 81 مواطنا ، وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني بالمخالفة للتعليمات .
ولم يتخذا الإجراءات القانونية حيال قيام المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء وعددهم 74 مواطن بتنفيذ الأعمال دون إخطار الوحدة المحلية، ودون تقديم شهادات الإشراف، وعقود المقاولة، والنوت الحسابية، وقيامهما بتوصيل المرافق بتلك المباني بالمخالفة للتعليمات .
كما لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام المواطن آخر ، ببناء منزل مكتمل البناء خارج الحيز العمراني بناحية قزمان بزمام الوحدة المحلية لقرية شباس عمير، دون ترخيص ووصلا المرافق لهذا المبنى بالمخالفة للتعليمات .
أما بشأن المتهمين الثالث مرشد زراعي والرابع مدير جمعية الكردي للإصلاح الزراعي سابقًا
، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام مواطنين ببناء منزلين على الأرض الزراعية بزمام الجمعية محل عملهما، خارج الحيز العمراني لقرية قزمان دون ترخيص .
واستندت المحكمة ، علي أن مدة سقوط الدعوى التأديبية بشأن المخالفات الإدارية المنسوبة إلى المحالين ، لم تتحقق في الحالة الراهنة كون الدعوى التأديبية قد أقيمت في المواعيد المقررة قانوناً هذا من جانب، ومن جانب آخر لكون هذه المخالفات من المخالفات المستمرةالتي لا يبدأ ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لها إلا من التاريخ الذي يثبت فيه انتهاء حالة الاستمرار وهو ما لم يثبت في الحالة الماثلة.
ورأت المحكمة ، أن الحكم الأول قضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه في هذا الجانب وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بناء مخالف عقوبة الإدارية مجلس الدولة القضاء الدعوى التأدیبیة
إقرأ أيضاً:
مخالفات يرتكبها سائق السيارة يجوز فيها التصالح.. تفاصيل
أقر قانون المرور في المادة ( 374) مخالفات يرتكبها السائقين أثناء السير بالطرق وأجاز فيها التصالح بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، على أن يقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم.
- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها
- وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة
- قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة
- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة
- عدم إلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين
- عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير
- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها
- استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لإستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة
- إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور
- استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور إستعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة
مشاركة