إحالة قضية مساعدة الفنانة هالة صدقي لدائرة أخري لمحاكمتها
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قررت المحكمة المختصة، قبول رد هيئة المحكمة في قضية الفنانة هالة صدقي، وقضت برد هيئة المحكمة وإحالتها لدائرة أخري، في قضية محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي على خلفية اتهامها بالتهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف.
وكان تقدم دفاع الفنانة برفع دعوى مدنية تطالب فيها بتعويض قدره 501 ألف جنيه عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بها.
محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي
وأحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة قررت الجنحة 13623 لسنة 2024 إلى محكمة جنح العمرانية، باتهامات التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف.
كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، استمعت إلى أقوال الفنانة هالة صدقي في البلاغ المقدم منها تتهم فيه مساعدتها التي عملت لديها منذ أقل من عشر سنوات بالابتزاز والتهديد، بعدما قامت المشكو في حقها بالتشهير بالفنانة وسبها وقذفها بسبب مبلغ نقدى تدعيه.
وقالت الفنانة هالة صدقي أنه في تاريخ 1 مارس 2024 تم الاتفاق بينها “كطرف ثاني” وبين شركة أم فور ميديا الإمارتية “كطرف أول”، لتصوير حلقة من برنامج شكرًا مليون، حيث يقومون بتقديم مبلغ بقيمة 150 ألف ريال سعودي لشخص ما “ضيف مشارك” لم يكن يتوقع ذلك، “مثيل متفق عليه” كعربون شكر لشخص أثر في حياته بشكل أو بآخر، على شرط أن يقوم هذا الضيف المشارك بإعطاء مبلغ 50 ألف ريال سعودي من قيمة المبلغ إلى شخص آخر، “اتفاق مسبق أيضا بينهم” وأن الضيف هو من يختار الشخص الأول والشخص التاني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قضية الفنانة هالة صدقي الفنانة هالة صدقي هالة صدقي محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي الفنانة هالة صدقی
إقرأ أيضاً:
المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.
المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.
إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.
وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.
وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.